العبادات ----> أداء زكاة الأنعام

أداء زكاة الأنعام

مسألة 1832 - الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز على الأقل.

مسألة 1833 - لا إشكال في دفع الشاة التي يريد أن يدفعها، إذا كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب، وإن كان لو تطوع بالأعلى كان أفضل.

مسألة 1834 - لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعد منه، لكن إذا كانت كلها صحاحاً لا يجوز دفع المريض وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، ولو كانت كل منها شاباً لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط، نعم لو كانت كلها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها.

أداء زكاة الأنعام على نحوين: أ) لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلاً فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب. ب) لو أخرج زكاته منها (التي كانت مشمولة للزكاة) لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه إلا عندما يبلغ النصاب من جديد.

في مصرف زكاة الأموال وشرائط مستحقي الزكاة مسألة 1835 - تصرف الزكاة في ثمانية موارد : الأول - الفقراء وهم الذين لا يملكون مؤنة السنة لهم ولعيالهم. الثاني - المساكين وهم الذين يعيشون في وضع أسوء حالاً من الفقراء.

مسألة 1836 - الأحوط وجوباً عدم أخذ الفقير والمسكين أزيد من مؤونة سنتهم ومن يعول بهم، وإن كان لديهم مال لا يكفي بمؤونتهم الاقتصار على التتمة أخذاً و إعطاء.

مسألة 1837 - إذا كان له رأس مال تكفي عينه لمخارج سنته، ولا يقوم ربحه بمؤنته، لا يجب عليه صرفها في مؤنته بل يجوز له إبقاؤه للاتجار به وأخذ البقية من الزكاة.

مسألة 1838 - دار السكن والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزه وشرفه والثياب والألبسة الصيفية والشتوية والسفرية والحضرية ولو كانت للتجمل والفرش والظروف وغير ذلك لا يمنع عن إعطاء الزكاة وأخذها، نعم لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حالة ذويه بحيث لو صرفها تكفي لمؤونة سنته لا يجوز له الأخذ.

مسألة 1839 - إن لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلاً ولكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة ففي جواز تركه التعلم وأخذه الزكاة إشكال فلا يترك الاحتياط، نعم لا إشكال في جوازه إذا اشتغل بالتعلم ما دام مشتغلاً به.

مسألة 1840 - الشخص الذي يدعي الفقر وكان فقيراً فيما سبق يجوز دفع الزكاة له وأما لو لم يكن فقيراً فيما سبق أو جهل حاله، فالأحوط وجوباً اعتبار الظن بصدقه الناشى‏ء من ظهور حاله خصوصاً.

مسألة 1841 - لو كان لشخص دين على فقير يجوز احتساب دينه زكاة.

مسألة 1842 - لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ولو كان ميتا بشرط أن لا يكون له تركة تفي بدينه، وإلا لا يجوز، نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها لامتناع الورثة أو غيره فالظاهر الجواز.

مسألة 1843 - لا يجب اعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة بل يستحب دفعها على وجه الصلة ظاهراً و الزكاة واقعاً إذا كان يترفع و يدخله الحياء منها.

مسألة 1844 - لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غناه، و كذا الحال فيما لو دفعها إلى غني جاهلاً بحرمتها عليه ففي المسألة صورتان: أ) إذا كان ما دفعه بعنوان الزكاة موجوداً استرجعه منه مع بقاء العين. ب) إذا تلف ما دفعه اليه مع علمه بكونها زكاة، أو احتمال أنها زكاة، نعم مع إعطائه يجب عليه أخذ عوضها منه ويدفعه الى مستحقه، ولكن مع إعطائه بغير عنوانها لا يمكنه أخذ عوضها منه، بل يجب أن يدفعها من ماله كما أنه مع قطعه بعدمها سقط، نعم على كل حال يمكنه دفعها من ماله ولا يأخذ شيئاً منه.

مسألة 1845 - إذا أعطى الفقير شيئاً بعنوان الزكاة قبل وقت الوجوب لا تحسب زكاة، فلو كان المال باقيا إلى وقت الوجوب، فللمالك احتسابه منها مع بقاء فقر القابض.

مسألة 1846 - لا يجوز للفقير أن يصالح على الزكاة بأقل من مقدارها، أو أن يتقبل شيئاً بأغلى من قيمته أو أن يتقبل الزكاة من المالك ثم يهبها له.

مسألة 1847 - يجوز للفقير أن يأخذ الزكاة للحج والزيارة ونحوهما، ولكن لو أخذ منها بمقدار مؤونة سنته، لا يجوز له أخذ الزكاة للزيارة ونحوها.

مسألة 1848 - لو تقبّل الفقير الإبل، أو البقر، أو الشاة، أو الذهب أو الفضة بعنوان الزكاة وحصلت فيها شرائط وجوب الزكاة يجب عليه أداء زكاتها. الثالث - العاملون عليها وهم الساعون في جبايتها المنصوبون من قبل الامام عليه السلام أو نائبه أو الحاكم الشرعي لاخذها و ضبطها و حسابها. الرابع - المؤلفة قلوبهم من الكفار الذين يراد من إعطائهم ألفتهم وميلهم إلى الاسلام، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفار أو الدفاع، ومن المؤلفة قلوبهم ضعفاء العقول من المسلمين لتقوية اعتقادهم أو لإمالتهم إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع. الخامس - في الرقاب، و هم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة والعبيد تحت الشدة بل مطلق عتق العبد، سواء وجد المستحق للزكاة أم لا فهذا الصنف عام لمطلق عتق الرقبة، لكن يشترط فى المكاتب العجز المذكور. السادس - الغارمون، وهم الذين علتهم الديون في غير معصية ولا اسراف و لم يتمكنوا من وفائها ولو ملكوا قوت سنتهم.

مسألة 1849 - المدين الذي لا يمكنه دفع دينه وإن لم يكن فقيراً يجوز للديان استيفاء حقهم من الزكاة. السابع - سبيل الله، وهو المصالح العامة للمسلمين والاسلام، كبناء القناطر أو الطرق أو المدارس، وكل ما يحصل به تعظيم الشعائر وعلو كلمة الاسلام، أو دفع الفتن والمفاسد عن حوزة الاسلام و بين القبيلتين من المسلمين و أشباه ذلك. الثامن - ابن السبيل، المسافر هو المنقطع به في الغربة وإن كان غنياً في بلده.

مسألة 1850 - المسافر هو المنقطع به في الغربة ولم يكن سفره سفر معصية، ولم يتمكن من الاقتراض أو بيع شيء، يوصله إلى بلده يجوز له أخذ الزكاة وإن كان غنيا في بلده، ولكن إذا أمكنه الوصول إلى محل آخر تحصيل النفقة ولو بالاستدانة أو بيع شيء، أخذ من الزكاة فقط مقدار ما يوصله إلى بلده.

مسألة 1851 - المسافر الذي انقطع به الطريق وبالزكاة أوصل نفسه إلى بلده فلو فضل مما أعطي شيء، ولم يتمكن من أن يوصله إلى الدافع أو وكيله من دون مشقة، يوصله إلى الحاكم الشرعي، ويعلمه بأنه من الزكاة.