العبادات ----> مبطلات الصوم

مبطلات الصوم

مبطلات الصوم تسعة: الأول - الأكل والشرب. الثاني - الجماع. الثالث - أن يعمل عملاً يؤدي إلى إخراج المني منه. الرابع - الكذب على الله والأنبياء والأئمة (عليهم السلام). الخامس - إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق. السادس - رمس تمام الرأس في الماء. السابع - البقاء على الحيض والنفاس والجنابة إلى صلاة الفجر. الثامن - الحقنة بالمائع. التاسع - تعمد القيء.

خصائص وأحكام هذه الموارد التسعة تأتي ضمن ما يلي: الأكل والشرب: مسألة 1358 - إذا تعمد الصائم الأكل والشرب بطل صومه، سواء كان من المأكولات أو المشروبات المعتادة أو غير المأكولة مثل الورق أو القماش وأمثال ذلك كثيراً أو قليلاً كقطرة ماء قليلة جداً أو كسارة خبز صغيرة.

مسألة 1359 - إذا تعمد الصائم ابتلاع الشيء الذي تخلل بين أسنانه بطل صومه.

مسألة 1360 - ابتلاع بصاق الفم لا يضر بصحة الصوم.

مسألة 1361 - الأحوط وجوباً أن لا يستعمل الصائم الحقن المقوية أو المغذية أو تزريق الحقن في الوريد وكذا أن يجتنب عن سائر أنواع المصل نعم لا إشكال في تزريق حقن التخدير وكذا لا إشكال بوضع الدواء في الجروح والإصابات.

مسألة 1362 - إذا ابتلع الصائم اللعاب المخلوط بمادة (ناس) - المصنوعة من التبغ وغيره التي توضع تحت اللسان لعدة دقائق ثم تُلفظ من الفم- فهو يوجب بطلان صومه.

مسألة 1363 - الافطار للمشاركة في مباراة كرة القدم لما يصيب المرء فيها من الجوع والعطش لا يُعد مسوّغاً للافطار.

مسألة 1364 - إذا كان مشغولاً بأكل الطعام وعلم بطلوع الفجر يجب عليه إخراج الطعام من فمه، وإذا تعمد بلعه بطل صومه.

مسألة 1365 - إذا خرجت بعض المواد الحامضة من معدة الصائم إلی فضاء فمه فابتلعها عمداً واختياراً بعد وصولها إلی فضاء الفم بطل صومه، أما ابتلاعها سهواً فغير مبطل للصوم.

مسألة 1366 - ابتلاع النخامة لا يضر بصحة الصوم، لكن إذا وصلت الى فضاء الفم فيجب علی الأحوط وجوباً الاجتناب من ابتلاعها.

مسألة 1367 - من لم يكن على علم ببقايا الطعام فيما بين أسنانه، أو لم يكن على علم بأنها سوف تنزل إلى الجوف، ولم يكن نزولها إلى الجوف عن التفات منه إليه وعن عمد فلا يجب عليه قضاء صومه.

مسألة 1368 - لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ولا يبطل صومه لو دخل بعد ‏ذلك سهواً، نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه على فرض الدخول بل مطلقاً على الأحوط وجوباً.‏

مسألة 1369 - لا مانع من تنظيف الأسنان بالفرشاة ومعجون الأسنان، ولكن يجب اجتناب ابتلاع الريق المختلط بمعجون الأسنان والماء.

مسألة 1370 - لا إشكال في تنظيف الأسنان المحتوي علی الفلوريد ونكهة النعناع إذا لم يبتلع ريقه.

مسألة 1371 - لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه، وأما مص اللُبان فمبطل للصوم.

مسألة 1372 - تناول الطعام والشراب مُبطل للصوم وإن كان بدعوة وإلحاح من شخص آخر.

مسألة 1373 - لا يبطل صوم الصائم بإدخال شيء في حلقه بلا اختيار أو برمس رأسه كذلك في الماء، وأما لو تناول المفطر بنفسه عن إكراه من غيره فيبطل بذلك صومه.

مسألة 1374 - إذا أكل الصائم شيئاً نسياناً لا يجب تنبيهه.

مسألة 1375 - يجوز للمضيف أو الملاح في الطائرة، الذي يحتاج إلى شرب الماء على رأس كل عشرين دقيقة لكي يحافظ على توازنه الافطار بشرب الماء إذا كان الصوم مضراً به ويقضي صومه، ولكن ليس عليه كفارة في هذه الحالة.

مسألة 1376 - إذا تمضمض الصائم بالماء رفعاً للعطش ثم أخرجه من فمه دون أن يبتلع شيئاً منه لا إشكال فيه.

مسألة 1377 - لا يجب بعد المضمضة في نهار شهر رمضان أن يبصق الصائم ثلاث مرات سواء كان ذلك للوضوء أو لغيره بل يجب عليه إخراج الماء من الفم فإذا تيقن بأنه خرج منه فلا يجب عليه شيء.‏

مسألة 1378 - إذا دخل الماء حال الغرغرة إلى حلقه فما دون بطل صومه.

مسألة 1379 - إخراج الريق خارج فضاء الفم وإدخاله إلى الفم مرّة أخرى في نهار شهر رمضان مفطر، وأما مجرّد إخراج اللسان وإدخاله لأيّ سبب لا يضرّ بصحّة الصوم.

مسألة 1380 - مجرّد الاحساس بدخول السكّرعند طحنه أو دخوله في فمه من دون أن يبتلعه لا يضرّ بصحّة الصوم.

مسألة 1381 - إذا أكل أو شرب الصائم سهواً لا يبطل صومه.

مسألة 1382 - لا يجوز الافطار لمجرد الضعف، نعم لا إشكال بالافطار إذا كان الضعف بمقدار لا يمكن تحمله عادة.

مسألة 1383 - دم اللثة إذا استُهلك في ريق الفم فهو محكوم بالطهارة، ولا إشكال في بلعه، ومع الشك في أن الريق مصحوب بالدم أم لا، فلا بأس ببلعه ولا يضرّ بصحة الصوم.

مسألة 1383 - دم اللثة إذا استُهلك في ريق الفم فهو محكوم بالطهارة، ولا إشكال في بلعه، ومع الشك في أن الريق مصحوب بالدم أم لا، فلا بأس ببلعه ولا يضرّ بصحة الصوم.

مسألة 1384 - لو خرج شيء من جوف الصائم ووصل إلى فضاء الفم لا يجوز أن يبتلعه مرة ثانية و لو بلعه اختياراً وجب عليه القضاء والكفارة.

مسألة 1385 - لا يبطل الصوم بخروج الدم من اللثة ما لم يبتلعه.

مسألة 1386 - تناول الأقراص مبطل للصوم وإن كان لضرورة العلاج.

مسألة 1387 - لا يجوز الافطار لمن أراد السفر قبل الزوال مالم يصل إلى حد الترخص فلو أفطر قبل ذلك وجب عليه قضاؤه، ولکن إذا کان غافلاً عن حکم المسألة فلا کفارة عليه.

مسألة 1388 - إذا كان الصوم حرجاً على الشخص لما يصيبه من العطش والجوع بسبب مهنته التي يتعذر عليه تركها، وكذا الأحداث الذين يشقّ عليهم الصوم مشقة كبيرة، يجوز لهم الإفطار إذا طرأ لهم الحرج والمشقّة، ويجب عليهم قضاء صوم ذلك اليوم فيما بعد.

مسألة 1389 - لا يجوز ترك الصوم لمجرد بعض الأعذار ولكن إذا كان الصوم مضراً أو كان في تحمّله مشقة كبيرة جاز الافطار حينئذ.