العبادات ----> الشرط السابع: أن لا يكون السفر شغلياً.

الشرط السابع: أن لا يكون السفر شغلياً.

أحكام السفر الشغلي مسألة 1064 - من شرائط قصر الصلاة في السفر أن لا يكون لأجل العمل أو أن لا يكون شغلاً فلو كان عملاً وشغلاً له أو مقدمة للشغل, أتمّ صلاته وصحّ صومه.

مسألة 1065 - في مفروض المسألة السابقة لا فرق بين أن يكون الشغل لأجل كسب المال أو لا.

مسألة 1066 - لإتمام الصلاة وصحة الصوم لابد من أن يعد السفر عرفاً شغلاً له سواء كان مع عدة أسفار أو في سفر واحد طويل مثل الشخص الذي يسافر سفراً بحرياً طويلاً لأجل العمل.

مسألة 1067 - من كان السفر مقدمة لعمله إذا كان يتردد خلال كل عشرة أيام مرة واحدة على الأقل إلى مكان عمله لأجل العمل أتم فيه صلاته وصح صومه، والمراد بمَن كان شغله السفر في كلمات الفقهاء (رضوان الله عليهم) هو مَن يكون نفس عمله عنواناً متقوِّماً بالسفر كالموظف والمعلم والطبيب ونحوه.

مسألة 1068 - يجب على الأشخاص الذين يقيمون في مدينةٍ للعمل مدة معيّنة تزيد على السنة، أو الجنود الذين يقيمون في مدينةٍ لمدة سنة أو سنتين من أجل أداء الخدمة العسكرية، أن يصلّوا تماماً ويصوموا.

مسألة 1069 - حكم ملاّحي الطائرات الحربية الذين يقومون في أغلب الأيام بالطيران من القواعد الجوية ويقطعون مسافة أكثر بكثير من المسافة الشرعية، ثم يعودون من جديد هو حكم سائر سائقي السيارات، وملاّحي السفن والطائرات في تمامية الصلاة وصحة الصوم في أسفارهم.

مسألة 1070 - تبدل موضوعٍ بموضوع آخر جائزٌ في نفسه كما إذا كان حاضراً فسافر أو مسافراً فحضر.

مسألة 1071 - إذا لم يكن سفر الموظف لأجل عمله الذي كان يسافر يومياً لأجله فلا يلحقه حكم السفر من أجل العمل، وأما إذا كان السفر من أجل نفس العمل، ولكن يقوم في الأثناء في محل عمله بأعمال خاصة من قبيل زيارة الأقارب والأصدقاء، وأحياناً يمكث هناك ليلة واحدة، أو عدة ليالٍ، فحكم السفر من أجل العمل لا يتغيّر بذلك، بل يصلّي تماماً ويصوم.

مسألة 1072 - القيام بالعمل الخاص في سفر المهمة الإدارية بعد قضائها لا يوجب تغيّر حكم سفر المهمة الإدارية.

مسألة 1073 - الجنود الذين يعلمون أنهم يستقرون في مكان ما أكثر من عشرة أيام حيث يكون عندهم اطمئنان بالبقاء عشرة أيام فصاعداً في مكان واحد يجب عليهم أن يصلّوا تماماً ويصوموا.

مسألة 1074 - الكوادر الذين يستخدمهم الجيش أو حرس الثورة، والذين يبقون أكثر من عشرة أيام في المعسكرات وأكثر من عشرة أيام في المناطق الحدودية إذا عزموا على إقامة العشرة فصاعداً في مكان، أو علموا بذلك يجب عليهم أن يصلّوا هناك تماماً، ويصوموا.

مسألة 1075 - إذا كان الذهاب والإياب بنظر العرف سفراً واحداً من قبيل المعلم الذي يذهب من وطنه إلى مدينة أخرى للتدريس فيها ثم يعود إلى وطنه عصراً أو في اليوم التالي فيكون المجموع من الذهاب والإياب سفراً أولاً، وأما إذا لم يكونا سفراً واحداً بنظر العرف من قبيل السائق الذي يسافر لنقل الأمتعة إلى مكانٍ ما ومنه يسافر إلى مكان آخر لنقل المسافرين أو أمتعة أخرى ومن ثم يعود إلى وطنه فهنا ينتهي السفر الأول بالوصول إلى المقصد.

