العبادات ----> الخروج من محل الإقامة

الخروج من محل الإقامة

مسألة 1224 - إذا خرج من محل الإقامة إلى ما دون المسافة الشرعية وكان عازما على العود إلى محل الإقامة واستئناف عشرة أيام اخرى فحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة.

مسألة 1225 - إذا خرج من محل الإقامة إلى مسافة شرعية قصر.

مسألة 1226 - للخروج من محل الإقامة إلى ما دون المسافة الشرعية صور متعددة يأتي حكمها في المسائل التالية: الصورة الأولى: إذا خرج من محل الإقامة إلى ما دون المسافة الشرعية وكان قاصداً الذهاب من هناك إلى بلده أو محل آخر وكانت المسافة ما بين محل الإقامة إلى ذلك المكان بمقدار المسافة الشرعية قصر. الصورة الثانية: إذا خرج من محل الإقامة دون أن يقصد المسافة الشرعية كما لو ذهب إلى قرية دون المسافة الشرعية فصلاته إلى القرية وفي مدة بقائه فيها تمام، ولو أراد الرجوع منها دون أن يدخل في محل إقامته إلى مكان بمقدار المسافة الشرعية في أثناء عودته تكون صلاته قصراً. الصورة الثالثة: إذا خرج من محل الإقامة إلى ما دون المسافة الشرعية، ومن هناك قصد السفر إلى مسافة شرعية وفي طريقه مر بمحل إقامته السابق بعنوان كونه منزلاً أثناء الطريق ففي هذه الصورة في الذهاب يجمع بين القصر والتمام على الأحوط وجوباً ولكن في الرجوع ومحل الإقامة وبعد ذلك يصلي قصراً. الصورة الرابعة: إذا خرج من محل الإقامة إلى ما دون المسافة الشرعية، وكان عازماً على العود إلى محل الإقامة بعنوان أنه محل إقامة، ويبقى أقل من عشرة أيام هناك ففي هذه الصورة يصلي تماماً في الذهاب والمقصد والإياب وفي محل الإقامة. الصورة الخامسة والسادسة: في مفروض الصورة الرابعة إذا كان قاصداً الرجوع إلى محل الإقامة ولكنه كان متردداً في البقاء مرة ثانية هناك أو غافلاً عن البقاء أو عدم البقاء، حكم صلاته في هاتين الصورتين حكم صلاته في الصورة الرابعة أيضاً. الصورة السابعة: إذا خرج من محل الإقامة إلى ما دون المسافة الشرعية ولكن كان متردداً في الرجوع إلى محل الإقامة أو غافلاً عن الرجوع اليه في هذه الصورة حكمه وجوب التمام في الذهاب وفي المقصد، وكذلك لو قصد الرجوع إلى محل الإقامة ففي الرجوع وفي محل الإقامة يصلي تماماً أيضاً، ولكن لو ذهب ومن هناك قصد السفر، فمن هناك وما بعد تكون صلاته قصراً.

مسألة 1227 - في جميع هذه الصور السبعة المتقدمة، في الموارد التي حكم فيها بوجوب التمام لا فرق بين أن يمكث هناك يوماً أو ليلة أو عدة أيام أو يرجع في ذلك اليوم أو في تلك الليلة.

مسألة 1228 - للخروج من محل الإقامة بقصد السفر فروع مختلفة نتعرض لها فيما يلي: الفرع الأول: من قصد الإقامة في مكان ثم في أثناء العشرة أيام أو بعد العشرة أيام خرج قاصداً السفر إلى مسافة شرعية وبعد الوصول إلى أربعة فراسخ على الأقل قرر الرجوع، ففي هذه الصورة يقصر في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة أيضاً ما دام لم يقصد البقاء عشرة أيام، ولكن إذا قصد إقامة عشرة أيام مجدداً أتمّ صلاته. الفرع الثاني: إذا خرج من محل الإقامة قاصداً السفر، ولكن قبل الوصول إلى أربعة فراسخ رجع عن قصده وقرر الرجوع والبقاء عشرة أيام في محل الإقامة، في هذه الصورة في طريق الذهاب ما دام قاصداً السفر إلى مسافة شرعية وظيفته القصر، وحكمه وجوب التمام بعد الرجوع عن قصده.

