العبادات ----> شرائط وجوب الصوم

شرائط وجوب الصوم

يشترط في وجوب الصوم أمور: الأول - الاسلام والايمان: فلا يصح الصوم من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو ارتد في الأثناء ثم عاد لم يصح وإن كان الصوم معيناً وجدد النية قبل الزوال. الثاني - البلوغ: وهو اكمال خمس عشرة سنةً من السنين القمرية في الذكر (١٤ سنة وستة اشهر و١٨ يوماً ميلادية)، وفي الأنثى بأن تكمل تسع سنين قمرية (٨ سنوات وثمانية أشهر و١٨ يوماً ميلادية تقريباً) على المشهور فيجب عليهما الصوم عند ذلك.

مسألة 1355 - يجب على الفتيات بعد بلوغهن سن البلوغ الشرعي على المشهور وهو اكمال تسع سنوات قمرية، الصوم عند ذلك، ولا يجوز، تركه لمجرد بعض الأعذار ولكن إذا كان الصوم مضراً بهنّ أو كان في تحمّله مشقة كبيرة جاز لهنّ الافطار حينئذ.

مسألة 1356 - لا يجب على المكلف إلا قضاء ما يتيقن فواته من الصلاة والصيام بعد بلوغه سنّ التكليف قطعاً.

مسألة 1357 - لو أفطر المكلف عمداً بعد بلوغه سنّ التكليف القطعي وكان مقصراً في تعلم الحكم الشرعي يجب عليه بالإضافة إلى القضاء الكفارة أيضاً. الثالث - العقل: فلا يصح الصوم من المجنون ولو أدواراً مستغرقاً للنهار أو حاصلاً في بعضه، وكذا السكران والمغمى عليه، والأحوط لمن أفاق من السكر مع سبق نية الصوم الاتمام ثم القضاء ولمن أفاق من الاغماء مع سبقها الاتمام وإلا فالقضاء، و يصح من النائم لو سبقت منه النية وإن استوعب تمام النهار. الرابع - الخلو من الحيض والنفاس: فلا يصح من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة. الخامس - عدم المرض: فلا يصح الصوم مع المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لايجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه سواء حصل اليقين بذلك أو الاحتمال الموجب للخوف، ويلحق به الخوف من حدوث المرض والضرر بسببه إذا كان له منشأ عقلائي يعتني به العقلاء، فلا يصح معه الصوم، ويجوز بل يجب عليه الافطار، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الافطار، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال. السادس - عدم السفر: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، فلا يصح منه الصوم حتى المندوب، نعم استثني ثلاثة مواضع: أحدها - صوم ثلاثة أيام بدل الهدي. الثاني - صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً و هو ثمانية عشر يوماً. الثالث - صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر أو المصرح بأن يوقع سفراً وحضراً دون النذر المطلق.