العبادات ----> الجماع

الجماع

مسألة 1390 - إذا نسي أنه صائم وجامع لم يبطل صيامه، لكن عليه ترك الجماع فورَ تذكّره، وإلا بطل صومه.

مسألة 1391 - لا يجوز للرجل الذي لا يقدر على الصيام مجامعة زوجته الصائمة.

مسألة 1392 - الجماع مبطل للصوم حتى وإن لم يخرج المني.

مسألة 1393 - إذا جامع الزوج زوجته في نهار شهر رمضان وكانت الزوجة راضية بذلك أيضاً انطبق على كل منهما حكم الافطار العمدي، فيجب عليهما مضافاً إلى القضاء الكفارة أيضاً.

مسألة 1394 - إذا داعب الرجل زوجته في نهار شهر رمضان فلا يخلّ ذلك بصومه إذا لم يؤدِّ إلى إنـزال المنيّ، وإلاّ فلا يجوز له ويبطل صومه أيضاً.

مسألة 1395 - مجرّد الجماع من دون الإنزال وخروج المنيّ ليس من علامات البلوغ، ولكنه سبب للجنابة ويجب عليه الاغتسال عنها عندما يبلغ, وما لم تتحقق للشخص إحدى علامات البلوغ لا يُحكم ببلوغه شرعاً، ولا يكون مكلّفاً بالأحكام الشرعية.

مسألة 1396 - لو أجنب في صغره بالجماع ثم بعدما بلغ صلّى وصام من دون أن يغتسل عن الجنابة، وجبت عليه إعادة الصلوات، دون الصوم فيما إذا كان مع الجهل بالجنابة.

مسألة 1397 - الغُسل الباطل لا يوجب رفع الحدث، وعليه تكون الصلوات بمثل هذا الغُسل باطلة يجب قضاؤها، وأما الصوم فمحكوم بالصحة إذا كان يعتقد صحة الغسل بالكيفية المذكورة ولم يكن متعمداً في البقاء على الجنابة.

مسألة 1398 - من لم يكن يراعي الترتيب في الغسل جهلاً بالحكم الشرعي إذا كان عدم مراعاته الترتيب بنحو يوجب بطلان الغسل، فالصلوات التي صلاّها بالحدث الأكبر يجب قضاؤها، وأما الصوم فمحكوم بالصحة فيما لو كان آنذاك معتقداً بصحة غسله.

مسألة 1399 - من اغتسل عن الجنابة أو تيمم بدلاً عنه، قبل أذان الصبح، فصومه صحيح وإن خرج منه المني بلا اختيار بعد ذلك.

مسألة 1400 - يبطل صوم الصائم إذا تعمد فعل شيء حتى يخرج منه المني.

مسألة 1401 - لا يبطل الصوم بالاحتلام - خروج المني في حال النوم - في النهار.

مسألة 1402 - إذا علم الصائم أنه إذا نام سوف يحتلم لا يجب أن يجتنب عن النوم.

مسألة 1403 - إذا اسيقظ النائم من النوم في حال خروج المني، لا يجب أن يمنع من خروجه.

مسألة 1404 - يجب على من أُبطل صومه في شهر رمضان من خلال ممارسة الجماع المحرّم أو الاستمناء أو تناول الطعام والشراب المحرمين صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسکيناً والأحوط استحباباً الجمع بينهما.

مسألة 1405 - من استمنى عمداً وخرج منه المني فلا تجب عليه کفارة الجمع وإن کان الاحوط استحباباً ذلك.

مسألة 1406 - إن كان نظر المكلف على منظر مثير للشهوة بقصد الانزال، أو كان عالماً من نفسه بأنه إذا نظر أجنب، أو كان من عادته ذلك، فتعمد النظر وأجنب، فحكمه هو حكم تعمد الجنابة فعليه القضاء والكفارة معاً.

مسألة 1407 - إذا لم يكن من عادة الشخص سابقاً خروج المني على أثر التحدث مع امرأة وخرج منه المني بصورة لا إرادية، فمثل هذا لا يوجب بطلان الصوم ولا شيء عليه من ذلك.

مسألة 1408 - يحرم الاستمناء مطلقاً، وإذا أدى إلى خروج المني من المكلف فهو موجب لغسل الجنابة، ولو کان ذلك في حال الصوم في شهر رمضان کان بحکم الافطار العمدي على محرّم، ولو صلّى أو صام وهو مجنب بدون غسل ولا تيمم فصلاته وصومه باطلان ويجب عليه قضاؤهما.

مسألة 1409 - الاستمناء بيد الزوجة لا يعد من موارد الاستمناء المحرم.

مسألة 1410 - يجوز الاستمناء للشخص الأعزب فيما لو طلب منه الطبيب تحليل المني وانحصر إخراجه بذلك فيما لو توقف العلاج عليه.

مسألة 1411 - لا يجوز الاستمناء ولو کان لمعرفة أنه قادر على الانجاب أم لا، إلا أن يکون هناك ضرورة لذلك.

مسألة 1412 - لا اشکال في تخيل الزوجة لغرض إثارة الشهوة إذا لم يترتب عليه فعل الحرام، وأما تخيل امرأة أجنبية لغرض إثارة الشهوة فالأحوط ترکه.

مسألة 1413 - إذا استمنى شخص حال الصيام وکان عالماً بأنه يبطل الصوم ففي هذه الصورة يجب عليه القضاء والکفارة، وإذا لم يکن عالماً بذلك ولکن کان عالماً بأنه حرام فمضافاً إلى القضاء يجب عليه على الأحوط الکفارة، ولکن بالنسبة إلى الأيام التي بعدها ولم يکن يعلم بأن صيامها يستوجب التطهير من الجنابة فيکفي قضاء تلك الأيام.