العبادات ----> زكاة الذهب والفضة

زكاة الذهب والفضة

مسألة 1803 - يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مضافاً إلى ما مر من الشرائط العامة أمور: الأول: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة. الثاني: النصاب. الثالث: مضي الحول.

مسألة 1804 - الذهب والفضة في الماضي أو الحاضر إذا كانا مسكوكين بسكة المعاملة تجب الزكاة فيهما.

مسألة 1805 - لو اتخذ الدرهم أو الدينار للزينة لم تجب فيه الزكاة وإن لم يخرج عن رواج المعاملة.

مسألة 1806 - لا يجب دفع زكاة الليرة الإيرانية والتي تعرف (بسكه ى بهار آزادي) وإن بلغت حدّ النصاب.

مسألة 1807 - مضي الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعاً للشرائط التي منها النصاب، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب.

مسألة 1808 - لو تبدل الذهب والفضة بغيره من جنسه أو غيره، في أثناء الشهر الحادي عشر، أو أذيب لا تجب فيه الزكاة وكذا لو غُيّر بالسبك ولو كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة، فالأحوط استحباباً أداء زكاته.

مسألة 1809 - لو أذيب الذهب والفضة المسكوكان بعد حول الحول لم تسقط الزكاة، ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص الوزن أو القيمة بالذوبان. للذهب نصابان: النصاب الأول: عشرون مثقالاً شرعياً (يعادل خمسة عشرة مثقالاً صيرفياً). النصاب الثاني: زيادة أربعة مثاقيل شرعية (تعادل ثلاثة مثاقيل صيرفية). الذهب الذي يكون بمقدار النصاب الأول مع توفر سائر الشروط فيه نصف دينار، والنصاب الثاني فيه ربع العشر، أي من أربعين واحد، وليس بين هذين النصابين زكاة، وبناءً على هذا ففي نصاب الذهب ومقدار زكاته يمكن تصور عدة صور: ١) لا تجب الزكاة إذا نقص عن خمسة عشرة مثقال صيرفي. ٢) وجوب الزكاة إذا كان خمسة عشر مثقالاً (واحد من أربعين). ٣) إذا كان أكثر من خمسة عشر مثقالاً وأقل من ثمانية عشر مثقالاً تجب زكاة الخمسة عشر فقط. ٤) تجب الزكاة إذا كان ثمانية عشر مثقالاً (واحد من أربعين من الثمانية عشر مثقالاً). على ضوء هذه القاعدة إذا إزداد وزن الذهب بحيث يبلغ ثلاثة مثاقيل صيرفية تجب الزكاة في مجموعه، وإذا نقص عن ثلاثة مثاقيل صيرفية لا زكاة في المقدار الذي أضيف اليه. نصاب الفضة ومقدار زكاته: النصاب الأول: مائة وخمسة مثاقيل صيرفية. النصاب الثاني: واحد وعشرون مثقالاً. الفضة التي تكون بمقدار النصاب الأعلى مع توفر سائر الشروط يجب أن يدفع من كل أربعين واحداً بعنوان الزكاة ولكن لا زكاة ما بين النصابين وعلى هذا لنصاب الفضة ومقدار زكاته توجد عدة صور: ١) لا تجب الزكاة إذا كان أقل من مائة وخمسة مثاقيل. ٢) تجب الزكاة إذا كان بمقدار مائة وخمسة مثاقيل. ٣) إذا كان أكثر من مائة وخمسة مثاقيل وأقل من مائة وستة وعشرين مثقالاً يجب أداء زكاة المائة وخمسة مثاقيل. ٤) إذا كان مائة وستة وعشرون مثقالاً يجب زكاة جميع ذلك (واحد من أربعين من مائة وستة وعشرين مثقالاً) وعلى ضوء هذه القاعدة فإذا كان المقدار الزائد بمقدار واحد وعشرين مثقالاً يجب زكاة جميع ذلك وإذا كان أقل من ذلك فلا زكاة في المقدار الزائد.

مسألة 1810 - إذا كان عنده ذهب وفضة أيضاً ولم يكن شيء منهما بمقدار النصاب لا تجب عليه الزكاة.

مسألة 1811 - تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب، ولو شك في بلوغه وعدمه لم تجب.