العبادات ----> زكاة الأنعام

زكاة الأنعام

ويشترط في وجوبها مضافاً إلى الشرائط العامة المتقدمة هناك شرائط أخرى وهي عبارة عن: ١) النصاب. ٢) السوم. ٣) الحول. ٤) أن لاتكون عوامل. الأول في النصاب: أ) نصاب الإبل ومقدار الزكاة.

مسألة 1818 - إنّ في الإبل اثني عشر نصاباً كالتالي: الأول - خمس وفيها شاة. الثاني - عشر وفيها شاتان. الثالث - خمس عشرة وفيها ثلاث شياه. الرابع - عشرون وفيها أربع شياه. الخامس - خمس وعشرون وفيها خمس شياه. السادس - ست وعشرون وفيها بنت مخاض. السابع - ست وثلاثون وفيها بنت لبون. الثامن - ست وأربعون وفيها حقة. التاسع - إحدى وستون وفيها جذعة. العاشر - ست وسبعون وفيها بنتا لبون. الحادي عشر - إحدى وتسعون وفيها حقتان. الثاني عشر - مائة وإحدى وعشرون وأكثر من ذلك الذي تكون زكاته كالتالي: أ) إذا كان عدد الإبل قابلاً للقسمة على ٤٠ (مثل٨٠) ففي كل أربعين من الإبل، بنت لبون (وهي التي دخلت في السنة الثالثة). ب) إذا كان عدد الإبل قابلاً للقسمة على خمسين (مثل ١٠) ففي كل ٥٠ من الإبل، حقة (وهي التي دخلت في السنة الرابعة). ج) إذا كان عدد الإبل قابلاً للقسمة على ٤٠ و ٥٠ (مثل ١٤٠) ففي كل ٤٠ من الإبل، بنت لبون (وهي التي دخلت في السنة الثالثة) وفي كل ٥٠ من الإبل، بنت لبون (وهي التي دخلت في السنة الثالثة) وعلى كل حال لابد من المحاسبة بنحو يكون هناك عفو أو أن لا يكون الباقي أكثر من تسعة.

مسألة 1819 - تجب الزكاة في كل نصاب من النصب المذكورة، ولاتجب فيما نقص عن النصاب، كما لا يجب فيما بين النصابين شيء غير ما وجب في النصاب السابق بمعنى أن ما وجب في النصاب السابق يتعلق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق، فما بين النصابين عفو بمعنى عدم تعلق شيء به أكثر مما تعلق بالنصاب السابق لا بمعنى عدم تعلق شيء به رأسا. ب) نصاب البقر ومقدار زكاته. في البقر نصابان وهما كالتالي: الأول - ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية. الثاني - أربعون، وفيها مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة. بناءً على هذا في نصاب البقر ومقدار زكاته فروض يمكن تصورها فيما يلي: ١) لا تجب الزكاة في الأقل من ثلاثين بقرة. ٢) ما بين الثلاثين والأربعين بقرة، يجب زكاة ثلاثين بقرة فقط. ٣) ما بين الأربعين والستين بقرة يجب زكاة أربعين بقرة فقط. ٤) زكاة ستين بقرة ضعف النصاب الأول، تبيعان أو تبيعتان (وهي التي دخلت في السنة الثانية). ٥) إذا كان العدد أكثر من ستين بقرة قابلاً للقسمة على ثلاثين ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وإذا كان قابلاً للقسمة على أربعين ففي كل أربعين مسنة (وهي التي دخلت في السنة الثالثة) وإذا كان قابلاً للقسمة على كلا العددين (مثل السبعين) يدفع زكاته طبقاً للتوضيح المتقدم، وعلى كل حال لابد من محاسبته بنحو لايبقى شيء أو أن لا يكون الباقي أكثر من تسعة. ج) نصاب الغنم ومقدار زكاته. في الغنم خمسة نصب: الأول - أربعون وفيها شاة. الثاني - مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان. الثالث - مئتان وواحدة وفيها ثلاث شياة. الرابع - ثلاثمائة وواحدة وفيها على الأحوط أربع شياة. الخامس - أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة.

مسألة 1820 - لا تجب الزكاة في الأقل من النصاب الأول وكذا ما بين النصابين في الجميع عفو فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.

مسألة 1821 - في وجوب الزكاة في الأنعام لا فرق بين الذكر والأنثى في الكل.

مسألة 1822 - البقر والجاموس جنس واحد كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكل.

مسألة 1823 - في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، وإذا كان المجموع نصاباً، وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم.

مسألة 1824 - إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً ولو متباعداً يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كل واحد على حدة.

مسألة 1825 - لا فرق في وجوب الزكاة في الأنعام بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب.

مسألة 1826 - يعتبر السوم الحول، في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً فلا زكاة، نعم لا يقدح بمثل يوم أو يومين بل عدم قدح أيام قلائل إذا كانت متفرقة جداً غير بعيد .

مسألة 1827 - لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً، كما أنها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.

مسألة 1828 - لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلاً فحال الحول يجب أن يدفع زكاته، نعم بحلول الشهر الثاني عشر لا يجوز للمالك التصرف فيها تصرفاً معدماً لها، وأما إذا قبل إنقضاء الشهر الحادي عشر تصرف فيها تصرفاً معدماً للنصاب، كما لو عاوضها بغيرها، وإن كان زكوياً من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا ومضى ستة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة.

مسألة 1829 - يتحقق الحول بتمام الأحد عشر، والظاهر أن الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر فتصير ملكاً متزلزلاً لهم فيتبعه الوجوب غير المستقر، فلا يجوز للمالك التصرف في النصاب تصرفاً معدماً لحقهم، ولو فعل ضمن، نعم لو اختل أحد الشروط من غير اختيار كأن نقص من النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر يرجع الملك إلى صاحبه الأول وينقطع الوجوب، والأقوى احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني، وأما الشهر الأحد عشر فكما ينقطع الحول باختلال أحد الشروط فيه بغير اختيار جاز له التصرف في النصاب بما يوجب اختلالها بأن عاوضها بغير جنسها وإن كان زكوياً أو بجنسها كغنم سائمة ستة أشهر بغنم أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك، بل الظاهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فراراً من الزكاة.

مسألة 1830 - لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال فإن أخرج في كل سنة زكاته من غيره تكررت لبقاء النصاب حينئذ وعدم نقصانه، نعم لو أخّر إخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير كما هو الغالب يتأخر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلك المقدار فلا يجزي النصاب في الحول الجديد إلا بعد إخراج زكاته من غيره، ولو أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلاً ليس عليه إلا زكاة سنة واحدة، ولو كان مالكاً لما زاد عن النصاب ومضى عليه أحوال ولم يؤد زكاته تجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة بواحد، فلو كان عنده واحدة وأربعون من الغنم ومضى عليه أحوال ولم يؤد زكاتها تجب عليه زكاة سنتين، ولو كان عنده إثنتان وأربعون تجب عليه زكاة ثلاث سنين وهكذا، ولا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب.

مسألة 1831 - يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول، فلو كانت كذلك ولو في بعضه فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة، والمرجع في صدق العوامل العرف.