العبادات ----> السفر للصيد

السفر للصيد

مسألة 1049 - إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله ونحو ذلك قصر.

مسألة 1050 - إذا كان الصيد لرفع احتياجات معيشته، بأن يدفعه لشخص مثلاً ويأخذ في مقابله خبزاً أو أرزاً أو يبيعه ويشتري بثمنه خبزاً أو أرزاً مثلاً، يصلي قصراً.

مسألة 1051 - إذا كان الصيد للتجارة والتكسب، كما لو اصطاد حيواناً وقام بالمعاملة على لحمه أو جلده أو أسنانه أو عاج الفيل, فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام ولكن يجب عليه الافطار.

مسألة 1052 - إذا كان الصيد لهوياً لا للأكل أو التجارة أتمّ فيه الصلاة ويجب فيه الصوم، ولا فرق في صيد البر والبحر كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً بين كونه دائراً حول البلد وبين التباعد عنه، وبين استمراره ثلاثة أيام أو أكثر.

مسألة 1053 - السفر الترفيهي للصيد الذي يأكلون لحمه ليس له حكم السفر اللهوي.