العبادات ----> النية

النية

مسألة 1326 - يشترط فى الصوم النية بأن يقصد تلك العبادة المقررة في الشريعة وأن يعزم على الامساك عن المفطرات المعهودة بقصد القربة، ولا يعتبر في صحة الصوم العلم بالمفطرات تفصيلاً.

مسألة 1327 - لا يعتبر في النية بعد القربة والإخلاص سوى تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره، ويكفي في صوم شهر رمضان نية صوم غد من غير حاجة إلى تعيينه، بل لو نوى غيره فيه جاهلاً به أو ناسياً له صح ووقع عن رمضان، بخلاف العالم به فإنه لا يقع لواحد منهما، و لابد فيما عدا شهر رمضان من التعيين بمعنى القصد إلى صنف الصوم المخصوص كالكفارة والقضاء والنذر المطلق ويكفي التعيين الاجمالي كما إذا كان ما وجب في ذمته صنفاً واحداً فقصد ما في الذمة فإنه يجزيه.

مسألة 1328 - يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة ولو لم يكن في ذمته صوم آخر.

مسألة 1329 - لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجباً كان أو ندباً سواء كان مكلفاً بصومه أم لا كالمسافر ونحوه ، بل مع الجهل بكونه شهر رمضان أو نسيانه لو نوى فيه صوم غيره يقع عن شهر رمضان كما مر.

مسألة 1330 - لا محل للنية شرعاً في الواجب المعين شهر رمضان كان أو غيره، بل المعيار حصول الصوم عن عزم وقصد باق في النفس ولو ذهل عنه بنوم أو غيره، ولا فرق في حدوث هذا العزم بين كونه مقارناً لطلوع الفجر أو قبله و لا بين حدوثه في ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذا العزم إلى آخر النهار صح.

مسألة 1331 - لو فاتته النية في شهر رمضان عن نسيان أو جهل والتفت إلى ذلك في أثناء النهار فإن كان قد تناول المفطر أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم يتناول مفطراً بطل صومه ووجب عليه الإمساك تأدباً وقضاء ذلك اليوم وإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطراً فالأحوط وجوباً أن ينوي الصيام ويصوم ثم يقضيه فيما بعد.

مسألة 1332 - يمتد محل النية اختياراً في غير المعين إلى الزوال دون ما بعده، فلو أصبح ناوياً للإفطار ولم يتناول مفطراً فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان أو كفارة أو نذراً مطلقاً جاز وصح دون ما بعده، ومحلها في المندوب يمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه.

مسألة 1333 - يوم الشك في أنه من شعبان أو شهر رمضان يبني على أنه من شعبان، فلا يجب صومه، ولو صامه بنية أنه من شعبان ندباً أجزأه عن شهر رمضان لو بان أنه منه، وكذا لو صامه بنية أنه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادفه، بل لو صامه على أنه إن كان من شهر رمضان كان واجباً وإلا كان مندوباً لا يبعد الصحة ولو على وجه الترديد في النية في المقام، نعم لو صامه بنية أنه من شهر رمضان لم يقع لا له ولا لغيره.

مسألة 1334 - لو كان في يوم الشك بانياً على الافطار ثم ظهر في أثناء النهار أنه من شهر رمضان فإن تناول المفطر أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم يتناوله يجب عليه إمساك بقية النهار تأدباً وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطراً يجب أن ينوي صوم شهر رمضان من ذلك الحين ثم يقضيه فيما بعد على الأحوط وجوباً.

مسألة 1335 - لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسياناً و تبين بعد ذلك أنه من شهر رمضان أجزأ عنه، نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه منه حتى لو تبين كونه منه قبل الزوال وجدد النية.

مسألة 1336 - كما تجب النية في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه.

مسألة 1337 - يكفي في النية قصد القربة، ولا تجب نية الوجوب أو الاستحباب.

مسألة 1338 - يكفي أن ينوي المكلف في الليلة الأولی من الشهر صوم الشهر كله، والأفضل أن ينوي في كل ليلة صيام الغد.

مسألة 1339 - تناول المفطر سهواً لا يضرّ بصحة الصوم إذا كانت النية موجودة ولو ارتكازاً.

مسألة 1340 - زمان نية صيام شهر رمضان والنذر المعين يمتد من أوّل الليل حتى أذان الصبح.