مسألة 1076 - إذا أصيبت سيارة السائق بعطل، فسافر لشراء الأدوات الاحتياطية لأجل إصلاحها إلى مدينة أخرى، يصلّي في مثل هذا السفر تماماً أيضاً.

مسألة 1077 - لإتمام الصلاة وصحة الصوم في السفر يشترط عرفاً أن يكون السفر للعمل أو مقدمة له سواء كان متعدداً أو سفراً طويلاً كالسفر البحري الطويل إذا إتخذه عملاً.

مسألة 1078 - يشترط ثلاثة أمور في كون السفر عملاً عرفاً: أ - قصد السفر للعمل. ب - الابتداء بالسفر للعمل. ج- قصد الاستمرار بالسفر للعمل.

مسألة 1079 - إذا كان الشخص شاكاً في صدق عنوان من شغله السفر عليه عرفاً يصلي قصراً ولا يصوم.

مسألة 1080 - لا يعتبر عدد خاص في مقدار السفر للعمل لكن يجب البناء على استمرار السفر بحيث يعد عرفاً سفراً للعمل أو أنه من لوازم عمله.

مسألة 1081 - إذا كان قاصداً السفر لمدة طويلة لا تقل عن ثلاثة أشهر فحكمه إتمام الصلاة في أسفاره للعمل وإن لم يكن قاصداً الاستمرار بالعمل في السنوات المقبلة، وإلا فليس حكمه السفر للعمل وصلاته قصر.

مسألة 1082 - صدق السفر للعمل في هذه الأشهر الثلاثة تابع للصدق العرفي، والظاهر أن القدر المتيقن من هذا الصدق في هذه المدة، أن يكون مشتغلاً بنحو متعارف، بمعنى أن يسافر بشكل مستمر وبمقدار ما يسافر أمثاله عادة باستثناء أيام تعطيلهم.

مسألة 1083 - الموظف الذي يسافر في كل اسبوع مرة واحدة على امتداد السنة يصلي تماماً.

مسألة 1084 - من كان محل عمله بشكل دائم دون المسافة الشرعية إذا اتفق له السفر مسافة شرعية فحكمه في الفرض المذكور القصر وعدم صحة الصوم.

مسألة 1085 - لو أقام الموظف عشرة أيام في وطنه أو في غير وطنه من دون أن يتخللها سفر قصر صلاته في أول سفر وأتم فيما بعد ذلك.

مسألة 1086 - لو سافر الموظف بعد إقامته عشرة أيام سفراً شخصياً وبعد ذلك سافر للعمل يصلي تماماً, لكن لا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام.

مسألة 1087 - بعد الإقامة عشرة أيام وقبل أن يسافر للعمل لا يشترط أن يكون سفره سفراً شغلياً بل يشمل مطلق السفر لكن لا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام.

مسألة 1088 - الموظف الذي أقام عشرة أيام أو أكثر في محل عمله حكم صلاته في الطريق عند الرجوع قصر.

مسألة 1089 - لو بقي الموظف بعد انتهاء مهمته اسبوعاً أو أكثر في المدينة التي إبتعث إليها ما لم يبق فيها عشرة أيام الأحوط أن يجمع بين القصر والتمام في طريق العودة عند رجوعه.

مسألة 1090 - إذا سافر الموظف سفراً شغلياً إلى مركز المحافظة وبعد ذلك سافر سفراً شغلياً أيضاً إلى أقضية تلك المحافظة للقيام بأعمال ترتبط بمهام أخرى كما لو كان يسافر يومياً ثم يعود ليلاً إلى مركز المحافظة فكل سفر من هذه الأسفار فيما إذا كانت المسافة بينها بمقدار المسافة الشرعية عد كل واحد منها سفراً مستقلاً.

مسألة 1091 - بناءً على ماتقدم سابقاً عند الشروع بالعمل إذا عد السفر من لوازم عمله عرفاً ولو من السفر الأول تكون صلاته تامة.

