العبادات ----> اعتكاف المسافر

اعتكاف المسافر

مسألة 1756 - إذا لم يقصد إقامة عشرة أيام أو لم ينذر الصوم في السفر لا يصح الصوم في السفر ومع عدم صحة الصوم فلا يصح الاعتكاف حينئذ.

مسألة 1757 - من كان مسافراً لا يصح منه الاعتكاف في السفر إلا إذا كان قد نذر الصوم في السفر، والأحوط وجوباً أن يكون هذا النذر قبل الشروع بالسفر.

مسألة 1758 - من يريد أن يعتكف في السفر يمكنه أن ينذر الصوم في السفر ليتمكن من الاعتكاف.

مسألة 1759 - لا مانع من نذر الصوم في السفر، ومع هذا النذر يصح صومه واعتكافه، ولكن الأحوط وجوباً أن يكون هذا النذر قبل الشروع بالسفر، وصيغته هي عبارة عن «لله عليّ أن أصوم في سفري إلى كذا».