العبادات ----> مصرف زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

مسألة 1908 - لا تُشترط العدالة في من تُدفع له زكاة الفطرة، نعم لا يجوز على الأحوط وجوباً دفعها إلى المتجاهر بالكبائر.

مسألة 1909 - إذا كان الأولاد فقراء فعلی الوالدين دفع نفقتهم الواجبة ولا يجوز دفع شيء من زكاة الفطرة بعنوان النفقة، أما فيما لا يجب على الأب أداؤه كالدين وغيره من الحاجات فلا بأس.

مسألة 1910 - لا يجوز علی الأحوط وجوباً أن يُدفع للفقير الواحد أقلّ من صاع واحد أو قيمته، وإن لم يكف مقدار الفطرة المجموعة للجميع، ويجوز أن تدفع لكل فقير عدة أصواع، بل يدفع له بمقدار مؤونة سنته، والأحوط وجوباً أن لا يُعطی الفقير ولا يأخذ هو أكثر من مؤونة سنته.

مسألة 1911 - يجوز دفعها للفقير بعنوان الهدية ولا يلزم إخباره بأنها زكاة الفطرة، ولكن يجب قصد الزكاة في النية.

مسألة 1912 - يجوز دفع زكاة الفطرة إلی الأخ إذا كان فقيراً بل يستحب اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل وغيرهم ممن يكون فيه بعض المرجحات.

مسألة 1913 - الأحوط وجوباً اختصاص زكاة الفطرة بالفقير المؤمن.

مسألة 1914 - الميزان في دفع زكاة الفطرة هو المعيل لا العيال فلا يجوز لغير الهاشمي أن يدفع زكاة فطرته إلى الهاشمي، وإن كانت زوجته هاشمية.

مسألة 1915 - لا يجوز لغير الهاشمي دفع زكاة الفطرة إلی الهاشمي.

مسألة 1916 - من كان فقيراً فلا تجب عليه زكاة الفطرة، ويجوز دفع زكاة الفطرة إليه، فإذا علم أنه لم يكن فقيراً فإن تلف ما دفع إليه، يجب استرداده ودفعه إلی المستحق، أما إذا لم يتمكن من استرداده وجب عليه دفع زكاة الفطرة من ماله.

مسألة 1917 - في أحكام الزكاة في فرض الشك في بلوغ متعلق الزكاة حد النصاب يجب الفحص والتحقيق ولا يمكن التمسك بأصالة البراءة أو استصحاب عدم بلوغ النصاب.