العبادات ----> وجوب الكفارة ومواردها

وجوب الكفارة ومواردها

كفارة صوم شهر رمضان، في الشرع الاسلامي أحد أمور ثلاثة: تحرير رقبة، وصوم شهرين، واطعام ستين فقيراً، وبما أنه في هذا الزمان ظاهراً لا يوجد رق يمكن تحريره، يجب على المكلف من أن يأتي بأحد الأمرين الآخرين.

مسألة 1563 - يمكن إعطاء الطعام للفقير بنحوين، إما بإشباعهم بالطعام الجاهز، أو بإعطاء كل شخص مدّاً - وهو عبارة عن ٧٥٠ غراماً تقريباً من الحنطة أو الدقيق أو الخبز أو الأرز ونحوها - من الطعام.

مسألة 1564 - الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنه موجب للقضاء موجب للكفارة أيضاً إذا كان مع العمد والاختيار، باستثناء مورد على ما سيأتي ذكره في المسألة التالية.

مسألة 1565 - من ارتکب مفطراً عدة مرات في يوم واحد أثناء الصوم عليه کفارة واحدة فقط، نعم لو کان ذلك هو الجماع أو الاستمناء فالأحوط وجوباً تکرار الکفارة بعدد المرات.

مسألة 1566 - لو كان افطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال عدم وجوب الصوم وجب مضافاً إلى القضاء الكفارة أيضاً، نعم لو كان الإفطار من أجل خوف الضرر، وكان لخوفه منشأ عقلائي، فليس عليه الكفارة، ولكن يجب عليه القضاء.

مسألة 1567 - إذا كان بسبب عدم اطلاعه على الحكم الشرعي، يعمل عملاً يوجب بطلان الصوم - كما لو لم يعلم بأن رمس الرأس يبطل الصوم ورمس رأسه - فصومه باطل ويجب قضاء ذلك ولكن لا تجب عليه الكفارة.

مسألة 1568 - إذا جاز له بطلان صومه لجهة من الجهات، كما لو اضطر لاتيان عمل يوجب بطلان الصوم، أو لإنقاذ حياة غريق فألقى نفسه في الماء في هذه الصورة لا تجب عليه الكفارة، ولكن يجب عليه القضاء.

مسألة 1569 - الشخص الذي لم يتمكن من الصوم ودفع الطعام للفقير لعدم قدرته على ذلك بأي وجه وظيفته الاستغفار، فإذا تمكن بعد ذلك من الصوم، أو اطعام الفقراء، فالأحوط هو أن يفعل ذلك، وإن كان لا يبعد الإكتفاء بالاستغفار.

مسألة 1570 - من اختار كفارة صوم شهرين يجب صوم شهر كامل ويوم من الشهر الثاني على الأقل للتتابع ولا اشكال في عدم التتابع في بقية الشهر الثاني.

مسألة 1571 - لا يكفي اعطاء الفقير ثمن المدّ من الطعام ليشتري به طعاماً لنفسه إلا أن يُطمئن بأن الفقير بالوكالة يشتري بذلك المال طعاماً ثم يأخذه بعنوان الكفارة فلا مانع منه.

مسألة 1572 - يجوز لشخص صار وكيلاً في اطعام مجموعة من المساكين المطالبة بأجرة العمل والطبخ، ولكن لا يجوز له احتسابها من الكفارة أو أخذها من الأموال التي يجب اعطاؤها إلى الفقراء بعنوان الكفارة.

مسألة 1573 - تجب فدية تأخير القضاء - ولو كان إلى سنين - مرة واحدة، وهي عبارة عن مدّ من الطعام لكل يوم، وإنما تجب الفدية فيما إذا كان تأخير القضاء إلى رمضان آخر للتهاون به وبلا عذر شرعي، فلو كان لعذر مانع شرعاً عن صحة الصوم فلا فدية فيه.

مسألة 1574 - المعذور من الصيام بسبب المرض تجب عليه الفدية - فيما إذا كان افطاره وتأخير القضاء بسبب المرض - عن كل يوم بمدّ من الطعام.

مسألة 1575 - لا تجب كفارة الزوجة على زوجها.

