العبادات ----> المرض ومنع الطبيب

المرض ومنع الطبيب

مسألة 1480 - قول الطبيب إذا لم يكن الطبيب أميناً، ولم يفد قوله الاطمئنان، ولم يسبب خوف الضرر، فلا اعتبار به وإلا فلا يجوز الصوم.

مسألة 1481 - لا مانع من تناول الأقراص لعلاج ضغط الدم في شهر رمضان إن كان ضرورياً، لكنه يبطل الصوم بتناوله.

مسألة 1482 - إذا كان عدم التمكن من الصيام من أجل المرض فلا قضاء إذا استمر معه المرض إلى شهر رمضان التالي.

مسألة 1483 - يجب على المكلف قضاء ما فاته من صوم شهر رمضان بعد بلوغ سن التكليف، ولو كان افطار صوم شهر رمضان عن عمد واختيار، وبلا عذر شرعي وجب مضافاً إلى القضاء الكفارة أيضاً.

مسألة 1484 - إذا حصل للمكلف من قول الطبيب المتدين الأمين الاطمئنان بأن الصوم يضر به، أو كان يخاف من الصوم على صحته فلا يجب، بل لا يجوز له أن يصوم، ولا يصح مع خوف الضرر أن ينوي الصوم، وأما مع عدم خوف الضرر فلا مانع من ذلك، ولكن صحة صومه موقوفة على عدم الضرر واقعاً.

مسألة 1485 - المعيار في تحديد تأثير الصوم في إيجاد المرض، أو مضاعفته أو عدم القدرة على الصوم، هو تشخيص الصائم نفسه، ولكن لو علم أن الصوم مضر به وفي نفس الوقت أراد الصيام فهو حرام.

مسألة 1486 - إذا كان المكلف هو شخصياً لا يخشى الضرر من الصوم، ولم تكن لديه حجة شرعية على ذلك فيجب عليه أن يصوم شهر رمضان.

مسألة 1487 - إذا اطمأن المكلف من قول الطبيب بأن الصوم يضر به، أو أنه حصل له من إخبار الطبيب، أو من منشأ عقلاني آخر خوف الضرر من الصوم، فلا يجب عليه الصوم بل لا يجوز.

مسألة 1488 - إذا كانت الوقاية من مرض الكلية تستلزم تناول المكلف للماء، أو غيره من السوائل في النهار أيضا فلا يجب عليه الصوم.

مسألة 1489 - المرضى المصابون بالسكر إذا تيقنوا بأن الامساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى الغروب يضر بهم فلا يجب عليهم أو كان به خوف الضرر، بل لا يجوز الصوم.

مسألة 1490 - العجز عن الصيام وقضائه بسبب مجرد الضعف وعدم القدرة أو لكونه شاقاً لا يوجب سقوط القضاء، بل يجب قضاء ما فات من صيام شهر رمضان.

مسألة 1491 - لو كان افطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال عدم وجوب الصوم عليه وجب عليه مضافاً إلى القضاء الكفارة أيضاً، نعم لو كان الافطار من أجل خوف الضرر وكان لخوفه منشأ عقلاني، فليس عليه الكفارة، ولكن يجب عليه القضاء.

مسألة 1492 - إذا كان الأشخاص المصابون بمرض السكّر مضطرون لاستخدام >الأنسولين< مرة أو مرتين يومياً وعلى شكل الاحتقان بالإبرة بأن الامساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى الغروب يضرّ بهم أو كان فيه خوف الضرر فلا يجب عليهم، بل لا يجوز الصوم.

مسألة 1493 - تناول القرص مبطل للصوم.

مسألة 1494 - إذا كان على المريض تناول الدواء، بتوصية من الطبيب، ثلاث مرات في اليوم، لا يجوز له الصوم.

مسألة 1495 - التنفس الاصطناعي بالجهاز لا يبطل الصوم.

مسألة 1496 - إذا كان استعمال البخاخ لفتح المجاري التنفسية من دون دواء أو فتحها بالدواء الذي يُرشّ داخل الرئة على هيئة مسحوق، لا يضرّ ذلك بصحة الصوم.

مسألة 1497 - لا مانع من استعمال الحقن بالعضلة.

مسألة 1498 - الأحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن الحقن بالإبر المغذّية أو المقوّية مطلقاً وكذا الإبر التي تعطى عن طريق الوريد وسائر أنواع المصل - المغذي -.

مسألة 1499 - لا مانع من استخدام الإبر لتخدير البدن.

مسألة 1500 - الأحوط وجوباً تجنّب استخدام المصل، سواء أكان يفيد التغذية والتقوية أو كان له فائدة دوائية ونحوها.

مسألة 1501 - حقن الدم يوجب بطلان الصوم علی الأحوط وجوباً.

مسألة 1502 - لا يبطل الصوم بإخراج الدم من الجسد في شهر رمضان المبارك ولكن يُكره للصائم إخراج الدم الموجب لضعف البدن بالحجامة ونحوها.

مسألة 1503 - لا يبطل الصوم بقلع السن أو حشوه أو سحب العصب أو التخدير إذا لم يدخل شيء إلی الحلق.

مسألة 1504 - لا يبطل الصوم بخروج الدم من فم الصائم، ولكن يجب الحيلولة دون وصول الدم إلی الحلق.

مسألة 1505 - إذا نزف الفم أو اللثة دماً أثناء نهار شهر رمضان المبارك لا يجوز ابتلاعه، وإذا ابتلعه حال الصيام عمداً فحكمه حكم الافطار بالحرام، ولا يجب غسل جوف الفم.

مسألة 1506 - دم اللثة إذا استُهلك في ريق الفم فهو محكوم بالطهارة ولا إشكال في بلعه، ومع الشك في أن الريق مصحوب بالدم أم لا، فلا بأس ببلعه ولا يضرّ بصحة الصوم.

مسألة 1507 - لا مانع من استخدام جهاز تقويم الأسنان.

مسألة 1508 - إذا حاضت المرأة قبل ساعتين أو أقل من حلول أذان المغرب في شهر رمضان، بطل صومها بعروض الحيض ولو في جزءٍ من نهار الصوم، ويجب عليها القضاء بعد أن تطهر.

مسألة 1509 - إذا أرادت امرأة صيام الكفارة ستين يوماً فطرأ عليها الحيض أو نحوه في أثنائها يمكنها بعد الطهر مواصلة الصيام في باقي الأيام ولا يجب عليها الاستئناف.

مسألة 1510 - إذا طهرت الحائض في شهر رمضان المبارك قبل طلوع الفجر إذا كان الوقت يتسع للغسل وجب عليها الغسل، وإلا فعليها أن تتيمم ويصحّ صومها، فإن تركت الغسل أو التيمم عمداً بطل صومها وعليها الكفارة.

مسألة 1511 - إذا لم تغتسل المرأة في سحر شهر رمضان المبارك لعدم اطمئنانها من الطهارة من الحيض ثم علمت أثناء النهار فما لم ترتكب مفطراً تنوي الصوم، ثم تقضيه علی الأحوط وجوباً، أما إذا ارتكبت المفطر فلا تجب عليها كفارة ذلك اليوم.