مسألة 1092 - الموظف الذي يكون مشمولاً لمن شغله في السفر، إذا كان لديه في كل سنة أسفار أخرى لغير عمله الثابت كالسفر لمهمة التدريب يتم صلاته في جميع أسفاره.

مسألة 1093 - عوائل الموظفين الذين يصطحبونهم معهم في أسفارهم الشغلية لا يتبعونهم في الحكم.

مسألة 1094 - لا يكفي في تحديد مقدارالمسافة الشرعية الاكتفاء بنظر عرف أهل تلك المنطقة إذا كان مسامحياً، بل يجب حسابها بنحو يحصل منه الاطمئنان بها.

مسألة 1095 - لو ترك الموظف عمله ورجع لأجل القيام بعمل شخصي قصر صلاته في طريق العودة.

مسألة 1096 - لو قصر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته ويجب إعادتها أو قضاؤها تماماً.

مسألة 1097 - لو صلى من كانت وظيفته في السفر القصر بعد تحقق شرائط القصر تماما للجهل بالموضوع أو الجاهل ببعض الخصوصيات الأحوط الإعادة أو القضاء.

مسألة 1098 - سفر طلابّ العلوم الدينية أو طلابّ الكليّة الحربيّة وأمثالهم للدراسة، والذي من خلاله يدخلون في سلك وحرفة محدّدة يعتبر سفراً شغليّاً، وتترتب عليه أحكام السفر الشغلي بالنسبة للصلاة والصوم.

مسألة 1099 - من يشتغل بشغل يقتضي السفر مرّة واحدة في السنة لمدّة أسبوعين أو شهر مثلاً، كأصحاب حملات الحجّ، إذا كان قاصداً الاستمرار بهذا العمل كلّ عام، يصلّي تماماً حتّى في السفر الأوّل.

مسألة 1100 - في الفرض المذكور في المسألة السابقة، إذا لم يكن قاصداً الاستمرار فلا تترتّب عليه أحكام السفر الشغلي.

مسألة 1101 - من كان يسافر لأجل العمل في فصل من السنة، إذا كان يريد الاستمرار في العمل المذكور كلّ سنة، أو يريد الاشتغال بهذا العمل بالنحو المتعارف وباستمرار مدّة طويلة، كثلاثة أشهر على الأقل، ويقتصر في تعطيله على أيّام التعطيل المتعارفة، كأيّام التعطيلات والعزاء ونحو ذلك، يكون سفره بحكم السفر الشغلي، ويصلّي تماماً حتّى في السفر الأوّل.

مسألة 1102 - يكفي في ترتيب أحكام من كان السفر شغلاً له مجرد الشروع بالسفر.

مسألة 1103 - من كان عمله التردّد إلى خارج البلد دون المسافة الشرعيّة، كبعض سائقي سيّارات الأجرة، إذا اتّفق أن سافر لنفس العمل مسافة شرعيّة لا يترتّب عليه حكم السفر الشغلي لمجرد ما ذكر، إلاّ إذا كان يتكرر منه السفر يومياً باستثاء العطل الرسمية على الأقل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

مسألة 1104 - من كان عمله السفر أو في السفر يتمّ ويصوم، فإن فصل بين أسفاره الشغليّة بالبقاء في مكان واحد عشرة أيّام، سواء كانت مَنوْيَّة أم لا، يقصّر في السفر الأوّل بعدها.

مسألة 1105 - إذا فصل بين أسفاره الشغليّة بالبقاء في مكان واحد عشرة أيّام (سواء كان في الوطن أم في غيره)، ثمّ أنشأ سفراً غير شغلي، من قبيل السفر للزيارة ونحو ذلك، فإذا لم يقم في مكان واحد عشرة أيّام على الأقل، يصلّي في السفر الشغلي الأوّل بعده تماماً لكن لا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام.

مسألة 1106 - إذا كان الذهاب والإياب يعدّان بنظر العرف سفراً واحداً، كما لو سافر المعلّم من وطنه إلى بلد آخر للتدريس ثمّ عاد إلى المبدأ عصر نفس اليوم أو في اليوم الثاني، ففي هذه الصورة يعتبر الذهاب والإياب سفراً أوّلاً, أمّا لو لم يكونا بنظر العرف سفراً واحداً، من قبيل السائق الذي ينقل المسافرين أو البضائع إلى مقصد ما ثمّ يسافر منه إلى مقصد آخر لنقل بضائع أو مسافرين آخرين ويرجع بعد ذلك إلى وطنه, ففي هذه الصورة ينتهي السفر الأوّل بالوصول إلى المقصد.

