العبادات ----> الفصل الثاني فيما تجب فيه الزكاة

الفصل الثاني فيما تجب فيه الزكاة

مسألة 1764 - تجب الزكاة في تسعة أشياء وهي أقسام ثلاثة: ١) الغلات الأربع، الحنطة والشعير والتمر والزبيب. 2) النقدين. 3) الأنعام الثلاثة، البقر والغنم والإبل.

مسألة 1765 - تستحب الزكاة في الثمار وغيرها مما أنبتت الأرض دون الخضراوات كالباذنجان والخيار والبطيخ ونحو ذلك، وكذا لا تستحب في الحبوب، وفي مال التجارة.

مسألة 1766 - لا يعتبر في زكاة الغلات كما سيأتي الحول، وأما زكاة الأنعام والذهب والفضة المسكوكان أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع، نعم إن الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر فتصير ملكاً متزلزلاً لهم فيتبعه الوجوب غير المستقر، فلا يجوز للمالك التصرف في النصاب تصرفاً معدماً لحقهم، ولو فعل ضمن ولكن لو اختل أحد الشروط من غير اختيار كأن نقص من النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر يرجع الملك إلى صاحبه الاول وينقطع الوجوب.

مسألة 1767 - إذا بلغ مالك الأنعام والمسكوكات في أثناء الحول لا تجب عليه الزكاة وكذا يعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه، وحال التعلق في غيره، فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول يقطعه، بخلاف النوم أو السكر أو الاغماء، نعم إذا كان عروض الجنون في زمان قصير بحيث يعد عاقلاً في جميع السنة فالأحوط وجوباً دفع الزكاة.

مسألة 1768 - زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده، و ليس على المقرض والدائن شي‏ء.

مسألة 1769 - لا زكاة في المال الذي لا يمكن التصرف فيه مطلقاً، مثل الوقف، الرهن، مال الغصب، والقرض الذي يستحقه على المقترض، ولكن إذا كان الغصب بعد تعلق الزكاة به يجب دفع زكاته.

مسألة 1770 - كون المكلف فقيراً أو مديناً ليس مانعاً من وجوب الزكاة، وعلى كل حال يجب عليه دفع الزكاة المتعلقة بماله.