العبادات ----> أحكام المرضع

أحكام المرضع

مسألة 1475 - إذا كانت المرأة الحامل تخاف الضرر من صومها على جنينها، وكان لخوفها منشأ عقلاني، فيجب عليها الافطار، وإلاّ فيجب عليها الصيام.

مسألة 1476 - لو كان في نقصان حليب المرضع أو جفافه من أجل الصيام خوف الضرر على طفلها وجب عليها الافطار، وكان عليها عن كل يوم فدية مدّ من الطعام للفقير، مع قضاء الصوم بعد ذلك.

مسألة 1477 - لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعةً برضاعه أو مستأجرة, والأحوط الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعاً أو بإجرة من أبيه أو منها أو من متبرع.

مسألة 1478 - إذا صامت المرأة الحامل مع وجود خوف الضرر من منشأ عقلاني، أو انكشف بعد ذلك أن الصيام كان مضرّاً بحالها أو بحال جنينها، فصيامها غير صحيح ويجب عليها القضاء.

مسألة 1479 - لو كان ترك المرأة الحامل لمرتين خلال سنتين متواليتين لصوم شهر رمضان عن عذر شرعي وجب عليها القضاء فقط، وإذا كان عذرها في الافطار هو خوف الضرر من الصوم على حملها أو على طفلها، فعليها - بالإضافة الى القضاء - فدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، ولو أخّرت القضاء بعد شهر رمضان إلى رمضان السنة التالية بلا عذر شرعي وجبت عليها فدية أخرى بإعطاء مدّ من الطعام للفقير عن كل يوم، وإذا کان عذرها خوف الضرر علی نفسها فحکمه حکم سائر موارد خوف الضرر حيث أنه إذا استمر هذا الخوف إلی رمضان السنة التالية يسقط عنها القضاء وتجب عليها الفدية مدّ (750 غرام) من الطعام فقط.