العبادات ----> البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الفجر

البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الفجر

مسألة 1434 - من أجنب ليلاً في شهر رمضان يجب أن يغتسل قبل أذان الصبح، وإذا تعمد البقاء ولم يغتسل إلى ذلك الوقت بطل صومه، ويجري هذا الحكم في قضاء شهر رمضان أيضاً.

مسألة 1435 - إذا أجنب ليلاً في شهر رمضان ولم يغتسل دون أن يتعمد البقاء على الجنابة حتى أذان الصبح كما لو أجنب في النوم واستمر نومه إلى ما بعد صلاة الصبح، صح صومه.

مسألة 1436 - من أجنب في اليقظة أو استيقظ بعد ما أجنب أثناء النوم، وكان يعلم إذا نام لم يستيقظ قبل أذان الصبح للغسل لا يجوز أن ينام قبل الغسل، فإذا نام قبل أن يغتسل ولم يستيقظ قبل أذان الصبح بطل صومه، وإذا كان يحتمل الاستيقاظ قبل أذان الصبح وكان عازماً على الغسل، ولكن لم يستيقظ صح صومه، ولكن إذا عاود النوم ولم يستيقظ إلى الصبح وجب عليه قضاء ذلك اليوم.

مسألة 1437 - لا يبطل الصوم بترك غسل الجنابة قبل فجر نهار الصوم والإتيان بالتيمم بدلاً عنه، إذا كان لعذر شرعي أو كان التيمم في آخر الوقت وعند ضيقه، وإلا فالصيام في تلك الأيام باطل.

مسألة 1438 - إذا لم يتمكن من الغسل من كانت وظيفته الغسل في ليل شهر رمضان، إما لضيق الوقت أو كان استعمال الماء مضراً وأمثال ذلك، يجب أن يتيمم بدلاً عن الغسل.

مسألة 1439 - لا يبطل صوم الصائم إذا أجنب حال الصوم أثناء النوم.

مسألة 1440 - إذا أجنب الصائم في نهار شهر رمضان وصوم سائر الأيام أثناء النوم لا يجب الغسل بعد الاستيقاظ فوراً.

مسألة 1441 - إذا أخرت المرأة غسل الحيض أو النفاس بعد حصول النقاء ووجوب الغسل عليها حتى أذان الصبح من يوم شهر رمضان بطل صومها.

مسألة 1442 - لا تضرّ الجنابة إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله، واحتلم في نومه، وانتبه بعد الأذان لا يضر بصوم ذلك اليوم، ولكن يجب عليه الاغتسال للصلاة، وله التأخير إلى وقت الصلاة.

مسألة 1443 - في صوم شهر رمضان لو نسي المكلف غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر فأصبح جُنُباً، بطل صومه، والأحوط الحاق قضاء شهر رمضان به في ذلك، وأما في سائر أقسام الصيام فلا يبطل بذلك.

مسألة 1444 - إذا بقي شخص - بسبب بعض الصعوبات - على الجنابة حتى أذان الفجر، لا مانع من صومه في غير شهر رمضان وقضائه، وأما في صوم شهر رمضان أو قضائه، فلو كان معذوراً من الغسل وجب عليه التيمم، فلو ترك التيمم أيضاً لم يصح منه صومه.

مسألة 1445 - يكفي القضاء فيما إذا صام شخص عدة أيام وهو جُنُب، ولم يطّلع على أن الطهارة من الجنابة شرط في الصوم.

مسألة 1446 - الجنب إذا بقي على الجنابة عمداً إلى طلوع الفجر، فلا يصح منه صوم شهر رمضان ولا قضاؤه، وأما غيرهما فالأقوى أنه يصح منه خصوصاً الصوم المندوب.

مسألة 1447 - لا يكفي مجرد قصد السفر في الليل، ولا السفر في النهار، في سقوط الكفارة عن الجنب فيما لو أصبح جُنُباً، مع الالتفات إلى أنه جُنُب، من دون المبادرة إلى الغسل أو التيمم قبل الفجر.

مسألة 1448 - يجوز لفاقد الماء أو لمن له أعذار أخرى عن غسل الجنابة إذا كان واجبه هو التيمم، وكان لديه الوقت الكافي للتيمم بعدما أجنب نفسه - باستثناء ضيق الوقت - تعمّد الجنابة في ليالي شهر رمضان المبارك.

مسألة 1449 - إذا لم يلتفت المكلف قبل أذان الفجر إلى احتلامه فصومه صحيح.

مسألة 1450 - إذا اغتسل المكلف من الجنابة، أو تيمم بدلاً عنه، قبل أذان الصبح، فصومه صحيح وإن خرج منه المني بلا اختيار بعد ذلك.

مسألة 1451 - من أجنب في ليل شهر رمضان ثم نام بعد ذلك بظن أنه يستيقظ قبل أذان الصبح للقيام بالغسل حتى نام ولم يستيقظ في وقت الأذان، يجب قضاء ذلك اليوم ولكن لا تجب الكفارة، وإن كان الاحتياط دفع الكفارة أيضاً.

مسألة 1452 - إذا انتبه المكلف من نومه قبل أذان الفجر من شهر رمضان فرأى أنه قد احتلم، لكنه عاود النوم مجددّاً بقصد الاستيقاظ قبل أذان الفجر من أجل الاغتسال وكان من عادته ذلك إلا أنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، إن كانت النومة الأولى يصح صومه، ولکن إذا نام مرة أخرى ولم يستيقظ حتى الصبح يجب عليه قضاء ذلك اليوم.

مسألة 1453 - إذا لم يشاهد المكلف على نفسه بعد الانتباهة الأولى من نومه أثر الاحتلام، وكان منه مجرد احتمال الاحتلام فقط، فلم يكشف عن حاله ونام إلى ما بعد الأذان، فصومه صحيح، حتى وإن تبيّن له بعد ذلك بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر.

مسألة 1454 - إذا اغتسل شخص في شهر رمضان المبارك بماء نجس، وتذكر بعد اسبوع بأن الماء كان نجساً، فصلاته باطلة وعليه قضاؤها، لكنَّ صومَه محكوم بالصحة.

مسألة 1455 - المرأة إذا فاجأها الحيض أو النفاس في حال الصوم بطل صومها.

مسألة 1456 - إذا استيقظ المجنب قبيل طلوع الفجر وبادر إلى الغسل، ولكن أذّن قبل إتمام الغسل فإذا شرع بالغسل اعتقاداً أو ظنّاً منه بأن هناك فرصة كافية للغسل صحّ صيامه.

مسألة 1457 - إذا بادر المكلف إلى الغسل قبل طلوع الفجر ولكن حان وقت أذان الصبح وهو يغتسل إذا كان يعتقد بأن الوقت كافٍ للغسل، فصومه صحيح.