مسألة 1576 - لو كان ترك امرأة صوم شهر رمضان عن عذر شرعي وجب عليها القضاء فقط، وإذا كان عذرها في الافطار هو خوف الضرر من الصوم على حملها، أو على طفلها، فعليها - بالإضافة إلى القضاء - فدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، ولو أخّرت القضاء بعد شهر رمضان إلى رمضان السنة التالية بلا عذر شرعي وجبت عليها الفدية أيضاً بإعطاء مدّ من الطعام للفقير عن كل يوم, وإذا کان عذرها خوف الضرر على نفسها فحکمه حکم سائر موارد خوف الضرر حيث إنه إذا استمر هذا الخوف إلى رمضان السنة التالية يسقط عنها القضاء وتجب عليها الفدية «مدّ من الطعام» فقط.

مسألة 1577 - لا يجب الترتيب بين القضاء والكفارة في كفارة الصوم.

مسألة 1578 - من أجنب في ليلة شهر رمضان المبارك ثم نام ظناً منه أنه سيستيقظ ويغتسل قبل طلوع الفجر فلم يستيقظ حتى أذان الفجر فلايجب عليه قضاء ذلك اليوم.

مسألة 1579 - إذا أتی بأحد المفطرات للجهل بالحكم، كأن لم يكن يعلم بأنّ تناول الدواء مبطل للصوم كسائر المأكولات فتناوله في نهار شهر رمضان المبارك، بطل صومه ويجب قضاؤه ولكن لا كفارة عليه.

مسألة 1580 - إذا شرعت المرأة بصيام الستين يوماً كفارةَ صيام رمضان فطرأ عليها الحيض ونحوه في الأثناء أتمت ما بقي من صوم الكفارة بعد الطهر ولا يلزمها الاستئناف.

مسألة 1581 - من أبطل صومه في شهر رمضان المبارك بالجماع المحرّم أو الأكل والشرب المحرّمين وجبت عليه علی الأحوط جميع الكفارات الثلاث (وهي عتق رقبة، وصيام ستين يوماً وإطعام ستين مسكيناً)، فإذا لم يقدر عليها جميعاً أتى بأي واحدة يقدر عليها، وإن لم يبعد عدم وجوب هذا الاحتياط.

مسألة 1582 - إذا أتی الصائم بالمفطر أكثر من مرة في اليوم لم تجب عليه سوى كفارة واحدة, نعم إذا أبطل صومه بالجماع أو الاستمناء فيجب علی الأحوط أن يكفّر بعدد دفعات الجماع أو الاستمناء.

مسألة 1583 - إذا رجع شيء من جوف الصائم إلی فمه لا يجوز له ابتلاعه، فإذا ابتلعه عمداً وجب عليه القضاء والكفارة.

مسألة 1584 - إذا نذر صيام يوم معيّن ولم يصمه عمداً أو أبطل صيامه فيه فعليه كفارة، وكفارة النذر هي كفارة اليمين.

مسألة 1585 - الإفطار تعويلاً على من أُخبر بدخول الليل ولم يدخل, إذا كان المخبر ممن لا يجوز التعويل على إخباره وجب عليه القضاء والكفارة.

مسألة 1586 - لو أفطر متعمداً لم تسقط عنه الكفارة لو سافر قرراً من الكفارة.

مسألة 1587 - لا تلزم المبادرة في أداء الكفارة لمن وجبت عليه، لكن لا يجوز تأخيرها بما يُعدّ تقصيراً في أداء الواجب.

مسألة 1588 - إذا أراد إطعام ستين مسكيناً لكفارته (بالتفصيل المذكور آنفاً) وهو يجد ستين مسکيناً، لا يجوز أن يعطي للمسكين الواحد سهم مسكينين أو أكثر بل يجب أن يعطي لكل واحد من الستين سهمه, نعم لا بأس أن يسلّم المسكينَ أسهماً بعدد أفراد عائلته لينفقها هو عليهم, ولا فرق في المسكين بين الصغير والكبير والذكر والأنثى.

مسألة 1589 - إذا أبطل صيام قضاء رمضان بعد الظهر عمداً فعليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.

