العبادات ----> مقدار زكاة الغلات

مقدار زكاة الغلات

مسألة 1780 - مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو كل ما سقي سيحاً ولو بحفر نهر ونحوه أو بعلاً وهو ما يشرب بعروقه أو عذياً وهو ما يسقى بالمطر ففيه العشر، وما يسقى بالعلاج بالدلو والدوالي والنواضح والمكائن والتقطير ففيه نصف العشر.

مسألة 1781 - إن سقيت الغلات بهما معاً ففي المسألة عدة صور: أ) إذا كان السقي بالطريقتين (ديماً وسقياً) بشكل مساوٍ سقي بهما ففي نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر. ب) إذا كان الأكثر بغير علاج ففيه العشر، ولو مع صدق السقي بهما ولكن كان السقي بهما أكثر، هنا أيضاً الأحوط وجوباً دفع العشر. ج) وإذا سقي بنحو بحيث يقال أنه سقي بالمكائن ونحوها أكثر فزكاته نصف العشر. د) لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثر في زيادة الثمر فالواجب العشر، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر فيه فالواجب نصف العشر. هـ) إذا لم يُعلم عرفاً أن السقي بأي الطريقتين (ديماً أو سقياً) ولم تُعلم حالته السابقة أو كانت معلومة كما إذا كان مسبوقاً بانتساب السقي بمثل الجاري أو المكائن والآن لا يدري، في مثل هذا المورد يكفي دفع نصف العشر.

مسألة 1782 - يمكنه إخراج جميع المؤن من غير فرق بين السابقة على زمان التعلق واللاحقة، كالبذر وثمن الماء المشترى لسقيها، وأجرة الفلاح والحارث والحارس والساقي والحصاد والجذاذ، وأجرة العوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الارض، وما يصرفه لتجفيف الثمرة وإصلاح النخل وتسطيح الارض وتنقية النهر بالتأكيد لابد من اعتبار النصاب قبل إخراجها، فإذا بلغ النصاب تعلقت الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط، ولكن تخرج المؤن من الكل، ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قل أو كثر، ولو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زكاة.

مسألة 1783 - الضرائب والرسوم التي تأخذها الدولة يمكن اعتبارها جزء من المؤن تستثنى بعد اعتبار النصاب.

مسألة 1784 - ثمن الأرض لو اشتراها لزراعة الحنطة أو الشعير ليس من المؤونة، ولكن لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة بعد إخراج قيمة التبن منه.

مسألة 1785 - لو اشترى النخل أو الشجر لا تحسب قيمتها جزء من المؤن، بخلاف ما لو اشترى التمر أو العنب قبل الاقتطاف أمكنه احتساب قيمته منها.

مسألة 1786 - إذا أمكنه العمل بلا حاجة الى استعمال الآلات والمكائن فلو اشتراها والحال هذه لا يمكنه احتسابها جزء من المؤن.

مسألة 1787 - شراء الآلات الضرورية للزرع من قبيل المكائن والناعور ونحوهما له صور متعددة: أ) لو تلفت بشكل نهائي على أثر استعمالها يمكنه احتساب جميع قيمتها منها. ب) إذا كانت على أثر استعمالها نقصت قيمتها لابد من احتساب ذلك المقدار جزءً من المؤن. ج) إذا لم ينقص من قيمتها شيء على أثر الزراعة لا يمكنه احتساب شيء من قيمتها جزء من المؤن.

مسألة 1788 - لو كان مع الزكوي غيره فالمؤن موزعة عليهما إذا كانا مقصودين، وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد اتمام العمل لم يحسب من المؤن، وإذا كان بالعكس حسب منها.

مسألة 1789 - أجرة العامل من المؤن، ولا يحسب للمالك أجرة إذا كان هو العامل، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة، وكذا إذا تبرع به أجنبي، وكذا لا يحسب أجرة الأرض التي يكون مالكا لها، ولا أجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.

مسألة 1790 - قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع.

مسألة 1791 - إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها.