العبادات ----> القرض والزكاة

القرض والزكاة

مسألة 1882 - الزكاة الواجبة مقدمة على الدين سواء كان مطالباً به أو لا، ما دامت عينها موجودة، نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمة حالها حال سائر الديون.

مسألة 1883 - إذا كان عليه خمس أو زكاة ومع ذلك عليه من دين الناس والكفارة والنذر وارتحل عن الدنيا ولم تكن تركته تكفي لأداء الجميع فإن كان المال الذي تعلق فيه الخمس أو الزكاة موجوداً، وجب تقديمهما على البقية، وقسم الباقي على سائر الديون، وإن تلف متعلق الخمس أو الزكاة، وجب توزيع التركة بالنسبة.

مسألة 1884 - لو كان شخص عليه من الزكاة مبلغ وصار فقيراً لا يمكنه أداؤها ولم يتوقع ذلك أيضاً وأراد أن يتوب إلى الله تعالى يجوز للفقير أخذ الزكاة منه ويبذلها له.

مسألة 1885 - لو ثبت للمكلف بأن أغلب الحنطة التي تشتريها الحكومة من الفلاحين لم يدفعوا زكاتها، فإن لم يتيقن بتعلق الزكاة في خصوص الخبز الذي يشتريه أو يأكله جاز له التصرف فيه ولا شيء عليه.