العبادات ----> أداء زكاة الذهب والفضة

أداء زكاة الذهب والفضة

مسألة 1812 - إذا مزج الذهب والفضة مع فلز آخر بالمقدار المتعارف لا يمكن أداء زكاته من الذهب والفضة الممزوج أكثر من المقدار المتعارف إلا إذا دفع مقداراً يتيقن أن خالص الذهب أو الفضة منه بمقدار الزكاة الواجبة.

مسألة 1813 - إذا كان بعض النصاب جيداً وبعضه رديئاً، يجوز أن يخرج الجيد من الجيد، ويبعض بالنسبة مع التبعض، وإن الأفضل إخراج الجيد عن الجميع.

مسألة 1814 - تتكرر زكاة النقدين بتكرر السنين إذا بقي النصاب على حاله - وإن زُكيَّ - ما لم ينقص عن مقدار النصاب الأول.

مسألة 1815 - لو كان مالكاً النصاب للذهب المسكوك ومضى عليه أحوال و لم يؤد زكاته، كان لكل سنة زكاتها المستقلة فما لم ينقص عن مقدار النصاب، لا تسقط زكاة ما مضى من السنين، وبناء على ذلك يجب مضافاً إلى دفع زكاة السنة الأخيرة يجب دفع زكاة السنوات الماضية أيضاً.

مسألة 1816 - إذا دفع بدل الزكاة الواجبة قيمتها فإذا بقي مقدار النصاب عنده إلى السنة المقبلة يجب دفع الزكاة مرة ثانية.

مسألة 1817 - لا زكاة في الأوراق النقدية.