العبادات ----> قضاء ما فات عن الميت على الولي

قضاء ما فات عن الميت على الولي

مسألة 1537 - الصوم كالصلاة في أنه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميت.

مسألة 1538 - إذا لم يأت الأب، وعلی الأحوط وجوباً الأمّ، بالصوم لعذر غير السفر ولم يقضياه مع قدرتهما عليه وجب علی ولدهما الأكبر القضاء عنهما بعد موتهما بنفسه أو باتخاذ أجير، وأما ما فاتهما لسفر فيجب عليه قضاؤه حتّی وإن لم تسنح لهما فرصة قضائه أو لم يتمكنا منه.

مسألة 1539 - إذا ترك الأبوان صيام شهر رمضان عمداً وجب على ولدهما الأكبر على الأحوط وجوباً قضاءه بنفسه أو باتخاذ أجير.

مسألة 1540 - المصاب بالزهايمر فإذا لم يكن قد وصل به الحال إلی حدّ يصدق عليه أنه مجنون، وفاته شيء من الصلاة والصيام وجب عليه قضاؤهما، فإن مات ولم يقضهما فعلی ولده الأكبر قضائهما عنه، إلا إذا كان قد أوصی بذلك بما لا يتجاوز ثلث تركته فيجب حينئذ على وليه استئجار شخص لقضائهما عنه.

مسألة 1541 - إذا مات الولد الأكبر قبل والده - سواء كان بالغاً أم لا - توجه تكليف قضاء صلاة وصيام الأب للابن الأكبر الذي يكون حياً زمان وفاة الأب، وإن لم يكن هو الولد الأول أو الابن الأول للأب.

مسألة 1542 - إذا تيقّن الولد الأكبر من أنّ لأبيه قضاء صوم, كان عليه الإتيان به.

مسألة 1543 - لو وُلِد للميت ابن بعد وفاته ولم يكن له ابن آخر، يجب عليه قضاء صلاة وصيام الميت بعد بلوغه سن التکليف.

مسألة 1545 - قضاء ما في ذمة الأب من صلاة وصيام إنما يجب على أكبر من كان حياً من أبنائه الذكور حين وفاته، وإن لم يكن هو الولد الأول أو الابن الأول للمتوفى.

مسألة 1546 - يجب على‌ الوليّ، وهو الولد الأكبر، حال وفاة والده أن يقضي ما فات أباه من الصلوات والصوم، ولا يعتبر في الوليّ ‌أن يكون بالغاً عند الموت، فيجب على الصبي إذا بلغ، كما أنّه لا يعتبر كونه وارثاً، فيجب على الممنوع من الإرث بسبب القتل أو الكفر أو نحوهما.

مسألة 1547 - لا تسقط فدية تأخير قضاء الصوم حتى حلول شهر رمضان التالي للجهل بالوجوب.

مسألة 1548 - قضاء صلاة وصيام الأب على ابنه الأكبر في كل الأحوال، إلاّ فيما إذا أوصى الميت بالاستئجار لذلك من ثلث تركته وكان وافياً لجميع ما عليه من الصلاة والصيام فيجب حينئذِ صرف ثلث التركة فيه.

مسألة 1549 - ما أوصى به الميت من قضاء الصلاة والصوم إن أوصى به من ثلث التركة جاز للولي أن يستأجر شخصاً لذلك من ثلث تركته، وإذا كانت الصلاة والصيام التي بذمّته أكثر مما أوصى به، فعليه أن يقضيها له، ولو بأن يستأجر شخصاً لذلك من مال نفسه.

مسألة 1550 - لو ترك مقداراً من المال يكفي لقضاء إما الصلاة وإما الصوم لا ترجيح بين الصلاة والصيام، ولا يجب على ورثته صرف تركته في قضاء صلاته وصيامه إلا إذا كان قد أوصى بذلك فيجب العمل بوصيته باستئجار من يقوم بالقضاء عنه من ثلث التركة بالمقدار الذي يكفي لذلك.

مسألة 1551 - لا يجوز للولد الأكبر أن يصرف من تركة أبيه الميّت، بأن يستأجر شخصاً لقضاء صومه، بل يجب عليه أن يأتي بنفسه بقضاء صوم أبيه أو يستأجر أحداً من ماله الخاص لذلك ولا يحق له أن يصرف من تركة أبيه إلا إذا كان قد أوصی بذلك.

مسألة 1552 - يجوز لمن كان في ذمته صيام كفارة أو نذر أو قسم أن يتقبل صيام قضاء لشخص آخر.

مسألة 1553 - يجوز لمن كان في ذمته صوم قضاء أو كفارة أن يأتي عن شخص آخر في الصوم الاستيجاري.

مسألة 1554 - يشكل لمن عليه صوم قضاء أو كفارة أن يأتي بصوم تبرعي.

مسألة 1556 - الأجير في قضاء الصلاة أو الصوم، إن كان أجيراً في إنجاز العمل بنفسه، فمع وفاته تنفسخ الإجارة، ويجب إخراج الأموال التي استلمها من تركته، وإلاّ فهو مدين بنفس العمل، فيجب على الورثة استئجار أحد من تركته لاتيان العمل، إن كانت له تركة، وإلاّ فلا شيء في ذلك عليهم.