العبادات ----> يشترط في صحته أمور

يشترط في صحته أمور

الأول: العقل. الثاني: النية، ولا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من القربة والإخلاص، ولا يعتبر فيها قصد الوجه. الثالث: الصوم، فلا يصح بدونه. الرابع: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة. الخامس: أن يكون في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، ويجوز اتيانه في غيرها برجاء المطلوبية. السادس: إذن من يعتبر إذنه كالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقه على الأحوط. السابع: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمداً واختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل ولو كان جاهلاً بالحكم.

مسألة 1692 - يجب أن يبتدأ بالاعتكاف من ابتداء اليوم الأول إلى انتهاء اليوم الثالث، والتلفيق - بأن يعد جزء من اليوم الأول مع جزء من اليوم الأخير يوماً كاملاً - لا يصح.

مسألة 1693 - يجب الشروع بالاعتكاف من أول الفجر من اليوم الأول بمعنى عدم جواز تأخيره عنه، ويجوز أن يشرع فيه في أول الليل أو أثنائه فينويه حين الشروع فاليوم الذي يكون ناقصاً لا يعد جزءً من الاعتكاف وإن كان التأخير عن اضطرار.

مسألة 1694 - لا ينعقد النذر إذا نذر الإنسان اعتكاف يومين لا أكثر.

مسألة 1695 - إذا نذر شخص اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة فلا ينعقد نذره.

مسألة 1696 - اعتكاف أكثر من ثلاثة أيام جائز وصحيح، ولا يوجد حد من جهة الزيادة، ولكن زيادة جزء من اليوم أو جزء من الليل لنية الاعتكاف محل إشكال.

مسألة 1697 - يدخل اليوم الرابع في الاعتكاف إذا نوى المعتكف اليوم الرابع، وإذا اعتكف خمسة أيام يجب اتمامه باليوم السادس.

مسألة 1698 - المقصود من الليل واليوم في الاعتكاف، أن اليوم من طلوع الفجر إلى المغرب الشرعي، والليل من المغرب إلى طلوع الفجر.