العبادات ----> ثبوت الهلال

ثبوت الهلال

مسألة 1612 - المعيار في أول الشهر هو الهلال الذي يغرب بعد غروب الشمس والذي يمكن رؤيته قبل الغروب بالنحو المتعارف، وأما الحسابات العلمية فإن لم يحصل منها اليقين فلا اعتبار بها.

مسألة 1613 - لو علم المكلف - ولو من قول الفلكي - بوجود الهلال وقابليته للرؤية وجب عليه ترتيب الأثر لكن أنّى له حصول مثل هذا العلم مع ما يراه من خطأ الفلكيين في حساباتهم.

مسألة 1614 - إذا لم يشاهد هلال شهر شوال في إحدى المُدن ولكن أعلن المذياع أو التلفاز فإذا أفاد ذلك الاطمئنان بثبوت الهلال، أو بصدور الحكم به من الولي الفقيه، فيكفي ولا حاجة معه إلى التحقيق.

مسألة 1615 - إذا لم يثبت أول الشهر عن طريق رؤية الهلال، حتى في أفق المدن المجاورة الواقعة على أفق واحد، ولا عن طريق شهادة العدلين، ولا عن طريق حكم الحاكم، فيجب الاحتياط للتيقّن من أول الشهر.

مسألة 1616 - رؤية الهلال في إيران الواقعة غرب اليابان لا اعتبار لها بالنسبة لمن يقيم في اليابان.

مسألة 1617 - تكفي رؤية الهلال في البلاد المتحدة أو المتقاربة في الأفق، أو في البلدان الواقعة شرقاً.

مسألة 1618 - المقصود باتحاد الأفق هو أن البلاد الواقعة على خط الطول الواحد، فإذا كان البلَدان متّحدين طولاً «الطول باصطلاح علم الهيئة» يقال إنهما متّحدان أفقاً.

مسألة 1619 - إذا كان الاختلاف بين أفق مدينتين بمقدار لا يمكن معه رؤية الهلال في إحداهما على فرض رؤيته في الأخرى، فلا تكفي الرؤية في المدينة الغربية بالنسبة لأهالي المدينة الشرقية التي تغرب عنها الشمس قبل المدينة الغربية بخلاف العكس.

مسألة 1620 - الاختلاف بين بيّنتين في النفي والإثبات بأن ادّعى بعضهم ثبوت الهلال وبعضهم الآخر ثبوت عدمه، كان ذلك من تعارض البينتين، فعلى المكلف عند ذلك طرح القولين والأخذ بما يقتضيه الأصل من التكليف، وأما لو كان الاختلاف بينهم في الثبوت وعدم العلم بالثبوت، بأن ادعى بعضهم الرؤية، وقال بعضهم أنهم لم يروا الهلال، كان قول من ادعى الرؤية إذا كانا عدلَين حجة شرعية للمكلف ووجب عليه اتباعه.

مسألة 1621 - إذا رأى شخص الهلال، وعلم أن الحاكم في مدينته لا تتاح له رؤيته لسبب أو آخر، لا يجب عليه الاعلام إلا إذا ترتبت على تركه مفسدة.

مسألة 1622 - ما لم يحكم الحاكم بالهلال فليس مجرد الثبوت لديه كافياً للغير في اتباعه، إلا إذا حصل له من ذلك الاطمئنان بثبوت الهلال.

مسألة 1623 - إذا كان حكم الحاكم شاملاً لجميع البلاد، فحكمه معتبر شرعاً لجميع مدن البلاد.

مسألة 1624 - ليست الليلة التي يكون فيها القمر بدراً كاملاً «وهي ليلة الرابع عشر من الشهر» دليلاً لحساب اليوم الذي كان أول الشهر ليمكن بواسطته كشف حال يوم الشك بأنه يوم الثلاثين من رمضان مثلاً حتى يكون من لم يصم هذا اليوم على بينة بوجوب قضاء صيام يوم الثلاثين من رمضان عليه حجة شرعية على شيء مما ذُكر، فليس الأمر المذكور حجة شرعية على شيء مما ذكر ولكنه لو أفاد العلم بشيء للمكلف وجب عليه العمل وفق علمه.

مسألة 1625 - الاستهلال في نفسه ليس واجباً شرعياً.

مسألة 1626 - يثبت هلال شهر رمضان برؤية شخص المكلف، أو بشهادة العدلين، أو بالشياع المفيد للعلم، أو بانقضاء ثلاثين يوماً، أو بحكم الحاكم.

مسألة 1627 - المناط في جواز اتباع ما تعلنه دولة ما من رؤية الهلال، هو حصول الاطمئنان بالرؤية في المنطقة.

مسألة 1628 - لا يختلف حكم الرؤية بالعين المسلحة عن الرؤية بالعين المجردة وهي معتبرة أيضاً، والملاك هو صدق عنوان الرؤية عليه، فالرؤية بالعين أو بالمنظار ونحوه حكمها واحد، نعم التقاط صورة الهلال بواسطة الحاسوب ونحوه مما لا يعلم صدق عنوان الرؤية عليه فيه اشكال.