مسألة 1229 - في مفروض المسألة المتقدمة الأحوط وجوباً إعادة أو قضاء ما صلاه قصراً تماماً. الفرع الثالث - إذا خرج من محل الإقامة قاصداً السفر وفي أثناء الطريق (قبل الوصول إلى المسافة الشرعية أو بعده) قرر الرجوع إلى محل الإقامة دون أن يكون له قصد إقامة عشرة أيام جديدة ففي هذه الصورة يبقى على القصر في جميع الحالات (الذهاب، الإياب، المقصد، ومحل الإقامة) وإن كان الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام حسن في صورة عدم وصوله إلى المسافة الشرعية.

مسألة 1230 - في مفروض المسألة السابقة إذا رجع إلى محل الإقامة لأجل حاجة، أو كان في باخرة ورده ضغط الهواء مثلاً حكمه القصر في هذه الصورة أيضاً.

مسألة 1231 - لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها يجب أن يتمها أربع ركعات.

مسألة 1232 - لو قصد المسافر إقامة عشرة أيام وفي أثناء الصلاة عدل عن قصد الإقامة في هذه الصورة أتمها قصراً واجتزأ بها.

مسألة 1233 - في مفروض المسألة السابقة إذا عدل عن قصد الإقامة بعد الدخول في الركعة الثالثة وقبل الركوع في هذه الصورة الأحوط وجوباً أن يجلس وينهي الصلاة قصراً ويأتي بعده بسجدتي السهو للقيام الزائد ويعيدها من جديد بعد ذلك.

مسألة 1234 - في مفروض المسألتين السابقتين إذا كان في حال الركوع أو بعد ركوع الركعة الثالثة انصرف عن قصد الإقامة بطلت صلاته ورجع إلى القصر، وإن كان الأحوط استحباباً إتمامها تماماً وإعادتها قصراً، والجمع بين القصر والتمام ما لم يسافر.

مسألة 1235 - لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن تكون محللة أو محرمة.

مسألة 1236 - المسافر في شهر رمضان المبارك لا يجب عليه لأجل أن يصوم شهر رمضان أن يقيم عشرة أيام في مكان.

مسألة 1237 - إذا نذر صوم يوم معين كأول شهر رجب وإن كان في السفر, فلو كان في السفر يجب أن يصوم ذلك اليوم ولكن لا تجب عليه الإقامة.

مسألة 1238 - في مفروض المسألة المتقدمة إذا نذر صوم يوم معين مثل أول شهر رجب ولكن في نذره لم يكن ناوياً ذلك, ولو كان في السفر في هذه الصورة لا يجب صوم ذلك اليوم ولا قصد الإقامة.

مسألة 1239 - إذا استأجروا شخصاً لصوم يوم معين، كأول شهر رجب واتفق إن كان مسافراً وجب عليه أن يقيم عشرة أيام ويصوم ذلك اليوم.

مسألة 1240 - إذا استأجروا شخصاً لصوم يوم معين ولو كان في السفر، بطلت الإجارة في هذه الصورة ولا يجب الصوم.

مسألة 1241 - إذا اشترط ضمن عقد لازم صوم يوم معين كان حكمه حكم الإجارة في المسألتين المتقدمتين على ما تقدم بيانه.

مسألة 1242 - إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال فالأحوط عدم نية الإقامة.

مسألة 1243 - إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت فيما لو كان قريباً من حد الترخص وأمكنه تجاوز حد الترخص.

مسألة 1244 - إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتى يبقى على التمام أو لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر في هذه الصورة.

مسألة 1245 - إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة أيضاً ولكن شك في المتقدم فيهما فالأحوط إعادة ما صلاه قصراً في الوقت وقضاءً في خارجه، والجمع بين القصر والتمام في بقية صلواته.

مسألة 1245 - إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة أيضاً ولكن شك في المتقدم فيهما فالأحوط إعادة ما صلاه قصراً في الوقت وقضاءً في خارجه، والجمع بين القصر والتمام في بقية صلواته.