مسألة 1107 - في السفر الشغلي الذي يجب فيه التمام ويصحّ الصوم، لا يختلف الحكم سواء اختلف المسار أو وسيلة السفر أو نوع العمل عن السفر السابق أم لا.

مسألة 1108 - من لم يكن عمله السفر ولا في السفر يقصّر في سفره حتى لو تعدد، سواء قصد الأسفار المتعددة من أول الأمر أم طرأت لاحقاً.

مسألة 1109 - من كان عمله السفر أو في السفر يتمّ في سفره الشغلي حتى لو كان الداعي للسفر غير الشغل، من قبيل سائق الحافلة الذي ينقل المسافرين إلى مشهد في حال كون الداعي لسفره الزيارة.

مسألة 1110 - من سافر بقصد العمل، وأثناء سفره أو بعده قام أيضاً بأعمال خاصّة، من قبيل زيارة الأقارب والأصدقاء، وقد يبقى أيضاً في بعض الأحيان ليلة أو أزيد، لا يتغيّر حكم سفره الشغلي في هذه المدّة ويصلّي تماماً.

مسألة 1111 - من كان عمله السفر أو في السفر، إذا رجع فور الانتهاء من سفره الشغلي يتمّ في طريق العودة، أمّا لو بقي عدّة أيّام (أقل من عشرة أيّام) لغير العمل، كالزيارة أو النزهة، ثمّ رجع، فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام في طريق العودة.

مسألة 1112 - من كان عمله السفر أو في السفر، إذا سافر لغير العمل يقصّر حتّى لو كان سفره إلى محلّ عمله.

مسألة 1113 - في الفرض المذكور في المسألة السابقة، إذا أنشأ سفراً غير شغلي إلى محلّ العمل، ثمّ قصد البقاء هناك لأجل العمل، يحتاط في مدّة بقائه لمزاولة عمله بالجمع بين القصر والتمام، وإن لا يبعد الحكم بالتمام, أمّا بعد ذلك، أي في محلّ العمل وفي الإياب، فيتمّ.

مسألة 1114 - من كان عمله السفر أو في السفر، إذا أنشأ سفراً غير شغلي يقصّر، ولكن إذا أنشأ من ذلك المكان سفراً إلى محلّ العمل وبداعي العمل فإنه يتمّ في الإياب.

مسألة 1115 - لو ذهب الموظّف الذي تردد لأجل عمله في سفر غير شغلي، فإذا كان طريق رجوعه من هذا السفر إلى محلّ العمل وكان هدفه من الرجوع شغليّاً أيضاً، اعتبر سفراً شغلياً أتم صلاته وصح الصوم فيه.

مسألة 1116 - لو تعطّلت سيارة من شغله السياقة أثناء سفره الشغلي، وسافر مثلاً إلى مكان آخر مسافة شرعيّة لإصلاحها أو لشراء قطع الغيار يعتبر سفره شغليّاً ويتمّ فيه.

مسألة 1117 - في الفرض المذكور في المسألة السابقة، إذا تعطّلت سيارته قبل التلبّس بالسفر الشغلي، وسافر إلى مكان آخر مسافة شرعيّة لإصلاحها أو على سبيل المثال لشراء قطع الغيار، فإنه يقصّر حينئذٍ.

مسألة 1118 - من كان عمله في السفر، إذا انتهى عمله نهائياً، أو انصرف نهائياً عن الاستمرار فيه، فالأحوط وجوباً في طريق العودة من السفر الأخير الجمع بين القصر والتمام

مسألة 1119 - من كان شغله السفر أوفي السفر، فإنّه يتم في طريق العودة، ولكن لو بقي لأيام لغير الشغل كالزيارة أو التنزه فالأحوط وجوباً في طريق العودة الجمع بين القصر والتمام.