العبادات ----> قضاء الصوم

قضاء الصوم

مسألة 1652 - من لم ينوِ الصيام في نهار شهر رمضان المبارك أو صامه رياءً لكنه لم يأت بأيٍّ من المفطرات، وجب عليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه.

مسألة 1653 - من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان المبارك وصام على حال الجنابة يوماً أو عدة أيام فعليه قضاء تلك الأيام.

مسألة 1654 - من أتی في سحر شهر رمضان المبارك بأحد المفطرات دون أن يفحص ما إذا كان الفجر قد طلع أم لا ثم تبيّن أن الفجر كان طالعاً في ذلك الحين وجب عليه قضاء ذلك اليوم، أما إذا فحص وتيقّن من عدم طلوع الفجر وأكل ثم تبيّن أنه كان طالعاً فلا قضاء عليه.

مسألة 1655 - إذا تيقّن الصائم في نهار شهر رمضان المبارك من حلول المغرب بسبب الظلمة أو بإخبار من خبره حجة شرعاً فأفطر ثم تبيّن لاحقاً أنه لم يكن الوقت مغرباً وجب عليه قضاء ذلك اليوم.

مسألة 1656 - إذا ظنّ بسبب الغمام دخول وقت المغرب فأفطر ثم تبيّن أنه لم يكن الوقت مغرباً لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم.

مسألة 1657 - إذا تمضمض الصائم في الوضوء للفريضة، فابتلع الماء دون اختيار منه صحّ صومه ولا يجب عليه القضاء، أما في غير الوضوء للفريضة فالأحوط قضاء ذلك اليوم.

مسألة 1658 - من ظلّ يوماً أو بضعة أيام فاقد الوعي في حالة إغماء وفاته صوم واجب لم يجب عليه قضاء تلك الأيام.

مسألة 1659 - من فاته الصوم بسبب السُكْر، كأنْ لم ينوِ الصوم لسُكْره، وجب عليه قضاء ذلك اليوم حتى وإن أمسكَ النهارَ كله.

مسألة 1660 - من نوی الصوم ثم سَكِر وأمضى كلّ النهار أو بعضه سكراناً وجب عليه علی الأحوط قضاء ذلك اليوم ولاسيما في حالة السُّكْر الشديدة الموجبة لزوال العقل، ولا فرق في هذه المسألة والمسألة السابقة بين ما إذا كان تناول المسكر حراماً أو كان حلالاً لأجل المرض أو الجهل بالموضوع.

مسألة 1661 - يجب علی المرأة بعد شهر رمضان المبارك أن تقضي ما فاتها أثناء الشهر من الصيام بسبب الحيض أو النفاس.

مسألة 1662 - من فاته صيام بضعة أيام من شهر رمضان المبارك لعذر ولا يعلم عددها - كأن لا يدري إن كان قد سافر يوم الخامس والعشرين من الشهر فيكون ما فاته ستة أيام، أو يوم السادس والعشرين منه فيكون ما فاته خمسة أيام - جاز له قضاء المقدار الأقل, أما إذا كان يعلم بداية العذر (السفر مثلاً) ـ كأن يدري بأنه سافر في اليوم الخامس من شهر رمضان لكن لا يدري ما إذا كان قد رجع في الليلة العاشرة، فيكون ما فاته خمسة أيام، أو في الليلة الحادية عشرة، فيكون ما فاته ستة أيام ـ فالأحوط قضاء المقدار الأكبر.

مسألة 1663 - إذا كان في ذمته صيام قضاء من أشهر رمضان متعددة فلا مانع من أن يبدأ بقضاء أي منها، لكن إذا ضاق الوقت عن قضاء شهر رمضان الأخير، كأن يكون عليه خمسة أيام من قضاء شهر رمضان الأخير ولم يبق إلى شهر رمضان القادم غير خمسة أيام، فالأحوط قضاء ما فاته من رمضان الأخير.

مسألة 1664 - يجوز لمن يصوم قضاء شهر رمضان المبارك الافطار قبل الظهر إذا لم يكن وقت القضاء ضيقاً, أما إذا ضاق الوقت بأن كان ما بقي إلى شهر رمضان القادم بعدد أيام القضاء فالأحوط أن لا يُبطل الصوم حتى قبل الظهر.

مسألة 1665 - من لم يصم في شهر رمضان المبارك لمرضه فإذا استمرّ مرضه إلی شهر رمضان التالي سقط عنه قضاء ما فاته وكان عليه دفع مُدّ من الطعام لكل يوم.