مسألة 1246 - إذا قصد الإقامة وصلى صلاة رباعية ثم عدل عن نيته ولكن تبين بعد ذلك بطلان صلاته رجع إلى القصر.

مسألة 1247 - إذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو على الاثنين أو الثلاث بنى على أنه سلم على الأربع ويكفيه في البقاء على حكم التمام حتى إذا عدل عن الإقامة بعدها.

مسألة 1248 - إذا نوى الإقامة ولكن بعد مضي وقت أربع ركعات عدل عن نية الاقامة بعد خروج وقت الصلاة الرباعية ولكن شك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى تماماً، وأيضاً يأتي بالصلوات بعد ذلك تماماً.

مسألة 1249 - إذا صلى صلاة رباعية ثم عدل بعد الإتيان بالسلام الواجب وهو «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» في هذه الصورة لا أثر للعدول عن نية الإقامة، ويتم الصلوات التي يأتي بها بعد ذلك.

مسألة 1250 - إذا عدل عن قصد الإقامة وقد صلى صلاة رباعية وفي أثناء الصلاة أتى بما يوجب سجدتي السهو ولكن قبل الإتيان بسجدتي السهو عدل عن قصد الإقامة في هذه الصورة أيضاً لا أثر لنية العدول ويبقى على التمام ويأتي بسجدتي السهو أيضاً.

مسألة 1251 - إذا صلى صلاة رباعية وفي أثنائها شك في عدد الركعات كما لو شك بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وأتم الصلاة، ولكن عدل عن قصد الإقامة قبل الإتيان بصلاة الاحتياط رجع إلى القصر في هذا الفرض.

مسألة 1252 - من كان عازماً على الإقامة وبدأ بصلاة رباعية وفي الأثناء نسي بعض أجزائها من قبيل سجدة واحدة أو تشهد ولكن بعد الفراغ من الصلاة وقبل الإتيان بالجزء المنسي رجع عن قصده مقتضى الاحتياط هو الجمع بين القصر والتمام أيضاً.

مسألة 1253 - إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها وأتى بصلاة رباعية على الأقل ثم تبين له بعد ذلك أنهم لم يقصدوها بقي على التمام.

مسألة 1254 - في مفروض المسألة المتقدمة ما دام لم ينشئ سفراً شرعياً يصلي تماماً وإن خرج إلى ما دون المسافة الشرعية.

مسألة 1255 - إذا بقي المسافر في مكان متردداً في البقاء والذهاب أو في الذهاب أو في البقاء والعود إلى محله يقصر إلى ثلاثين يوماً ثم بعده يتم ما دام في ذلك المكان حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة.

مسألة 1256 - المسافر الذي قصد البقاء لأقل من عشرة أيام صلاته قصر، حتى إذا عزم على البقاء أقل من إقامة عشرة أيام وبشكل مكرر وهكذا حتى مضى عليه ثلاثون يوماً يتم صلاته بعد ذلك.

مسألة 1257 - في مفروض المسألة المتقدمة إذا كان الشهر قمرياً تسعة وعشرين يوماً إلى اليوم التاسع والعشرين يصلي قصراً ويحتاط في اليوم الواحد بعده بين القصر والتمام ويتم صلاته بعد ذلك.

مسألة 1258 - إذا وصل المسافر إلى مكان أثناء اليوم كما لو وصل ظهراً وكان متردداً في البقاء عشرة أيام ودام تردده يجب عليه إلى ظهر يوم الواحد والثلاثين (إذا كان الشهر القمري ثلاثين يوماً) أن يصلي قصراً ويتم بعده.

مسألة 1259 - في مفروض المسائل المتقدمة لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلداً أو قرية أو مفازة ونحوها ولكن يشترط اتحاد مكان التردد، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه الآخر في مكان آخر لم ينقطع حكم السفر.

مسألة 1260 - يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد ثم لم يخرج وهكذا فيقصر إلى ثلاثين يوماً ثم يتم بعدها ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.

