العبادات ----> قضاء الصوم

قضاء الصوم

مسألة 1521 - يجب قضاء ما فات المكلف من صوم بسبب السفر في شهر رمضان لمهمة دينية ونحوها.

مسألة 1522 - إذا استؤجر شخص لقضاء صوم شهر رمضان فأفطر بعد الزوال، لا تجب عليه الكفارة.

مسألة 1523 - لو كان تأخير قضاء صوم شهر رمضان إلى رمضان آخر لاستمرار العذر المانع من الصوم كفى قضاء ما فات من الصوم، ولم يجب معه الفدية عن كل يوم بمدّ، وإن كان الاحتياط بالجمع بينهما، وأما لو كان التأخير في القضاء للتهاون به لا لعذر وجب الجمع بين القضاء والفدية.

مسألة 1524 - الشخص الذي لم يصم لسنوات بسبب الجهل، ثم تاب ورجع إلى الله تعالى وعزم على تدارك ما فاته، ولكنه لا يستطيع قضاء ما فاته من الصيام، ولا يملك المال لأداء ما عليه من الكفارة لا يسقط عنه قضاء ما فاته من الصيام مطلقاً، وأما بالنسبة لكفارة الافطار العمدي في شهر رمضان فإن لم يتمكن من الصيام ستين يوماً ولا اطعام ستين مسكيناً يجب عليه اطعام الفقراء بأي مقدار ممكن، والاحوط الاستغفار أيضاً، وإذا لم يقدر على الاطعام يكفيه الاستغفار أي يقول بقلبه ولسانه: «أستغفرالله».

مسألة 1525 - من لم يتمكن بسبب عدم قدرته المالية والبدنية من الصيام أو الاطعام في مورد الكفارة الواجبة، وانتهى به الأمر إلى الاستغفار، فإذا تمكنّ مالياً وبدنياً لا تجب عليه الكفارة، وإن كان الأحوط استحباباً أداؤها.

مسألة 1526 - لا تسقط فدية تأخير القضاء إلى شهر رمضان المقبل بالجهل بوجوبه.

مسألة 1527 - من فاته من صيام شهر رمضان يجب عليه قضاؤه، وإذا كان الافطار عمدياً ومن دون عذر شرعي فبالإضافة إلى القضاء تجب عليه الكفارة عن كل يوم، وهي صيام ستين يوماً، أو إطعام ستين مسكيناً، أو إعطاء ستين مدّاً لستين مسكيناً، نصيب كل مسكين مدّ واحد.

مسألة 1528 - إذا صام المكلف بنيّة الإتيان بما هو مأمور به بالنسبة إليه حالياً من صوم القضاء أو صوم الندب، وكان في ذمته قضاء صيام فإنه يحسب من ذلك القضاء.

مسألة 1529 - من لم يعلم أن في ذمته قضاءً فصام صوماً مستحباً، لا يحتسب ما صامه المكلف بنيّة الاستحباب من صوم القضاء الذي يكون في ذمته.

مسألة 1530 - إذا أتى المكلف بعمل يبطل الصوم بسبب جهله بالحکم الشرعي - کما إذا لم يعلم بأن الدواء يبطل الصوم کسائر المأکولات وتناول الدواء في نهار شهر رمضان - بطل صومه ووجب عليه القضاء دون الکفارة.

مسألة 1531 - المكلف الذي لم يكن الصوم حرجاً عليه، وقد أفطر عمداً، فبالإضافة إلى القضاء تجب عليه الكفارة أيضاً، وأما لو كان يخاف المرض من الصوم فعليه القضاء فقط.

مسألة 1532 - يجوز الإكتفاء بالمقدار المتيقن لما فاته من الصلاة والصيام، ومع الشك في الافطار العمدي لا تجب الكفارة.

مسألة 1533 - من استمر بالصيام حتى إذا صار بسبب الجوع والعطش وغيرهما حرجاً عليه وأفطر، وجب عليه القضاء فقط، وليس عليه كفارة.

مسألة 1534 - من كان على يقين بشغل ذمته سابقاً بقضاء الصوم وجب عليه القضاء بمقدار يحصل اليقين بأنه قد أداه.

مسألة 1535 - من لم يصم بعد بلوغه إذا كان افطاره لصوم شهر رمضان عن عمد وبدون عذر شرعي فيجب عليه إضافة إلى القضاء دفع الكفارة أيضاً، سواء كان عالماً حين الافطار بوجوب الكفارة عليه أم كان جاهلاً.

مسألة 1536 - من حصل له خوف ترتب الضرر نتيجة إخبار طبيب حاذق وأمين، أو من منشأ عقلاني آخر فلم يصم، وجب عليه القضاء فقط.