العبادات ----> قصد إقامة عشرة أيام

قصد إقامة عشرة أيام

مسألة 1185 - يشترط في محل الإقامة وحدة المكان عرفاً، ومجرد اتصال المحال مثل التصاق قريتين ببعضهما لا يكفي في ذلك.

مسألة 1186 - في صورة الشك في وحدة مكان الإقامة سواءً كان الشك بنحو الشبهة المفهومية الحكمية، كما إذا كان لا يعرف رأي العرف لصدق وحدة المكان، أو كان بنحو الشبهة الموضوعية مثلاً لا يعرف ما مقدار فاصلة المكانين في الخارج في كلا الصورتين تكون الصلاة قصراً.

مسألة 1187 - لا فرق في حكم إقامة عشرة أيام بين المدن الكبيرة والمدن الصغيرة.

مسألة 1188 - لو قصد أثناء نية الإقامة الخروج إلى ما دون المسافة الشرعية، كما إذا كان يريد الخروج لمرتين أو ثلاث مرات بمقدار نصف يوم على الأكثر ويعود يمكنه أن يقصد الإقامة وخروجه لا يتنافى مع قصد الإقامة عشرة أيام ولا يضر بصحتها.

مسألة 1189 - في مفروض المسألة المتقدمة لا إشكال في الخروج من محل الإقامة لو كان قاصداً الخروج منذ اللحظة الأولى لساعة ونصف في كل يوم أو ثلاثة مرات أو أكثر بمقدار خمسة عشرة ساعة، ولكن الخروج في دفعة واحدة لمدة خمسة عشرة ساعة محل إشكال.

مسألة 1190 - إذا كان محل الإقامة في مكان كالصحراء التي مما لا سور لها، للإقامة هناك يشترط وحدة المكان أيضاً، فالملاك صدق الوحدة العرفية في ذلك المكان.

مسألة 1191 - في مفروض المسألة السابقة إذا كان منذ البداية قاصداً الخروج من محل الإقامة، فحكمه حكم المكان المسوّر فلا مانع من الخروج بالمقدار المذكور في المسائل المتقدمة.

مسألة 1192 - إذا علق الإقامة على أمر مشكوك أو مظنون الحصول لا يكفي، مثل أن يقول إذا كان صديقي الفلاني موجوداً هناك أبقى عشرة أيام هناك.

مسألة 1193 - لو كان عازماً على إقامة عشرة أيام ولكن كان يحتمل حدوث مانع، فإذا كان الإحتمال ضعيفاً لا يعتني به العقلاء صح قصده، ولكن إذا كان الاحتمال قابلاً للاعتناء لدى العقلاء فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها، ولا يتحقق قصد الإقامة حينئذ.

مسألة 1194 - لا فرق في أحكام المسافر وقصد التوطّن والإقامة بين البلدان الكبار الخارقة (المدن الكبرى) وسائر المدن المتعارفة, فلو قصد التوطّن في مدينة كبرى وبقي فيها مدّة من دون تحديد محلّة معيّنة يجري حكم الوطن على المدينة كلها, وكذلك بالنسبة لقصد إقامة العشرة، فلو نوى الإقامة في هكذا مدينة, يجب عليه التمام في كلّ أحيائها، سواء قصد الإقامة في محله معيّنة أم لا.

مسألة 1195 - لا يشترط أن يكون قصد الإقامة عن إختيار، وعليه فإذا كان الشخص مجبراً على البقاء عشرة أيام كما إذا كان مسجوناً أو مكرهاً على البقاء عشرة أيام كما لو هددوه بالبقاء، ويعلم أنه سيبقى عشرة أيام يتحقق قصد إقامة عشرة أيام حينئذ.

مسألة 1196 - لا تصح نية الإقامة في بيوت البدو الرحّل ونحوها ما لم يطمئن بعدم الرحيل قبل العشرة إلا إذا عزم على البقاء حتى بعد رحيلهم إلى تمام العشرة.

مسألة 1197 - التابع في السفر كالزوجة التابعة لزوجها في السفر إذا قصد المتبوع إقامة عشرة، إلى ما قبل أن يحصل العلم للتابع بأن المتبوع قصد إقامة عشرة أيام وظيفته القصر, وأما بعد أن يعلم على ذلك يجب عليه التمام إذا بقي عشرة أيام أخرى، وأما إذا بقي أقل من ذلك فصلاته قصر ولا يجب عليه أيضاً قضاء ما صلاه من أول هذه العشرة أيام قصراً.

مسألة 1198 - إذا قصد البقاء إلى آخر الشهر مثلاً وكان في الواقع أيضاً إلى ذلك الوقت عشرة أيام أتم صلاته، في هذه الصورة وإن لم يكن هو عالماً به حين القصد، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام.

مسألة 1199 - إذا قصد البقاء في مكان إلى مدة معينة إلى يوم الاثنين مثلاً، يعتقد أنه إلى ذلك الوقت عشرة أيام، ولكنه في الواقع لم يكن عشرة أيام، في هذه الصورة قصر صلاته ووجب عليه إعادة ما صلاه تماماً إذا كان في الوقت وإذا كان خارج الوقت وجب عليه القضاء على الأحوط وجوباً.

