العبادات ----> صوم المسافر

صوم المسافر

مسألة 1512 - المسافر في شهر رمضان المبارك لا يصح منه الصوم كلّما كان حكم صلاته القصر، ومتی ما كانت وظيفته اتمام الصلاة، كالمسافر الذي نوى الإقامة عشرة أيام في مكان أو كان السفر شغلاً له أو مقدمة لعمله، فيجب عليه الصوم أيضاً.

مسألة 1513 - يجوز في شهر رمضان المبارك السفر وإن كان فراراً من الصوم، نعم من الأولى أن لا يسافر إلا لأمرٍ حَسَنٍ أو لضرورة.

مسألة 1514 - يجوز السفر متعمداً في شهر رمضان لكي يفطر، فإذا سافر ولو فراراً من الصوم وجب عليه الإفطار.

مسألة 1515 - يجوز السفرعلى كراهية قبل أن يمضي من شهر رمضان ثلاثة وعشرون يوماً، إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه، وأما غير صوم شهر رمضان من الواجب المعين فالأحوط ترك السفر مع الاختيار، كما أنه لو كان مسافراً فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان، و إن كان الأقوى في النذر المعين جواز السفر وعدم وجوب الإقامة لو كان مسافراً.

مسألة 1516 - إذا كانت ذمته مشغولة بقضاء صوم شهر رمضان فلا تصح منه نية الصوم المستحب ولو كانت بعد فوات وقت نية الصوم الواجب.

مسألة 1517 - من فاته صوم شهر رمضان لعذر هو السفر، واستمر العذر إلى شهر رمضان القادم يجب عليه القضاء فقط، ولا تجب معه كفارة التأخير.

مسألة 1518 - لا يصح الصوم في السفر، بل يجب على المسافر الذي وصل إلى محل إقامته بعد الزوال فقط قضاء صيام ذلك اليوم الذي لم يصل فيه إلى محل إقامته، ولا كفارة عليه.

مسألة 1519 - يلحق الصوم بالصلاة في جميع ما تقدم في أحكام المسافر فيبطل مع العلم والعمد ويصح مع الجهل بالحكم دون خصوصياته على الأحوط.

مسألة 1520 - لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير مع عدم قصد الإقامة بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة: وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف (صلى الله عليه وآله وسلم) ومسجد الكوفة والحائر الحسيني على مشرفه السلام فلا يصح له الصوم فيها ما لم ينو الإقامة أو لم يبق ثلاثين يوماً متردداً.