العبادات ----> الأحكام الخاصة بالمرأة في الإعتكاف

الأحكام الخاصة بالمرأة في الإعتكاف

مسألة 1750 - يبطل الاعتكاف بطرو الحيض حتى إذا كان في الساعات الأخيرة، ويجب عليها الخروج من المسجد فوراً ولكن في الاستحاضة إذا عملت بوظيفتها بالنسبة للصوم صح اعتكافها.

مسألة 1751 - يبطل الاعتكاف مع طرو الحيض ولو في جزء من اليوم الثالث للاعتكاف ولا يجب القضاء إلا إذا وجب عليها بالنذر فيجب عليها قضاؤه ويمكنها الإتيان به في أي مسجد وفي أي وقت إلا إذا كانت قد نذرت الاعتكاف في مسجد خاص ووقت خاص في هذه الصورة يجب العمل عليها حسب ما نذرت.

مسألة 1752 - إذا شكت المرأة في تحقق الحيض أو الاستحاضة أثناء الاعتكاف سواء كان شكها في اليوم الأول أو الثالث، لا تعتني بشكها إذا كانت طاهرة قبل ذلك.

مسألة 1753 - لا إشكال إذا تناولت المرأة في أيام عادتها قرصاً حتى تنهي عادتها.

مسألة 1754 - أغسال الاستحاضة ليست شرطاً في صحة الاعتكاف، إلا ما كان معتبراً في صحة الصوم.