مسألة 1261 - لا يضر بوحدة المكان إذا خرج عن محل تردده إلى مكان آخر دون المسافة الشرعية بقصد العود إليه عما قريب إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنه كان متردداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً وكما تقدم في المسائل المرتبطة بقصد الإقامة عشرة أيام فحكمه حكم المسائل المتقدمة.

مسألة 1262 - حكم المتردد بعد الثلاثين يوماً بعد تبدل وظيفته إلى التمام كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنه يتم ذهاباً وفي المقصد والإياب ومحل التردد إذا كان قاصداً للعود من حيث أنه محل تردده.

مسألة 1263 - إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقل ثم سافر إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك وهكذا بقي على القصر مادام كذلك إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردداً ثلاثين يوماً في مكان واحد.

مسألة 1264 - المتردد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص وأما قبله فيحتاط بالجمع.

مسألة 1265 - لا يجوز الصوم المستحب في السفر, إلا في بعض المواضع المستثناة.

مسألة 1266 - يصح صوم النذر في السفر المشترط فيه سفراً خاصةً أو سفراً وحضراً.

مسألة 1267 - لا يجوز إتيان نوافل الظهر والعصر في السفر حتى بقصد الرجاء.

مسألة 1268 - لا إشكال في إتيان نافلة العشاء (الوتيرة) في السفر بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية.

مسألة 1269 - إذا نذر عملاً مستحباً كالصوم المستحب لا يكون الصوم المنذور واجباً وإنما الواجب هو العمل بالنذر.

مسألة 1270 - إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماماً ولم يصل, ثم سافر والوقت باقٍ صلى قصراً ويجوز له الإتيان بنافلتهما رجاءً واحتمال المطلوبية.

مسألة 1271 - لو وصل المسافر إلى وطنه أو محل الإقامة وأراد أن يصلي الظهر أو صلاة العصر والوقت باق صلاها تماماً، ولكن لا يمكنه الإتيان بنافلة الظهر أو العصر في السفر.

مسألة 1272 - المسافر الذي يجب عليه القصر، لو عمل على خلاف وظيفته وصلى تماماً، فللمسألة صور هي كالتالي: الصورة الأولى: لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماماً، وكان عالماً بالحكم والموضوع وأن حكم المسافر التقصير بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. الصورة الثانية: لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماماً فإن كان جاهلاً بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير وكان جهله عن قصور لا تقصير، أي غير ملتفت إلى جهله أصلاً، لم تجب عليه الإعادة فضلاً عن القضاء.

مسألة 1273 - في مفروض المسألة السابقة إذا كان المسافر جاهلاً مقصراً ملتفتاً إلى جهله فهو مذنب، يجب عليه إعادة الصلاة في الوقت وقضاؤها خارج الوقت. الصورة الثالثة: إذا كان المسافر يعلم أن حكم صلاة المسافر قصر، ولكنه كان جاهلاً ببعض الخصوصيات وعلى ضوء ذلك أتم فالأحوط وجوباً عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. الصورة الرابعة: إذا كان عالماً بالحكم جاهلاً بالموضوع، أعادها في الوقت وقضاها في خارج الوقت. الصورة الخامسة: إذا نسي الحكم أو الموضوع وصلى تماماً، فإذا تذكر في داخل الوقت وجبت إعادتها، وإلا وجب عليه قضاؤها، وأما إذا تذكر بعد الوقت لا يجب عليه القضاء. الصورة السادسة: إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته نسياناً وتذكر بعد ذلك وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه.