مسألة 1341 - تصح نية الصوم المستحب في أي ساعة من اليوم، بشرط أن لا يكون قد أتى بالمفطر حتى ذلك الحين.

مسألة 1342 - بما أن الصيام يبدأ من أول الفجر يجب أن لا تتأخر نيّته عن ذلك الوقت، على أنّ الأَولى أن ينويه قبل حلول الفجر.

مسألة 1343 - من لم ينوِ الصوم في شهر رمضان عند حلول الفجر عمداً ثم نواه أثناء النهار بطل صومه، لكن وجب عليه الإمساك عن جميع المفطرات إلى المغرب وقضاء ذلك اليوم لاحقاً.

مسألة 1344 - في موارد الاستئجار يجب أن يؤدّي ما استُؤجِر له وفقاً للإجارة وما هو المتعارف بين المؤمنين، وإلا فليس بصحيح ولا يستحق المستأجَر مال الإجارة.

مسألة 1345 - من كان عليه صيام قضاء شهر رمضان لا يصح منه الإتيان بالصوم الاستحبابي، فإذا نسي وصام استحباباً وتذكّر في أثناء اليوم بطل صومه المستحب، فإذا كان ذلك قبل الظهر جاز له أن ينوي صوم القضاء، وصومه صحيح.

مسألة 1346 - من كانت ذمته مشغولة بقضاء صوم شهر رمضان فلا تصح منه نية الصوم المستحب ولو كانت بعد فوات وقت نية الصوم الواجب، ولا يترك الاحتياط في مطلق الصوم الواجب من كفارة ونحوها.

مسألة 1347 - لا يحتسب ما صامه المكلف بنيّة الاستحباب من صوم القضاء الذي يكون في ذمته.

مسألة 1348 - إذا كانت الضمائم مثل فقد بعض الوزن، إذا كانت مقصودة تبعاً وكان الداعي والغرض الأصلي هو الصوم فلا إشكال وإلا بطل وكذا يبطل الصوم لو كان كل منهما هو الداعي ‏على نحو التركيب.‏

مسألة 1349 - في صوم شهر رمضان إذا رفع المكلف اليد عن نية الصوم أثناء الصيام بمعنى أن لا يكون لديه قصد الاستمرار في الصوم فصومه باطل ولايفيد قصد الصوم مجدّداً, وأما إذا كان متردداً في ذلك بمعنى أنه لم يصمّم بعد على إبطال الصوم أو هم على القيام بعمل موجب لبطلان الصوم ولكنه لم يفعله ففي هاتين الصورتين يشكل صحة الصوم، والأحوط وجوباً اتمام الصوم ثم قضاؤه، وهكذا حكم الصوم الواجب المعيّن كالنذر المعيّن ونحوه.

مسألة 1350 - من نوی منذ بداية الليل صوم الغد ثم نام ولم يستيقظ حتی أذان الصبح أو شغله عمل عن حلول الصبح وتذكّر بعد ذلك صح صومه.

مسألة 1351 - من كان عليه صيام من أصناف عديدة من قضاء وكفارة ونذر وغير ذلك، يجب عليه تعيين ما يريد أن يصوم في نيته.

مسألة 1352 - إذا تحسّن المريض أثناء نهار شهر رمضان فلا يجب عليه نية الصوم ولا صيام ذلك اليوم، لكن إذا كان ذلك قبل الظهر ولم يكن قد أتى بمُفطر فالأحوط استحباباً أن ينوي الصوم ويصوم، لكن يجب عليه قضاؤه لاحقاً.

مسألة 1353 - لا يجب صيام اليوم الذي يشك أنه آخر شعبان أو أول شهر رمضان - يوم الشك - فإن أحب أن يصومه لم تصحّ منه نية صوم رمضان، بل له أن ينوي الصوم المستحب من آخر شعبان أو صوم القضاء ونحوه, فإذا انكشف لاحقاً أنه كان من رمضان احتُسِب من رمضان ولا يجب قضاؤه, وإذا تفطّن في أثناء النهار إلى أنه من شهر رمضان كان عليه فوراً العدول إلى نية صوم شهر رمضان.

مسألة 1354 - لا يجب تكرار نية الصيام لكل يوم من شهر رمضان المبارك بل إذا نوی في الليلة الأولی من الشهر صوم الشهر كله كفى، والأفضل (الأحوط استحباباً) أن ينوي في كل ليلة صيام الغد.