العبادات ----> تطبيقات عامة

تطبيقات عامة

مسألة 1127 - إذا كان سفر مرافقي الشخصيات في السفر معهم مرتبطاً بعملهم يتمون صلاتهم ويصومون.

مسألة 1128 - لا يعتبر عدد خاص من السفر لتحقق ذلك العنوان، لكن لابد من البناء على استمرار السفر بمقدار يصدق عليهم عرفاً أنه سفر شغلي أو من لوازم السفر الشغلي.

مسألة 1129 - لو أقام أحدهم في مكان عشرة أيام يقصر في السفر الشغلي الأول.

مسألة 1130 - إذا سافر أحدهم سفراً غير شغلي بعد إقامته عشرة أيام فلو سافر بعده إلى العمل فصلاته تمام ولا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام.

مسألة 1131 - لا يشترط في عدم تحقق إقامة عشرة أيام قبل السفر الشغلي أن لا يكون سفره سفراً شغلياً بل يشمل مطلق السفر، وإن كان الاحتياط في غير السفر الشغلي لا يترك بالجمع بين القصر والتمام.

مسألة 1132 - من قام للتّو في بدء عمل الحماية قلنا فيما سبق من حين الشروع بالعمل إذا صدق عليه أن السفر من لوازم عمله عرفاً ولو من السفر الأول يصلي تماماً.

مسألة 1133 - الذين يقومون بعمل الدعم والإسناد، وتزويدهم بالمعلومات الإدارية والأمور الثقافية، ومقر تنفيذ الحماية الذين يذهبون مع المرافقين حكمهم واحد.

مسألة 1134 - من يسافر للعمل إلى مدينة وبعد ذلك من هناك يضطر لأن يسافر سفراً شغلياً آخرإلى مدينة أخرى مثلاً من مدينة مشهد إلى منطقة جنوبية من البلد عد ذلك سفراً ثانياً.

مسألة 1135 - المرافق الذي يكون مشمولاً لمن شغله السفر إذا كانت له في كل سنة أسفار شغلية أخرى حكمه في تلك الأسفار التمام أيضاً.

مسألة 1136 - مرافقوا الشخصيات الذين يصطحبون عوائلهم معهم في محل عملهم لا يلحقهم حكمهم.

مسألة 1137 - لو بقي بعد الفراغ من سفره الشغلي في محل عمله لعدة أيام يجب عليه إتمام الصلاة.

مسألة 1138 - المكلفون بمرافقة الشخصيات لشهر أو شهرين ثم يعودون لمحل عملهم السابق في هذه الصورة ليس من المعلوم صدق السفر الشغلي عرفاً عليهم.

مسألة 1139 - لابد في تحديد المسافة الشرعية من حصول الاطمئنان بذلك.

مسألة 1140 - إذا لم يسافر إلى نقطة معينة بل كان قاصداً المدينة، فالملاك أول المدينة لكن إذا كان قاصداً نقطة معينة فالملاك في حساب المسافة تلك النقطة التي يقصدها.

مسألة 1141 - بعض المرافقين الذين يداومون كل خمسة عشرة يوماً في محل العمل ويبقى خمسة عشر يوماً في الوطن يقصرون في السفر إلى العمل بعدها.

مسألة 1142 - في الأسفار غير الشغلية إذا لم يكن قاصداً الإقامة عشرة أيام فحكمه حكم سائر المسافرين صلاته قصر ولا يصح الصوم.

مسألة 1143 - في مفروض المسألة السابقة في طريق الذهاب صلاته قصر وصومه غير صحيح، ولكن في مسير العودة فالموارد مختلفة، فإذا كان حافزه من ذلك عمله عد سفراً شغلياً وصلاته تمام.

مسألة 1144 - إذا كان المرافق يسافر إلى محل عمله في كل أسبوع سفراً واحداً لسنة أو أكثر لمزاولة عمله يجب عليه أن يصلي تماماً.

مسألة 1145 - لا يشترط في صدق السفر الشغلي والأحكام المرتبطة به, استلام أوعدم استلام الأجرة على ذلك.

مسألة 1146 - من بقي في محل عمله عشرة أيام أو أكثر حكم صلاته في الطريق قصر.

مسألة 1147 - من يتردد على محل عمله لعمله إذا سافر سفراً غير شغلي ثم رجع من سفره لعمله أتمّ صلاته.

مسألة 1148 - إذا كان يتردد بين الوطن الأول والوطن الثاني للشغل والمسافة بين الوطنين ٤١ كيلو متراً تقريباً فإذا سافر لسفر شغلي في مدينة أخرى أتمّ صلاته في مفروض السؤال أيضاً.

مسألة 1149 - من كانت وظيفته التمام في أسفاره الشغلية، فإن كان جاهلاً بوجوب التمام عليه وصلى قصراً وجب عليه إعادة الصلاة في الوقت أو قضاؤها خارجه.

مسألة 1150 - من كانت وظيفته القصر في الأسفار الشغلية أو غيرها, فإن صلاها تماماً جهلاً بالموضوع أو المسألة فالأحوط الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه.

مسألة 1151 - إذا كان المرافق شاكاً في الصدق العرفي، يعني لديه شك عرفاً في شمول حكم من شغله السفر له أم لا, وجب عليه القصر.

مسألة 1152 - إذا شك المرافق في سفر من أسفاره الشغلية في أنه سفر مستقل أو ملحق بسفره الأول ففي هذه الصورة يكون تابعاً لسفره الأول.

مسألة 1153 - المرافق الذي يسافر إلى بلد آخر لأجل الدراسة ولا ربط لدراسته بعمله, فالأحوط في السفر لتحصيل العلم الجمع بين القصر والتمام.

مسألة 1154 - من كان وطنه في مدينة قم وسافر إلى طهران للعمل وسكن في طهران وإجمالاً يعلم ببقائه فيها لعدة سنوات (من أربعة إلى عشرة سنوات أو أكثر) إذا لم يعد عرفاً أنه مسافر كان هناك بحكم المواطن وصلاته تمام.

مسألة 1155 - لتحقق حكم الوطن، من دون قصد لا يصدق عليه حكم الوطن إلا إذا بقي مدة لا يعتبر مسافراً.

مسألة 1156 - المرافق الذي يسافر للقيام بمهمة في بلد وكان أول سفر له ويعلم إجمالاً سوف يبقى عشرة أيام أو أكثر في تلك المدينة ولكنه غير مختار لمكان إنجاز مهمته في أقل من عشرة أيام أو يسافر سفراً آخر في مفروض السؤال لا يمكنه أن يقصد الأقامة.