العبادات ----> الشرط السادس: وجود مكان للاستقرار

الشرط السادس: وجود مكان للاستقرار

مسألة 1054 - أحد شرائط قصر الصلاة في السفر، هو أن يكون للشخص مكان إقامة ثابت وعليه فالمسافر الذي ليس له محل ثابت ومكان يستقر به (ممن بيوتهم معهم) يتمون صلاتهم.

مسألة 1055 - النّوَر الذين ليس لديهم مكان معين الذين يتنقلون من مكان إلى آخر يتمون صلاتهم.

مسألة 1056 - العشائر الرحالة ومن على شاكلتهم ممن يعيشون في برهة من السنة في مكان وفي برهة أخرى من السنة يستقرون في منطقة عشائرية أخرى وفي الجبال والوديان لا يصدق عليهم حكم من بيوتهم معهم ففي السفر يقصرون مع تحقق المسافة الشرعية.

مسألة 1057 - من يسافر حول العالم لسنة أو سنتين مع زوجته وأبنائه حاملاً أثاثه معه لا يصدق عليه حكم من بيوتهم معهم ويجب عليه القصر.

مسألة 1058 - الأشخاص الذين لديهم وطنان مثل العشائر والرحالة الذين يعيشون نصفاً من السنة في مكان والنصف الآخر من السنة في مكان آخر فإن كانت المسافة بين المكانين بمقدار المسافة الشرعية يقصرون في الطريق.

مسألة 1059 - القبيلة التي تكون مستقرة في بعض السنة في مكان ولكن في البعض الآخر من السنة لا مستقر لها تتم الصلاة في محل استقرارها وعندما تخرج منه تجمع بين القصر والتمام على الأحوط وجوباً.

مسألة 1060 - من لا مقر له وكان من مصاديق من بيوتهم معهم إذا استقر في محل أثناء التنقل في الصحراء وجعل زوجته وأولاده وأثاثه هناك مثلاً ثم ذهب إلى الحج والزيارة لا يبعد أن تكون صلاته في هذا السفر قصراً.

مسألة 1061 - في مفروض المسألة المتقدمة لو قرر السفر مع أهله حاملاً معه أمتعته من دون أن يكون له مكان استقرار أيضاً للزيارة مثلاً في مثل هذه الصورة يصدق عليه من (بيته معه) ويتم صلاته.

مسألة 1062 - إذا كان أحد أفراد القبيلة ممن ليس له استقرار وسبق قبيلته للبحث حوله عن الماء والعشب في هذه الصورة يصدق عليه من (بيته معه) وصلاته تمام.

مسألة 1063 - القبائل التي تنتقل شهراً أو شهرين من مكان إقامتها إذا كان بناؤهم على الاستمرار الدائم على التنقل من المصيف إلى المشتى، وبالعكس، لقضاء أيام من سنتهم في أحدهما وأيام أخرى منها في الآخر، واختاروا كلا المكانين لعيشهم الدائم، فيعدّ كل منهما وطناً لهم ويجري لهم في كل منهما حكم الوطن، وإذا كانت المسافة بين الوطنين بمقدار المسافة الشرعية، فحكمهم في السفر من وطن إلى آخر حكم سائر المسافرين.