مسألة 1590 - كفارة الافطار العمدي تختلف عن كفارة المريض في المقدار والصرف، ففي كفارة الافطار العمدي يجب أن يطعم ستين مسكيناً (أو يعطي كل واحد منهم مُدّاً من الطعام) أو يصوم شهرين عن كل يوم، أما في كفارة المريض فإذا استمر مرضه إلی رمضان التالي فعليه عن كل يوم إعطاء مُدّ من الطعام للمسكين، وفي كفارة الافطار العمدي إذا وجد ستين مسكيناً، لا يجوز له إعطاء كلّ واحد منهم أكثر من مدّ من الطعام، أما في كفارة المريض فلا مانع من ذلك.

مسألة 1591 - من كان بذمته عشرة أيام من الصيام، وفي اليوم العشرين من شعبان شرع بالصيام، ففي هذه الصورة لا يجوز له الافطار عمداً علی الأحوط وجوباً، وإذا أفطر متعمداً، فلو كان قبل الزوال لم يكن عليه كفارة سوی كفارة التأخير، وإن كان بعد الزوال فعليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، وإن لم يتمكن فيجب عليه صيام ثلاثة أيام.

مسألة 1592 - إذا قصد المسافر إقامة عشرة أيام لكنه انصرف عن الإقامة عازماً الرجوع إلی بلده قبل حلول شهر رمضان المبارك، إلا أنه لم يتمكن من الرجوع لعدم توفر وسائل النقل وحلّ شهر رمضان المبارك وهو لا يزال في ذلك البلد الذي سافر إليه، إذا كان بعد تحقق الإقامة عشرة أيام (بأن أتى بصلاة رباعية بعد قصدها) وجب عليه الصوم ولم يجز له الإتيان بالمفطر، فإن فعل فعليه الكفارة (صيام ستين يوماً أو إطعام ستين مسكيناً)، أما إذا انصرف عن قصد الإقامة قبل استقرارها واستقرار الحكم بإتمام الصلاة، فلا شيء عليه.

مسألة 1593 - إذا علِم المكلف أن الاستمناء مبطل للصوم فتعمّده وخرج منه المني لا تجب عليه كفارة الجمع وإن كان الأحوط استحباباً دفعها.

مسألة 1594 - من تناول المفطر عدة مرات في يوم واحد أثناء الصوم، عليه كفارة واحدة فقط، نعم لو كان ذلك المفطر هو الجماع أو الاستمناء فالاحوط وجوباً تكرار الكفارة بعدد المرات.

مسألة 1595 - التقيؤ العمدي موجب الكفارة.

مسألة 1596 - أداء الكفارة سواء كانت مالية أم صوماً، ليس بواجب فوري، بل يجوز أداؤها في المستقبل، ولكن يجب أن لا يغفل عنها.

مسألة 1597 - من لم يصم يومي الثلاثين والواحد والثلاثين متواليين لا يصح الصيام السابق، بل يجب رعاية الترتيب، أي يأتي بالصيام المشروط بالتوالي في البداية ثم بالصيام غير المشروط بالتوالي.

مسألة 1598 - من شك في أن الأيام المتوالية التي صامها كانت ثلاثين أم واحداً وثلاثين يوماً، إذا كان ملتفتاً أثناء اتيانه بصيام الكفارة أن عليه صيام واحد وثلاثين يوماً متوالية، فالشك الحالي غير معتبَر.

مسألة 1599 - لا يجب أن يكون قضاء الصوم متوالياً, أما في الكفارة ـ إذا اختار صيام ستين يوماً ـ يجب أن يصوم شهراً كاملاً ويوماً من الشهر اللاحق متوالياً.

مسألة 1600 - إذا شرع بالصيام من أول الشهر القمري فيجزيه شهران قمريان حتى وإن كانا ناقصين، وكذا إذا شرع من اليوم السابع من الشهر القمري فيجزيه الصيام إلی آخر اليوم السادس من الشهر الثالث، وفي غير ذلك يجب أن يصوم ستين يوماً.

مسألة 1601 - من كان في ذمته كفارة صوم يستطيع دفعها على عدة دفعات خلال السنة.