للمسافر الذي صام على خلاف وظيفته، صور نستعرضها ضمن المسائل التالية: الصورة الأولى: المسافر الذي لا يصح منه الصوم، لو صام عالماً عامداً على خلاف وظيفته، بطل صومه وإذا كان من شهر رمضان يجب قضاء ذلك اليوم. الصورة الثانية: في مفروض المسألة المتقدمة إذا صام عن جهل بأصل الحكم صح صومه، ولا يجب قضاؤه. الصورة الثالثة: في مفروض المسألة المتقدمة لو صام عن جهل بخصوصيات الحكم كما لو كان عالماً بعدم جواز الصوم في السفر لكن كان جاهلاً بأنه إذا قصد الإقامة وعدل عن قصده قبل أن يصلي أربع ركعات ينتفي حكم الإقامة ولا يصح الصوم منه، فإذا لم يكن عالماً بهذا الحكم وصام بطل صومه في هذه الصورة. الصورة الرابعة: في مفروض المسألة المتقدمة لو صام للجهل بالموضوع كما لو قصد الذهاب إلى مكان بمقدار المسافة الشرعية ولكنه كان جاهلاً بمقدار المسافة فصام, بطل صومه في هذه الصورة. الصورة الخامسة: في مفروض المسألة المتقدمة لو صام عن نسيان (سواءً نسيان الموضوع أو الحكم) بطل صومه، وإذا كان صوم شهر رمضان مثلاً وجب عليه قضاؤه.

مسألة 1274 - إذا قصر المسافر الذي وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد وفي هذا الحكم لا فرق بين العلم والعمد والنسيان والجهل بالحكم أو الجهل الموضوع.

مسألة 1275 - المسافر الذي قصد إقامة عشرة أيام إذا قصر لجهله بأصل الحكم، صحت صلاته ولا يجب القضاء.

مسألة 1276 - في فرض المسألة المتقدمة إذا قصر للجهل بالموضوع أو النسيان، بطلت صلاته ووجبت إعادتها.

مسألة 1277 - الناسي للسفر أو لحكمه فإنه لو لم يصل في الوقت أصلاً عصياناً أو لعذرٍ وجب عليه القضاء قصراً.

مسألة 1278 - في فرض المسألة المتقدمة إذا قضى الصلاة الفائتة تماماً وبعد ذلك ارتفع الجهل لا تجب إعادة تلك الصلاة.

مسألة 1279 - المسافر الناسي للسفر وأن ظيفته القصر (لأجل نسيان الحكم أو نسيان الموضوع) لو شرع بالصلاة بقصد التمام وفي الركعة الأولى أو الثانية قبل القيام للركعة الثالثة تذكر أتمها قصراً واجتزأ بها.

مسألة 1280 - في مفروض المسألة المتقدمة إذا تذكر بعد القيام للركعة الثالثة وقبل الركوع جلس وأتم صلاته وأتى بسجدتي السهو للقيام الزائد.

مسألة 1281 - إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها في سعة الوقت, ومع ضيق الوقت يقضيها قصراً.

مسألة 1282 - في مفروض المسائل الثلاثة السابقة، الجهل بأصل الحكم أو بخصوصياته، حكمه حكم النسيان, بناءً على ذلك فإذا تذكر قبل القيام للركعة الثالثة أتم الصلاة قصراً واجتزأ بها، وإن تذكر بعد القيام للركعة الثالثة وقبل الهوي لركوع الركعة الثالثة جلس وأتم الصلاة قصراً وأتى بسجدتي السهو واجتزأ بها، وإن تذكر بعد ذلك بطلت صلاته ووجبت عليه إعادتها.

مسألة 1283 - في مفروض المسألة السابقة لو تذكر الجاهل بالحكم بعد إتمام الصلاة، فإذا كان جاهلاً بأصل الحكم صحت صلاته، وإذا كان جاهلاً بخصوصيات الحكم، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

مسألة 1284 - من كانت وظيفته التمام كما لو قصد الإقامة ونسيها أو كان جاهلاً بأصل الحكم صحت صلاته، وإذا كان جاهلاً بخصوصيات الحكم فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

مسألة 1285 - من كانت وظيفته التمام كما لو قصد الإقامة ونسيها أو كان جاهلاً بالحكم ولذلك بقصد القصر شرع في الصلاة ولكن قبل التلفظ بالسلام الذي يخرج به من الصلاة (مثل السلام الثاني) علم بذلك أتم صلاته وحكم بصحتها.

مسألة 1286 - السلام الأول أي «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» سلام مستحب ولا يخرج به من الصلاة ولكن السلام الثاني أي «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» موجب للخروج من الصلاة.

