العبادات ----> فيما يترتب على الافطار

فيما يترتب على الافطار

مسألة 1557 - لا يجوز للمكلّف اتبّاع الغير في دخول وقت الإفطار، وإذا كان مورداً للتقية فيجوزالافطار ويجب قضاؤه، ولا يجوز الافطار اختياراً، إلا بعد إحراز دخول الليل وانقضاء النهار بالوجدان أو بحجةٍ شرعية.

مسألة 1558 - لا يبطل صوم الصائم بإدخال شيء في حلقه بلا اختيار أو بِرمس رأسه كذلك في الماء، وأما لو تناول المفطر بنفسه عن إكراه من غيره فيبطل بذلك صومه.

مسألة 1559 - ترك غسل الجنابة قبل فجر نهار الصوم والإتيان بالتيمم بدلاً عنه، فإن كان لعذر شرعي أو كان التيمم في آخر الوقت وعند ضيقه فلا يوجب ذلك بطلان الصوم والصوم معه صحيح، وإلا فالصيام في تلك الأيام باطل.

مسألة 1560 - الأشياء التي ذكرت - الأكل والشرب ونحوهما مما تقدم التعرض إليها - إنما تبطل الصوم في صورة ما إذا أتى بها الانسان عن عمد أو اختيار، أما إذا لم تكن عن عمد واختيار كما لو إنزلقت رجله وسقط في الماء، أو أكل على وجه النسيان طعاماً أو بالقهر وضع شيء في حلقه فلا يبطل صومه.

مسألة 1561 - لو أكره على أن يأكل طعاماً بنفسه كما لو قالوا إذا لم تأكل نلحق الضرر بك أو بمالك، وهو بنفسه أكل لأجل دفع الضرر، بطل صومه.

مسألة 1562 - من ارتكب أحد الأشياء الموجبة لبطلان الصوم سهواً ثم ظن بتصور بطلان صومه، وتعمد مرة أخرى بارتكاب أحد تلك الأشياء، بطل صومه.