مسألة 1602 - لا يجب على من أخّر كفارة الصوم عدة سنوات أن يضيف عليها شيئاً.

مسألة 1603 - من لا يستطيع قضاء تمام ما فاته من الصيام، ولا يملك المال لأداء ما عليه من الكفارة، لا يسقط عنه قضاء ما فاته من الصيام مطلقاً، وأما بالنسبة لكفارة الافطار العمدي في شهر رمضان فإن لم يتمكن من الصيام ستين يوماً ولا إطعام ستين مسكيناً يجب عليه التصدق على الفقراء بأي مقدار ممكن، والأحوط الاستغفار أيضاً، وإذا لم يقدر على التصدق مطلقاً يكفيه الاستغفار أي يقول بقلبه ولسانه «استغفر الله».

مسألة 1604 - من كان مجازاً بالافطار في شهر رمضان المبارك وتجب عليه الفدية لكل يوم لا يجزيه إشباع المسكين في الفدية، بل عليه إعطاء مُدّ من الطعام لكلّ مسكين.

مسألة 1605 - إذا خافت المرضع من الصوم الضرر على طفلها فعليها إعطاء مد من الطعام (750 غراماً من الحنطة أو الخبز أو الأرز ونحوها) للمسكين عن كل يوم مضافاً إلى قضاء الصوم، أما إذا خافت الضرر علی نفسها فحكمها حكم المريض.

مسألة 1606 - المرأة الحامل أو المرضعة إذا خافت من الصوم علی نفسها أو طفلها إذا استمرّ عذرها إلی شهر رمضان اللاحق فلا يجب عليها أكثر من فدية واحدة.

مسألة 1607 - لو كان ترك الحامل لصوم شهر رمضان عن عذر شرعي وجب عليها القضاء فقط، وإذا كان عذرها في الإفطار هو خوف الضرر من الصوم على حملها، أو على طفلها، فعليها ـ بالإضافة إلى القضاء ـ فدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، ولو أخّرت القضاء بعد شهر رمضان إلى شهر رمضان السنة التالية بلا عذر شرعي وجبت عليها الفدية أيضاً بإعطاء مدّ من الطعام للفقير عن كل يوم، وإذا کان عذرها خوف الضرر علی نفسها فحکمه حکم سائر موارد خوف الضرر حيث أنه إذا استمر هذا الخوف إلی شهر رمضان السنة التالية يسقط عنها القضاء وتجب عليها الفدية (مدّ من الطعام) فقط.

مسألة 1608 - تجب فدية تأخير القضاء ولو كان إلى سنين مرة واحدة، وهي عبارة عن مدّ من الطعام لكل يوم، وإنما تجب الفدية فيما إذا كان تأخير القضاء إلى شهر رمضان آخر للتهاون به وبلا عذر شرعي، فلو كان لعذر مانع شرعاً عن صحة الصوم فلا فدية فيه.

مسألة 1609 - بالنسبة لما فات من صيام شهر رمضان بسبب المرض وقد استمر المرض حتى شهر رمضان التالي فيجب إعطاء مدّ (750 غراماً) من الطعام إلی المسكين كفدية عن كلّ يوم ولا يجب عليك قضاؤه، ما عدا شهر رمضان الأخير الذي تحسّنت بعده وأصبحت قادراً علی القضاء، فإن لم تقضِ ما فاتك من صيامه حتی شهر رمضان اللاحق وجب عليك، مضافاً إلی الفدية القضاء.

مسألة 1610 - من كان مريضاً عدة سنوات ولم يقدر علی صيام شهر رمضان ولا قضائه في السنة التي شُفي فيها إذا وسع الوقت للقضاء قبل شهر رمضان التالي فعليه قضاء السنة الأخيرة، أما بالنسبة للسنوات السابقة فلا قضاء عليه ويجزيه إعطاء مدّ من الطعام للمسكين عن كل يوم.

مسألة 1611 - لا تجب الكفارة علی غير البالغ وإذا كان بالغاً ووجبت عليه الكفارة يجب أداؤها بنفسه ولكن أداؤها ليس بفوري.