مسألة 1200 - إذا كان قاصداً البقاء في مكان إلى مدة معينة إلى يوم الاثنين مثلاً ويعتقد أنه إلى يوم الاثنين عشرة أيام ولكن كان قصده بنحو حتى إذا لم يكن عشرة أيام إلى ذلك الوقت سيبقى حتى يتمها عشرة أيام كاملة أتم صلاته.

مسألة 1201 - إذا عزم على إقامة العشرة ولكن قبل الإتيان بصلاة رباعية واحدة رجع عن قصده أو تردد في ذلك بقي على القصر.

مسألة 1202 - إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان، وأما لو صلى صلاة واجبة غير رباعية لا تكفي وبقي على القصر.

مسألة 1203 - لو قصد الإقامة في مكان وأتى بنوافل الظهر التي لا يجوز فعلها للمسافر ثم عدل عن قصده صحت النافلة ولكن وظيفته القصر.

مسألة 1204 - إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلى القصر في صلاته، لكن صوم ذلك اليوم صحيح لأن العدول قاطع من حينه لا كاشف فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال.

مسألة 1205 - إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن حسب العادة مع الغفلة عن إقامته ثم عدل بقي على التمام، ما دام مقيماً في ذلك المكان.

مسألة 1206 - المسافر الذي قصد في مواطن التخيير إقامة عشرة أيام، لو صلى رباعية مع الغفلة عن قصد الإقامة لأجل التخيير وشرف البقعة ثم عدل عن قصده بقي على التمام، ما دام في ذلك المكان.

مسألة 1207 - لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة فلو قصد غير البالغ (المميز) إقامة عشرة وصلى صلاة رباعية بقي على التمام ما دام مقيماً في ذلك المكان.

مسألة 1208 - لو سافر غير البالغ سفر معصية، أتم صلاته، وإن لم تكن الصلاة واجبة عليه ولم يكن مكلفاً.

مسألة 1209 - في صورة منع الأبوين ابنهما غير البالغ (المميز) من السفر أتم صلاته وإن لم تكن الصلاة واجبة عليه.

مسألة 1210 - المجنون إذا كان ممن يتحقق منه القصد فحكمه حكم الصبي في السفر، فلو نوى حال الجنون قصد الإقامة كان قصده صحيحاً ومعتبراً.

مسألة 1211 - في مفروض المسألة المتقدمة لو قصد المجنون إقامة عشرة أيام وصلى صلاة رباعية فصلاته تمام.

مسألة 1212 - لو قصد المكلف إقامة عشرة أيام وجن ثم رجع إلى حالته الطبيعية فقصده معتبر.

مسألة 1213 - لو قصدت الحائض والنفساء إقامة عشرة أيام فقصدهما صحيح ومعتبر.

مسألة 1214 - تتحقق الإقامة بقصد اقامة عشرة أيام، وإن لم يأتي بعد بصلاة رباعية أيضاً، ولكن إذا رجع عن قصد الإقامة، ينتفي حكم الإقامة إلا إذا كان قد أتى بصلاة رباعية.

مسألة 1215 - لو قصد المسافر الإقامة ولكن لم يصل صلاة رباعية بل فاتته ثم عدل عن قصده يجب أن يقضيها تماماً وإن كان في السفر يأتي بها طبقاً لوظيفته، ولكن هذه الصلاة ليس لها حكم الصلاة الرباعية في محل قصد الإقامة، ولا يثبت بها البقاء على التمام وعليه فتكون صلاته بعد ذلك قصراً.

مسألة 1216 - في مفروض المسألة المتقدمة إذا رجع عن قصده قبل الإتيان بقضائها عدل عن قصده رجع إلى القصر.

مسألة 1217 - في مفروض المسألة المتقدمة إن كانت الصلاة الفائتة مما لا يجب قضاؤها كما إذا فاتت لأجل الحيض ثم عدلت عن قصدها رجعت إلى القصر.

مسألة 1218 - لو قصد إقامة عشرة أيام ثم فاتته صلاة يوم أو صلوات أيام ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماماً، وإن بقي على القصر بالنسبة للصلوات التالية.

مسألة 1219 - لو صام عدة أيام حال العزم على إقامة عشرة أيام ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح، ولا يصح منه الصوم بعد العدول و يقصر صلاته أيضاً.

مسألة 1220 - إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال، صح صومه، ولكن لو عدل عن قصده قبل الظهر فصومه غير صحيح.

مسألة 1221 - إذا قصد إقامة عشرة أيام وتمت العشرة أيام لا يحتاج في البقاء على التمام إلى قصد جديد، فما دام باقياً هناك، يبقى على التمام.

مسألة 1222 - لو قصد إقامة عشرة أيام وصلى صلاة رباعية، ورجع عن قصده، ولكن اتفق أن بقي أكثر من عشرة أيام، يبقى على التمام.

مسألة 1223 - من قصد إقامة عشرة أيام فصلاة النوافل اليومية الساقطة عن المسافر مشروعة في حقه ومستحبة، وكذلك يستحب له الصوم المستحب أيضاً.