العبادات ----> بقية أحكام الزكاة

بقية أحكام الزكاة

مسألة 1861 - الزكاة مثل سائر العبادات يجب أن تكون مع قصد القربة والنية بهذا المعنى بأن يدفع الزكاة إطاعة لأمر الله سبحانه.

مسألة 1862 - يجب عليه حين دفع الزكاة أن يعين في نيته أن ما يدفعه، زكاة مال أو زكاة فطرة، ولكن إذا كان الواجب زكاة الحنطة مثلاً، لا يجب أن ينوي دفعها بعنوان زكاة الحنطة.

مسألة 1863 - من كان وكيلاً عن شخص في أداء الزكاة، يكفي أن ينوي حين دفع الزكاة عن المالك.

مسألة 1864 - إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة يكفي أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير قبل أن يتلف المال.

مسألة 1865 - من يمتنع عن أداء الزكاة، يجوز للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من ماله ويتولى هو النية عنه.

مسألة 1866 - حينما تجب الزكاة فالأحوط وجوباً دفعها فوراً أو عزلها عن سائر أمواله، نعم بعد عزلها فالأحوط استحباباً مع إمكان الوصول إلى المستحق دفعها فوراً، وإن كان ينتظر فقيراً معيناً أو يريد دفعها إلى فقير أفضل يمكنه الاحتفاظ بها عنده إلى عدة أشهر.

مسألة 1867 - لو تلفت الزكاة على أثر التقصير في دفعها إلى مستحقها يجب عليه دفع عوضها.

مسألة 1868 - الاحوط استحباباً دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط سيما إذا طلبها، لأنه أعرف بمواقعها، ولكن إذا حكم بالدفع إليه لمصلحة الاسلام أو المسلمين، فيجب على جميع المسلمين دفعها إليه وإن لم يكونوا مقلدين له.

مسألة 1869 - يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في البلد أم لا، ولو تلف يضمن في الأول دون الثاني، كما أن مؤونة النقل عليه مطلقاً، إلا إذا كان النقل بإذن الحاكم الشرعي.

مسألة 1870 - إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحق اشتباهاً.

مسألة 1871 - تجب على المالك أجرة الكيال والوزان والكيل ونحو ذلك.

مسألة 1872 - إذا علم بتعلق الزكاة بماله وشك في أنه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج حتى إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية.

مسألة 1873 - إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان تحصيل العلم مما يجب أو يستحب تحصيله وإلا فمشكل.

مسألة 1874 - يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب، كما أنه يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله، وأهل الفقه والعقل على غيرهم، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال.

مسألة 1875 - يستحب صرف صدقة المواشي إلى الفقراء المتعففين.

مسألة 1876 - يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره.