العبادات ----> أداء زكاة الغلات

أداء زكاة الغلات

مسألة 1795 - إذا كان لشخص محصول بعضه جيد، وبعضه الآخر رديء يجب الأخذ من كل نوع بحصته، والأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بمطلق الرديء عن الجيد ولكن يمكنه دفع الجميع من الجيد.

مسألة 1796 - حكم الغلات الأربع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد وإن تفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرة لعام واحد للمسألة صورتان: أ) إذا بلغ ما أدرك منها نصاباً أخذ منه، ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر. ب) إن كان الذي أدرك أولاً أقل من النصاب ينتظر به حتى يدرك الآخر ويتعلق به الوجوب فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع بضم الثاني إلى الأول.

مسألة 1797 - إذا كان نخل التمر أو شجر العنب يطلع في عام مرتين يضم الثاني إلى الأول، الأحوط وجوباً أداء الزكاة.

مسألة 1798 - لو مات المالك بعد تعلق الزكاة و قبل إخراجها يجب إخراج الزكاة من تركته، ولو مات قبله وجبت على من بلغ سهمه النصاب من الورثة.

مسألة 1799 - لو مات الزارع أو مالك النخل و الكرم و كان عليه دين فإن كان موته بعد تعلق الوجوب وجب إخراج الزكاة من التركة، ثم يسددون دينه.

مسألة 1800 - لو مات الزارع أو مالك النخل والكرم وكان عليه دين ففي المسألة صورتان: أ) إذا دفع الورثة قبل تعلق الوجوب دينه من مال آخر، الوارث الذي تبلغ حصته النصاب يجب عليه دفع زكاته. ب) إذا لم يدفع الورثة دين الميت قبل تعلق الوجوب وكانت تركته بمقدار الدين فلا تجب الزكاة، لكن إذا كانت تركة الميت أكثر من الدين إذا كان بمقدار يضطرون لدفع مقدار منه إليه أيضاً فلا زكاة فيما يدفعونه إليه منه ويدفع الباقي إلى الورثة وهنا أيضاً إذا كانت حصة الوارث بمقدار النصاب يجب عليه دفع زكاتها.

مسألة 1801 - يجوز أن يدفع بقصد الزكاة إلى الفقير من التمر أو العنب الرطب إن كان بمقدار لو جف كان بقدر النصاب.

مسألة 1802 - لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا فإذا زكى الحنطة ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شيء وكذا التمر وغيره.