العبادات ----> مبطلات الاعتكاف ومحرماته

مبطلات الاعتكاف ومحرماته

مسألة 1736 - يجب على المعتكف الاجتناب عن أمور: 1- شم الأشياء ذوات الروائح العطرة والعطور حتى الرياحين متلذذاً فلا إشكال على فاقد حاسة الشم. 2- البيع والشراء وسائر أنواع التجارات، مثل الصلح والإجارة والمضاربة وغيرها على الأحوط وجوباً. 3- الجدال على أمر دنيوي أو ديني إذا كان لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة, فإن كان بقصد إظهار الحق وردِّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به. 4- مباشرة النساء واللمس والتقبيل بشهوة.

مسألة 1737 - تعمد الخروج من المسجد - ولو عن جهل - يبطل الاعتكاف.

مسألة 1738 - لا يصح الاعتكاف من دون صوم، فيبطل بإبطال الصوم ولو اضطراراً لمرض ونحوه.

مسألة 1739 - يحرم البيع والشراء على المعتكف لكن إذا مست الحاجة إلى البيع والشراء لتوفير الطعام مع عدم وجود من يقوم بذلك، وعدم إمكان توفيرها أيضاً بغير البيع والشراء ففي هذه الصورة لا مانع منه.

مسألة 1740 - لا إشكال في توكيل المعتكف غيره لشراء ما يحتاجه أثناء الاعتكاف، ويشكل إذا كان في غير ذلك.

مسألة 1741 - يجوز البيع والشراء في موارد أثناء الاعتكاف لحاجته ونفقة عائلته.

مسألة 1742 - لا يجوز البيع والشراء في أثناء الاعتكاف وكذا سائرالمعاملات على الأحوط وجوباً.

مسألة 1743 - لا مانع من إجراء العقود والإيقاعات غير المعاملات في أثناء الاعتكاف.

مسألة 1744 - لا إشكال في الحديث حول الأمور المباحة أثناء الاعتكاف.

مسألة 1745 - لا يجوز مطلقاً غُسل الجنابة والحيض في المسجدين الشريفين بمكة والمدينة بل يجب التيمم والخروج فوراً، وفي المساجد الأخرى أيضاً إن لزم منه اللبث أو التلويث، ولا إشكال في سائر الأغسال الواجبة أو المستحبة في صورة الإمكان وعدم المزاحمة للآخرين.

مسألة 1746 - شم الطيب أو ماء الورد للتلذذ، بناء على الأحوط وجوباً إذا كان الاعتكاف واجباً معيناً يجب إتمامه وقضاؤه، وفي الواجب غير المعين إذا كان في اليومين الأولين يجب استئنافه وإذا كان في اليوم الثالث يتمه ثم يستأنفه، وفي الاعتكاف المستحب قبل إتمام اليوم الثاني لا شيء عليه وإذا كان في اليوم الثالث وجب استئنافه وفيما ذكر لا فرق بين العمد والسهو على الأحوط وجوباً.

مسألة 1747 - لا مانع من تنظيف الأسنان بالمعجون المعطر، وأما الحرام هو شم الروائح الطيبة.

مسألة 1748 - إذا كان البقاء في المحل المعطر يستلزم شم الروائح الطيبة يجب ترك ذلك المحل.