مسألة 1287 - المسافر الذي وظيفته القصر لو نوى التمام عن طريق الخطأ، جهلاً بالموضوع أو سهواً أو نسياناً، لكن قصر إتفاقاً، صحت صلاته ولا تجب عليه الإعادة أو القضاء.

مسألة 1288 - لو كان جاهلاً بالحكم وبأن وظيفته القصر فنوى التمام ولكنه قصر سهواً صحت صلاته.

مسألة 1289 - من كان أول الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ولم يصل ثم سافر وجب عليه القصر.

مسألة 1290 - من دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حتى دخل وطنه أو محل الإقامة أتمّ.

مسألة 1291 - إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت مسافراً وفي آخره حاضراً وجب عليه قضاؤها تماماً.

مسألة 1292 - إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً وجب عليه قضاؤها قصراً.

مسألة 1293 - لو كان حاضراً مثلاً ولم يصل صلاة الظهر والعصر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات في آخر الوقت لا يجب عليه السفر ليصليهما قصراً في الوقت كما لو كان قريباً من حد الترخص وأمكنه تجاوز حد الترخص.

مسألة 1294 - إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتى يبقى على التمام أو لا، أو أنه قبل العدول لم يصل صلاة رباعية حتى يقصر، فحكمه في هذه الصورة القصر.

مسألة 1295 - إذا علم بعد نية الإقامة أنه أتى بصلاة رباعية وأنه عدل عن نية الإقامة أيضاً ولكن لا يعلم أن الصلاة الرباعية كانت قبل العدول أو بعده فالأحوط الإعادة لما صلاه قصراً في الوقت والقضاء في خارج الوقت، وأيضاً الصلوات التي يصليها بعد ذلك يجمع فيها بين القصر والتمام.

مسألة 1296 - إذا قصد الإقامة وصلى صلاة رباعية ثم عدل عن نيته ولكن تبين بعد ذلك بطلان صلاته رجع إلى القصر.

مسألة 1297 - إذا صلى بنية التمام ولكن بعد السلام شك في أنه صلى أربع ركعات حتى تكون صحيحة أو صلى ركعتين أو ثلاث حتى تكون باطلة يبني على أنه صلى أربع ركعات وصلاته صحيحة وبعد ذلك أيضاً يصلي تماماً.

مسألة 1298 - إذا نوى الإقامة ولكن بعد مضي وقت أربع ركعات عدل عن نية الاقامة بعد خروج وقت الصلاة الرباعية ولكن شك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى تماماً، وأيضاً يأتي بالصلوات بعد ذلك تماماً.

مسألة 1299 - إذا عدل عن نية الإقامة وصلى صلاة رباعية وذلك بعد أن قال «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» في هذه الصورة لا أثر للعدول عن نية الإقامة، ويتم الصلوات التي يأتي بها بعد ذلك.

مسألة 1300 - إذا صلّى المسافر العالم بالحكم والموضوع (الذي يعلم أنّه مسافر, وأنّه يجب عليه القصر) تماماً عامداً بطلت صلاته، وأعادها في الوقت وخارجه، أمّا لو كان ناسياً أن حكم المسافر القصر فأتمّ، فإن تذكّر في الوقت أعاد، وإن تذكّر بعد خروج الوقت فلا يجب عليه القضاء.

مسألة 1301 - من كان جاهلاً أنّ حكم المسافر القصر فصلّى تماماً صحّت صلاته.

مسألة 1302 - من كان يعلم بوجوب القصر على المسافر، ولكن يجهل بعض الخصوصيّات، من قبيل أنه يجب القصر إذا كان السفر ثمانية فراسخ، فإذا صلّى تماماً يجب عليه على الأحوط أن يعيد في الوقت ويقضي خارجه.

مسألة 1303 - إذا قصّر من وظيفتهُ التمام بطلت صلاته مطلقاً.

مسألة 1304 - لو فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماماً ولو في السفر كما أنه لو فاتت منه في السفر يجب قضاؤها قصراً ولو في الحضر.