مسألة 1666 - من فاته صيام شهر رمضان المبارك بسبب السفر فإذا استمر سفره حتى رمضان اللاحق لم يسقط عنه قضاء ما فاته من رمضان السابق بل عليه الإتيان به لاحقاً، والأحوط استحباباً أن يدفع الكفارة (مداً من الطعام عن کل يوم) أيضاً.

مسألة 1667 - إذا لم يصم في شهر رمضان المبارك لعذر وارتفع العذر بعد رمضان ومع ذلك لم يأت بقضاء الصوم حتی حلّ شهر رمضان التالي وجب عليه القضاء ودفع مدّ طعام لكل يوم.

مسألة 1668 - إذا أخّر قضاء الصوم عدة سنوات لم يسقط عنه وجوب القضاء وعليه كفارة التأخير (مدّ من الطعام) للسنة الأولی ولا يجب عليه شيء لتأخير السنوات اللاحقة.

مسألة 1669 - يجوز لمن عليه كفارة إفطار رمضان (مدّ من الطعام لكلّ يوم) أن يدفع كفارة عدّة أيام لفقير واحد.

مسألة 1670 - لا يجوز لمن كان عليه قضاء شهر رمضان المبارك أن يأتي بصوم مستحب، وكذا لايصح الصوم المندوب لمن عليه صوم واجب غير قضاء شهر رمضان المبارك على الأحوط.

مسألة 1671 - يشترط في صحة الصوم المندوب أن لايكون عليه قضاء صوم شهر رمضان و لايترك الاحتياط في غيره من الصيام الواجب.

مسألة 1672 - من كان عليه قضاء صوم شهر رمضان يجوز له أن ينذر الصوم مشروطاً بالإتيان به بعد صوم القضاء.

مسألة 1673 - يجب قضاء ما فات المكلف من صيام شهر رمضان بسبب السفر، وإبطال الصوم بسبب الجهل بالحكم.

مسألة 1674 - من لم يعرف عدد الأيام التي أفطر فيها ولا عدد الصلوات التي تركها يجوز له الإكتفاء بالمقدار المتيقن لما فاته من الصلاة والصيام، ومع الشك في الافطار العمدي لا تجب الكفارة.

مسألة 1675 - لو كان المكلف على يقين بشغل ذمته سابقاً بقضاء الصوم وجب عليه تحصيل اليقين بأنه قد أداها.

مسألة 1676 - يجب على من ترك الصلاة والصيام تدارك وقضاء ما فاته من الصلاة والصيام بأي مقدار ممكن، والوصية بالنسبة إلی ما لا يقدر عليه.

مسألة 1677 - يجب قضاء كل من الصلاة والصيام التي يُتيقن بفواتها بعد بلوغ سن التكليف الشرعي.

مسألة 1678 - من كان يحتلم قبل سن الرابعة عشر ولم يكن يعلم أن الاحتلام علامة البلوغ ولذلک لم يصم حتى سن الخامسة عشر، يجب عليه قضاء الصيام خاصة.

مسألة 1679 - إذا استمرّ المرض إلی رمضان التالي لا يجب قضاء الصوم ولكن يجب أن يُدفع بدلاً من كلّ يوم مداً من الطعام إلی الفقير.

مسألة 1680 - من كانت مريضة لسنين عدة، بسبب حاجتها لاستعمال الدواء، إذا كان عدم تمكّنها من الصيام من أجل المرض فلا قضاء عليها.

مسألة 1681 - الأحوط وجوباً قضاء ما فات الأم من صلاة وصوم أيضاً.

مسألة 1682 - الأب الذي ترك جميع أعماله العبادية عن عمد، الأحوط هو القضاء عنه في هذه الصورة أيضاً.

مسألة 1683 - وجوب قضاء صلاة وصيام الأب على الولد الأكبر هو كون الولد الذكر أكبر من بين الذكور فلو مات قبلهما وكان له أولاد ذكور، فالقضاء يتوجه الى الولد الأكبر منهم بعد وفاة والده.

مسألة 1684 - إذا تهاون في قضاء الصوم حتى لم يعد قادراً علی الإتيان به قبل شهر رمضان القادم كان عليه إعطاء مدّ من الطعام للفقير عن كل يوم، ويقضيه متى استطاع ذلك.

مسألة 1685 - لا مانع لمن يصوم قضاءً أن يبطل الصوم لأمرٍ ما إذا كان قبل الظهر، ولا يجوز الافطار بعد الظهر، وإن فعل فعليه كفارة وهي إطعام عشرة مساكين (لكل واحد مدّ طعام) فإن لم يتمكّن فعليه صيام ثلاثة أيام متواليات علی الأحوط وجوباً.