العبادات ----> النوع الثاني زكاة الفطرة

النوع الثاني زكاة الفطرة

وقد ورد فيها أنه يتخوف الفوت على من لم تدفع عنه، وأنها من تمام الصوم كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله من تمام الصلاة، والكلام فيمن تجب عليه، وفي جنسها، وفي قدرها، وفي وقتها، وفي مصرفها.

مسألة 1886 - تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر الغني فعلاً أو قوةً فلا تجب على الصبي ولا المجنون ولو أدوارياً إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد ولا يجب على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما بل الأقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولانه.

مسألة 1887 - يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد أي قبيله ولو بلحظة بأن كان واجداً لها فأدرك الغروب فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده.

مسألة 1888 - يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعن من يعوله حتى المولود قبل هلال شوال ولو بلحظة وكذا كل من يدخل في عيلولته قبله.

مسألة 1889 - من حلّ ضيفاً على صاحب الدار ليلة‌ عيد الفطر فقط لا تجب زکاة فطرته على صاحب الدار.

مسألة 1890 - الضيف إذا عُدّ في عيلولة صاحب البيت وأخرج زکاة الفطرة عن نفسه بإذن المضيف وبالنيابة عنه، سقطت عن المضيف.

مسألة 1891 - من كان فقيراً فلا تجب عليه زكاة الفطرة، وإن كان يملك صاعاً (ثلاثة كيلوغرامات) من الحنطة ونحوها أو قيمته فيستحبّ له دفعها بعنوان زكاة الفطرة، وإذا كان له عيال جاز له أن يداوره بين عياله بقصد زكاة الفطرة، والأفضل أن يدفعه آخرُهم إلى شخص لا يكون منهم.

مسألة 1892 - إذا كانت المرأة في عيلولة زوجها وجب على الزوج دفع زكاته وزكاتها مع القدرة على ذلك، وإن لم تكن في عيلولته ولا عيلولة غيره فعليها دفعها عن نفسها.

مسألة 1893 - يجب على الزوج دفع زكاة الفطرة عن زوجته حتى إذا كانت ناشزة، إلا إذا كانت في عيلولة غيره.

مسألة 1894 - إذا امتنع الأب عن دفع زكاة الفطرة عن الزوجة والأولاد لا شيء عليهم، ولا يجب عليهم دفع زكاة الفطرة.

مسألة 1895 - إذا أُخرجت زكاة الفطرة من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الأرز ونحوها أجزَت ولا تقتصر على القوت الغالب.

القول في جنسها مسألة 1896 - الضابط فيه ما يتعارف في كل قوم أو قطر التغذي به وإن لم يكتفوا به كالبر والشعير والأرز.

مسألة 1897 - يجوز دفع الأثمان قيمةً وفي إخراج غيرها مما لا يكون من جنسها قيمةً إشكالٌ بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه ويعتبر في القيمة حال وقت الإخراج وبلده.

مسألة 1898 - يعتبر في المدفوع فطرةً أن يكون صحيحاً كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه بل يشكل إعطاء المعيب والممزوج قيمةً عن الصحيح وغير الممزوج.

مسألة 1899 - الأفضل اخراج التمر ثم الزبيب وقد يترجح الأنفع بملاحظة المرجحات الخارجية كما يرجح لمن يكون قوته من البر الأعلى الدفع منه لا من الأدون أو الشعير.

القول في قدرها مسألة 1900 - وهو صاعٌ من جميع الأقوات حتى اللبن والصاع أربعة أمداد وقد تقدم أن تحديد المد ثلاثة أرباع الكيلو، فيكون مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات.

مسألة 1901 - يجب على المكلّف أن يدفع عن نفسه وعن كلّ مَن يعوله صاعاً مما يقتات عليه الناس (كالحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الذرة أو نحوها) أو قيمته إلى من يستحقه. القول في وقت وجوبها واخراجها وهو دخول ليلة العيد، ويستمر وقت دفعها إلى وقت الزوال والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار ولو كان يصلي العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته.

مسألة 1902 - يجوز إخراج زكاة الفطرة بعد ثبوت هلال شوال، والأحوط وجوباً دفعها أو إخراجها قبل صلاة العيد لمن يريد أن يؤديها، وإلا فيمتد وقتها حتى الظهر من يوم العيد.

مسألة 1903 - إذا أخرج زکاة الفطرة‌ لا يجوز له أن يستعملها ثم يضع مالاً آخر مكانها، بل يجب أن يدفع نفس المال الذي أخرجه لزكاة الفطرة.

مسألة 1904 - لا يجوز دفع زکاة الفطرة إلی الفقير قبل شهر رمضان، لكن يمكنه أن يدفعها إليه بعنوان القرض وفي يوم عيد الفطر يحسب طلبه زكاة الفطرة.