مسألة 1305 - يلحق الصوم بالصلاة في جميع ما تقدم فيبطل مع العلم والعمد ويصح مع الجهل بالحكم دون خصوصياته على الأحوط.

مسألة 1306 - المسافر مخير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة: وهي مدينة مكة والمدينة المنورة ومسجد الكوفة والحائر الحسيني (عليه السلام) بل التمام هو الأفضل وإن كان الأحوط هو القصر .

مسألة 1307 - لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور فلا يصح له الصوم فيها ما لم ينوِ الإقامة أو لم يبق ثلاثين يوماً متردداً.

مسألة 1308 - حكم التخيير يشمل بلدي مكة والمدينة ولا يختص بالمسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه واله وسلم) فقط وإن كان الأحوط إستحباباً الإقتصار على المسجدين.

مسألة 1309 - المراد بمدينة مكة والمدينة في المسألة المتقدمة، المدينة الحالية لا القديمة.

مسألة 1310 - حكم التخيير يختص بمسجد الكوفة، والأحوط وجوباً إن لم يكن الأقوى عدم الحاق بلدة الكوفة بمسجدها.

مسألة 1311 - حكم التخيير في الحائر الحسيني (عليه السلام) يختص بما تحت القبة والمكان الذي يصدق عليه أنه قريب من قبر الإمام الحسين (عليه السلام) وإن كان بفاصلة مترين أو ثلاثة أمتار وشموله للرواق والصحن محل إشكال.

مسألة 1312 - إذا كان بعض بدن المصلي داخلاً في أماكن التخيير وبعضه خارجاً لا يجوز له التمام ويجب عليه أن يصلي قصراً.

مسألة 1313 - حكم التخيير في الأماكن الأربعة يختص بالصلاة ولا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور فلا يصح الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي متردداً ثلاثين يوماً.

مسألة 1314 - التخيير في الأماكن الأربعة المذكورة استمراري فيجوز للمسافر أن يصلي بعض الصلاة أربع ركعات والبعض الآخر قصراً.

مسألة 1315 - في أماكن التخيير يجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول.

مسألة 1316 - في أماكن التخيير لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر والإتمام من أول الأمر، وقبل القيام للركعة الثالثة أن يختار القصر أو قبل السلام في تشهد الركعة الثانية أن يختار التمام.

مسألة 1317 - في أماكن التخيير لو نوى المسافر القصر ولكن قبل السلام حسب العادة أو غفلة وسهواً أتمها أربع ركعات فلا تكفي على الأحوط وجوباً ويجب إعادتها.

مسألة 1318 - إذا فاتت منه الصلاة وأراد قضائها في أماكن التخيير فالأحوط وجوباً أن يقضيها قصراً.

مسألة 1319 - في مفروض المسألة المتقدمة لو أراد قضائها في غير أماكن التخيير، الأقوى الإتيان بها قصراً.

مسألة 1320 - يجوز للمسافر الإتيان بالنوافل النهارية إذا اختار التمام في مواطن التخيير.

مسألة 1321 - لا تسقط صلاة نافلة الصبح والمغرب ونافلة الليل عن المسافر.

مسألة 1322 - الصلوات المستحبة غير النوافل اليومية مثل صلاة جعفر الطيار وصلاة إمام الزمان (عليه السلام) أو الصلوات الواردة في يوم الجمعة لا تسقط عن المسافر.

مسألة 1323 - المسافر الذي صلى قصراً الأفضل رجاءً أن يقول عقيب كل فريضة مقصورة ثلاثين مرة >سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر<.

مسألة 1324 - إذا نذر عملاً مستحباً كالصوم المستحب لا يكون الصوم المنذور واجباً وإنما الواجب هو العمل بالنذر.

مسألة 1325 - صلاة جعفر الطيار (عليه السلام) التي تذكر فيها التسبيحات ثلاثمائة مرة، وهي من المستحبات الأكيدة ومن المشهورات بين العامة والخاصة, يجوز الإتيان بهذه الصلاة في كل من اليوم والليلة، ولا فرق بين الحضر والسفر.