العبادات ----> شرائط مستحقي الزكاة

شرائط مستحقي الزكاة

القول في أوصاف المستحقين للزكاة وهي أمور: ١) التشيع بأن يكون اثنا عشرياً. ٢) أن لا يكون شارب الخمر على الأحوط، بل غير متجاهر بمثل هذه الكبيرة. ٣) أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك كالزوجة والأولاد. ٤) أن لا يكون هاشمياً لو كانت الزكاة من غيره. الأول: أن يكون شيعياً اثني عشرياً

مسألة 1852 - لو ثبت من طريق شرعي كخبر شخصين عادلين كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثم تبين بعد تلفه خلافه لا يجب تكراره.

مسألة 1853 - تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم بالدفع إلى وليهم بهذا القصد بأن تكون ملكاً للطفل أو المجنون، فلو لم يمكن الوصول إليه يمكنهم صرفها عليهم بنية الزكاة عند الصرف.

الثاني: أن لا يكون متجاهراً بارتكاب الكبيرة. مسألة 1854 - لا تشترط العدالة في مستحق الزكاة، والأحوط وجوباً عدم دفعها الى شارب الخمر، أو المتجاهر بمثل هذه الكبيرة.

الثالث: أن لا يكون واجب النفقة. مسألة 1855 - أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة الدائمة، فلا يجوز دفعها إليهم للانفاق، نعم يجوز دفعها إليهم إذا كانوا مدينين ولا يمكنهم تسديده، وأما الزوجة لو اقترضت لتأمين مخارجها لا يجوز للزوج تسديد دينها من الزكاة، بل لو استقرض شخص آخر ممن تجب نفقته على الإنسان فالأحوط وجوباً عدم تسديدها من الزكاة.

مسألة 1856 - يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج، أو للإنفاق على زوجته، أو لشراء الكتب العلمية والدينية التي يحتاج إليها.

مسألة 1857 - يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها إذا كانت فقيرة، نعم لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج.

مسألة 1858 - يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها الفقير وإن أنفقها عليها. الرابع : أن لا يكون هاشمياً.

مسألة 1859 - لا يجوز للسيد أخذ الزكاة من غيره، ولكن لا مانع من أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه، ولكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.

مسألة 1860 - المشكوك كونه هاشمياً أو لا، يجوز إعطاؤه من الزكاة.