العبادات ----> زكاة الغلات

زكاة الغلات

مسألة 1771 - إن المدار في وقت وجوب زكاة الحنطة والشعير على التسمية حنطةً أو شعيراً أو تمراً وزكاة الزبيب عندما يصدق عليه اسم العنب ولا تتعلق به الزكاة قبل ذلك.

مسألة 1772 - إذا كان المالك حين وجوب الزكاة بالغاً وعاقلاً يجب عليه أداؤها، فلو كان حينها سكراناً أو مغمىً عليه لا تسقط الزكاة عنه.

مسألة 1773 - إنما تجب الزكاة إذا بلغ وزنها حد النصاب، أي ثلاثمائة صاع (٨٤٧ كيلوا غراماً و٢٠٧ غراماً).

مسألة 1774 - المدار فى بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن كان زمان التعلق قبل ذلك، فلو كان عنده خمسة أوستة من الرطب لكن ينقص عنها حال الجفاف فلا زكاة.

مسألة 1775 - لو كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص لا المجموع، فكل من بلغت حصته حد النصاب وجبت عليه الزكاة دون من لم تبلغ حصته النصاب.

مسألة 1776 - وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة وجفاف التمر والزبيب، و هذا هو الوقت الذي لو أخرها عنه ضمن، ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه ويلزمه القبول فإذا أخر دفعه عن ذلك الوقت وتلف ما تعلق به الزكاة قبل أداء ما عليه فهو ضامن له ويجب عليه دفع عوضه.

مسألة 1777 - التمر الذي يؤكل رطباً وإذا بقي يقل كثيراً، فإذا كان يابسه بقدر يبلغ حد النصاب بعد جفافه تتعلق به الزكاة.

مسألة 1778 - وجوب الزكاة في العنب والحصرم لو تصرف بهما ببيع أو أكل ونحوهما قبل جفافهما غير معلوم وإن كان الأحوط استحباباً ذلك.

مسألة 1779 - إذا كان قد زرع حنطة وشعيراً بشكل ممزوج ولم يكن كل منهما لوحده يبلغ وزنه حد النصاب ليس فيهما زكاة.