العبادات ----> مكان الاعتكاف

مكان الاعتكاف

مسألة 1710 - لا إشكال بالاعتكاف في مدينة خاصة إذا كان فيه رجحان.

مسألة 1711 - الاعتكاف في كل مسجد - غير المساجد الأربعة أي المسجد الحرام، مسجد النبي |، مسجد الكوفة، مسجد البصرة - جائز مشروطاً بأن يؤتى به بقصد الرجاء يعني برجاء أن يقع مطلوباً لله تعالى ولا يختص بمسجد الجامع.

مسألة 1712 - يمكن أن يكون في مدينة أو قرية أكثر من مسجد جامع.

مسألة 1713 - إذا كان في مدينة أكثر من مسجد جامع لا إشكال بالاعتكاف في أي واحد منها بقصد الرجاء.

مسألة 1714 - المسجد الجامع هو المسجد الذي بني لاجتماع عموم الناس في المدينة من دون أن يكون مختصاً بجماعة أو محلة خاصة.

مسألة 1715 - يجوز الاعتكاف بقصد رجاء المطلوبية في مساجد الجامعات في جميع أنحاء البلاد.

مسألة 1716 - لا يصح الاعتكاف فيما عدا السرداب والمحراب وفوق سطح المسجد في الأماكن الأخرى التي لا يعلم أنها جزء من المسجد أم لا.

مسألة 1717 - سطح المسجد في حكم المسجد إلا أن يحرز أنه حين وقف المسجد أخرج سطحه من الوقف.

مسألة 1718 - لا يصح الاعتكاف في ساحة المسجد إذا لم يحرز أنها جزء من المسجد.

مسألة 1719 - بناء على الاحتياط وجوباً وضع الوسائل كالحقيبة توجب حق السبق لواضعها بشرط أن لا يفصل بين وضعه ومجيئه فصل طويل بنحو يؤدي إلى تعطيل المكان.

مسألة 1720 - من غصب مكان معتكف وإن ارتكب معصية على الأحوط ولكنه لا يضر بصحة اعتكافه ولا كفارة عليه أيضاً.

مسألة 1721 - إذا منع المعتكف مانع من الاستمرار بالاعتكاف في مسجد بطل الاعتكاف ولا يجب عليه استمرار الاعتكاف بعد رفع المانع أو قضائه.

مسألة 1722 - الخروج من المسجد للاستحمام أو للغسل المستحب أو للكون على وضوء أو التوضؤ لقراءة القرآن أو الصلاة المستحبة أو لتنظيف أسنانه وفمه مقتصراً على مقدار الحاجة لا إشكال فيه.

مسألة 1723 - لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد للتوضؤ في خارج المسجد مع فرض وجود الماء في المسجد.

مسألة 1724 - لا إشكال في جوازالخروج لتهيئة الطعام الذي يحتاجه أو تناول الطعام في الخارج، كما أن الأكل في داخل المسجد لا مانع منه في حد نفسه.

مسألة 1725 - إذا كانت هناك ضرورة عرفاً لتناول المعتكف الطعام في خارج المسجد جاز له الخروج لكن لا يتأخر كثيراً ولا يجوز إذا لم تكن هناك ضرورة عرفية.

مسألة 1726 - لا إشكال في الخروج من المسجد لشراء الأشياء الضرورية مثل الطعام وغيره إذا كان ضمن ذلك يقوم بتهيئة احتياجات الآخرين مع أخذ القيود المتقدمة بعين الاعتبار.

مسألة 1727 - لا إشكال في الذهاب إلى الأماكن التي هي بحكم المسجد، وأما الذهاب إلى خارج المسجد فلا يجوز إلا في الموارد التي يجوز الخروج من المسجد لأجلها فيجوز.

مسألة 1728 - الأحوط وجوباً اختيار أقرب الطرق ويجب أن لا يجلس تحت الظل مع الامكان، ولكن لا إشكال في المشي تحت الظل وإن كان الأحوط إستحباباً ترك ذلك.

مسألة 1729 - إذا كان أقرب الطرق لقضاء الحاجة أو الوضوء أو تنظيف الأسنان ممكناً كما لو كانت المرافق الصحية ملاصقة لمحل الاعتكاف إلا أنها مزدحمة تحتم الوقوف في طابور طويل يأخذ وقتاً زائداً وكان يوجد في باحة المسجد حوضاً مثلاً لكنه غير مزدحم لا إشكال في الذهاب إليه.

مسألة 1730 - ليس للذهاب إلى تشييع الجنازة حال الاعتكاف وقت خاص، ولا إشكال في ذلك إذا عد من الضروريات العرفية فيما إذا لم يستغرق وقتاً طويلاً يوجب محو صورة الاعتكاف ويجب مع الإمكان عدم الجلوس تحت الظل والأحوط استحباباً أن لا يمشي تحت الظل.

مسألة 1731 - إذا لم تكن المشاركة في الامتحان ضرورية فلا يجوز الخروج، وإذا كانت المشاركة في الامتحان لبعض الأشخاص تعد ضرورة عرفية فلا مانع منه، ولكن الخروج من المسجد لا يصل إلى حد يوجب محو صورة الاعتكاف.

مسألة 1732 - لا إشكال في حضور المعتكف في صلاة الجمعة بشرط اختيار أقرب الطرق ولكن أن لا يكون خروجه بمقدار تنهدم به صورة الاعتكاف.

مسألة 1733 - لا مانع من الخروج من محل الاعتكاف للإتيان بالغسل المستحب مع مراعاة ما تقدم في المسائل آنفة الذكر.

مسألة 1734 - أصحاب الحرف الأعم من الموظفين والعمال والمعلمين ونحوهم لا يمكنهم الخروج لممارسة عملهم ثم العودة إلى محل اعتكافهم.

مسألة 1735 - مجرد الحاجة للخروج من المسجد للطهارة والنظافة تكفي - لجواز الخروج - ولا يجب تهيئة مكان للوضوء في داخل المسجد.