مسألة 1629 - يثبت أول شهر رمضان المبارك بعد انقضاء ثلاثين يوماً من شعبان حتى وإن لم يُرَ هلال شهر رمضان، بشرط أن يكون أول شعبان قد ثبت بالطريق الشرعي، وإلا فلا اعتبار لانقضاء ثلاثين يوماً, وأما بالنسبة لليالي القدر المباركة فإن لها وجوداً واحداً مستمراً، ولإدراك فضيلة ليلة القدر والأدعية المختصّة بأوقات معيَّنة من شهر رمضان المبارك فإذا لم يقطع المكلَّف بحلول زمانها الخاص كان له إدراك فضيلتها بالاحتياط وتكرار العمل.

مسألة 1630 - لا يصح التقليد في ثبوت أول الشهر، فإذا اطمأنّ المكلَّف من قول المقلَّد وما أعلنه حول رؤية الهلال وجب عليه الافطار، وإنْ شكّ فيه فعليه صيام ذلك اليوم.

مسألة 1631 - المناط في دخول الشهر الجديد خروج القمر من تحت الشعاع وقابليته للرؤية ولو بالعين المسلحة.

مسألة 1632 - لا يكفي العلم إذا أفاد اليقين بولادة الهلال ولم يفد اليقين بإمكانية رؤيته.

مسألة 1633 - وضع الهلال في آخر الشهر أو أوّله لا يخلو من إحدى الحالات التالية: أن يكون غروب الهلال قبل غروب الشمس، أو مقارناً له، أو بعده في جميع الحالات الثلاث تكفي رؤية الهلال لإثبات حلول الشهر القمري الجديد من الليلة التالية للرؤية.

مسألة 1634 - يكفي الاطمئنان بإمكان رؤية الهلال قبل الغروب لإثبات حلول الشهر القمري الجديد من الليلة التالية للرؤية.

مسألة 1635 - إذا اُحرزت الملازمة بين البلدين في قابلية الرؤية، كانت الرؤية في أحدهما كافية للآخر، ومجرّد الاختلاف في وقت الغروب ليس مناطاً.

مسألة 1636 - لا يكفي ثبوت الهلال في مدينة إذا كان الاختلاف بين أفق المدينتين بمقدار لا يمكن معه رؤية الهلال في إحداهما على فرض رؤيته في الأخرى.

مسألة 1637 - إذا كانت رؤية الهلال في بلد ملازمةً لرؤيته أو إمكان رؤيته في بلد آخر فهي كافية للأخير أيضاً, ولكن قد لا تكون الرؤية في البلد الشرقي ملازمة للرؤية في البلد الغربي للاختلاف الكبير بينهما في خط العرض.

مسألة 1638 - الرؤية في البلد الشرقي، وإن كانت غالباً ملازمة لإمكان الرؤية في البلد الغربي بطريق أولى، لكن قد تنتفي هذه الملازَمة لشدة الاختلاف في خط العرض, والمعيار العام هو الملازمة بين البلدين في إمكان رؤية الهلال.

مسألة 1639 - لا يكفي مجرد وقوع البلدين على نفس خط العرض، بل المعيار هو أن تكون الرؤية في أحدهما ملازمة لقابلية الرؤية في الثاني.

مسألة 1640 - مجرد اشتراك البلدين في جزء من الليل لا يكفي للاشتراك في الحكم.

مسألة 1641 - شهادة عدلين برؤية الهلال لا يكفي لثبوته بل يجب أن يشهد العدلان أنفسهما بالرؤية ولا يكفي النقل بالواسطة، إلا إذا حصل الاطمئنان بالرؤية من قول الناقلين.

مسألة 1642 - لو حكم الحاكم الشرعي بالهلال كان حكمه حجةً شرعية لعامة المكلفين ووجب عليهم اتباعه.

مسألة 1643 - ما لم يحصل للشخص الاطمئنان من أن يوم غد هو عيد الفطر فلا يجوز الافطار.

مسألة 1644 - مجرد الاطمئنان بصحة الحسابات الفلكيّة لا عبرة به, وأما لو اطمأن بولادة الهلال ووجوده قابلاً للرؤية فعليه أن يرتب الأثر على علمه واطمئنانه.

مسألة 1645 - المناط في ثبوت الهلال هو حصول الاطمئنان بالرؤية في المنطقة التي تعدّ كافية بالنسبة إلی المكلف.

مسألة 1646 - يجزي العمل على وفق ثبوت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامّة وحكمه به بالنسبة للحاج.

مسألة 1647 - ليس مجرد صغر الهلال وانخفاضه أو كبره وارتفاعه أو سعته أو دقته حجة شرعية على أنه لليلة أو ليلتين، ولكن لو حصل من ذلك العلم للمكلف بشيء وجب عليه العمل بمقتضى علمه في هذا المجال.

مسألة 1648 - المراد من الحاكم هو المجتهد الجامع للشرائط وهو بالدرجة الأولى الولي الفقيه.

مسألة 1649 - لا يسري حكم الحاكم على البلاد التي لا تَلازُم بين رؤية الهلال في بلد الحاكم وإمكانية الرؤية فيها.

مسألة 1650 - المقصود من الاتحاد في الأفق المكان الذي يكون مماثلاً للبلد محطّ المقارنة من حيث قابلية الرؤية وعدمها.

مسألة 1651 - بشكل عام إذا كان الاختلاف بين أفق مدينتين بمقدار لا يمكن معه رؤية الهلال في إحداهما على فرض رؤيته في الأخرى، فلا تكفي الرؤية في المدن التي كان احتمال الرؤية فيها منتفياً بشكل قطعي ويقيني.