العبادات ----> الشرط الخامس: أن يكون السفر سائغاً أي أن لا يكون سفر معصية.

الشرط الخامس: أن يكون السفر سائغاً أي أن لا يكون سفر معصية.

مسألة 993 - لو كان معصيةً لم يقصّر سواء كان بنفسه كالفرار من الزحف ونحوه, أو غايته كالسفر لقطع الطريق.

مسألة 994 - شرط أن يكون السفر مباحاً لوجوب قصر الصلاة، شرط استمراري وليس ابتدائياً، بناء على هذا فإذا رجع عن قصده فحكمه يختلف من مورد إلى آخر على تفصيلٍ نذكره فيما يلي:

مسألة 995 - إذا شك المسافر بأن سفره سفر معصية وحرام أو لا بنى على عدم كونه كذلك ويقصر صلاته.

مسألة 996 - إذا كان نفس السفر أو غايته ليس سفر معصية ولكن اتفق في أثنائه ارتكاب فعل محرم، فليس حكمه حكم سفر المعصية وصلاته قصر.

مسألة 997 - في مفروض المسألة المتقدمة، إذا كان السفر منذ البداية حتى النهاية مقروناً بالحرام، إلا في جزء يسير منه، فحكمه حكم سفر المعصية ويبقى على التمام.

مسألة 998 - إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب كأداء الدين بقي على التمام، وأما إذا لم يكن قاصداً ترك واجب وإن استلزم قهراً ترك واجب مثل الفرار من أداء الدين أيضاً، فليس حكمه حكم سفر المعصية وصلاته قصر.

مسألة 999 - إذا كان السفر مباحاً لكن ركب مركباً مغصوباً أو مرّ في أرضٍ مغصوبة فليس له حكم سفر المعصية وصلاته قصر، وإن كان الأحوط استحباباً الجمع.

مسألة 1000 - إذا كان الرجوع من سفر المعصية يعد استمراراً لذلك السفر ولا يعد سفراً جديداً فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام، ولو كان الرجوع يعد سفراً جديداً لا استمراراً للسفر السابق كما لو بقي هناك مدة طويلة كسنة أو أكثر ثم رجع إلى المدينة الأولى، ففي هذه الصورة إذا كان بمقدار المسافة الشرعية يجب معه القصر والافطار.

مسألة 1001 - لو كان إبتداء سفره معصية وفي الأثناء ندم واستمر في السفر لأجل فعل مباح ففي هذه الصورة يقصر إن كان الباقي بمقدار مسافة شرعية ولو كانت ملفقة ولم يكن الذهاب أقل من أربعة فراسخ.

مسألة 1002 - لو كان سفره مباحاً فقصد المعصية في الأثناء قبل الوصول إلى ثمانية فراسخ صلى تماماً.

مسألة 1003 - في مفروض المسألة المتقدمة إذا تبدل سفره بعد المسافة الشرعية إلى معصية يتبدل حكم القصر إلى التمام.

مسألة 1004 - إذا سافر سفراً مباحاً ولكن حينما وصل إلى مقصده قصد سفراً جديداً محرماً, كما لو ذهب عشرة فراسخ من المعركة لمهمة فلمّا وصل هناك فرّ من الزحف أو رجع إلى منزله خوفاً ففي هذه الصورة يتمّ صلاته من حين الفرار من المعركة.

مسألة 1005 - إذا كان قاصداً من السفر أمراً مباحاً ولكن بعد الوصول إلى المقصد دون أن يختار طريقاً آخر قصد أمراً محرماً في ذلك المكان, كما لو قرر الذهاب للسرقة من البساتين المحيطة بذلك المكان قصر في هذه الصورة.

مسألة 1006 - إذا كان قاصداً أمراً مباحاً وصلى قصراً وقبل الوصول إلى ثمانية فراسخ تبدل قصده إلى الحرام يجب عليه إعادة صلاته تماماً.

مسألة 1007 - إذا كان ابتداء سفره بقصد أمر مباح ثم بعد قطع المسافة الشرعية في المكان الذي توقف فيه تبدل قصده إلى الحرام فالصلاة التي يصليها قبل مواصلة الطريق تمام أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام.

مسألة 1008 - في مفروض المسألة المتقدمة إذا كان الأمر عكس ذلك, بأن كان ابتداء سفره معصيةً ثم عدل أثناء الطريق إلى أمر مباح فإذا كانت المسافة المتبقية بمقدار المسافة الشرعية (في المسافة الامتدادية) أو كانت بمقدار أربعة فراسخ (في المسافة التلفيقية) صلى قصراً ولكن إذا كانت أقل من ذلك بقي على التمام.

مسألة 1009 - في مفروض المسألة المتقدمة إذا انصرف عن قصد المعصية في المكان الذي توقف فيه فإذا أراد أن يصلي هناك قبل مواصلة الطريق أتم صلاته.

مسألة 1010 - إذا قطع الطريق بقصد الحرام وفي أثناء الطريق عدل إلى الطاعة فإن كان المقدار المتبقي دون المسافة الشرعية كثلاثة فراسخ ففي هذه الصورة يبقى على التمام في المقدار المتبقي من المسافة.

مسألة 1011 - إذا قطع طريقاً بإتجاه مقصد معين بقصد أمر مباح، كما لو قطع ثلاثة فراسخ ثم غير قصده إلى المعصية وقطع جزءً من الطريق بمقدار فرسخين بقصد الحرام وبعد ذلك استمر بقصد المباح خمسة فراسخ فصار مجموع الجزء الأول والثالث المباح بمقدار المسافة الشرعية ( ثمانية فراسخ ) فالأقوى وجوب القصر.

مسألة 1012 - إذا كان سفره ملفقاً من أمر مباح وحرام وكان قاصداً الإتيان بهما، بنحو يكون كل واحد منهما لوحده ومستقلاً كافياً لسفره هذا, بقي على التمام.

مسألة 1013 - في مفروض المسألة السابقة، إذا لم يكن قصد المباح والمعصية كل واحد منهما كافياً لسفره وكانا معاً حافزاً له بنحو الإشتراك ففي هذه الصورة يصلي تماماً أيضاً.

مسألة 1014 - في مفروض المسألتين المتقدمتين، إذا كان قصد الحرام لوحده كافياً لسفره، ولكن قصدُ المباح كان تبعياً وغير كافياً للسفر لوحده ففي هذا الفرض يصلي تماماً أيضاً.

مسألة 1015 - في مفروض المسائل المتقدمة، إذا كان قصد المباح لوحده كافياً للسفر، ولكن قصد الحرام لوحده غير كافياً للسفر ففي هذه الصورة الأقوى البقاء على التمام، وإن كان الأفضل أن يجمع بين القصر والتمام.

مسألة 1016 - إذا شك في كون السفر معصية أو لا، كما لو شك في كون السفر موجباً لإعانة العدو أم لا، وكانت الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة فيحكم بحرمته وإتمام الصلاة.

مسألة 1017 - لو اعتقد كون السفر سفر معصية مع أنه بحسب الواقع لم يكن كذلك ففي هذه الصورة قصر فإذا صلاها تماماً وجب أن يعيدها أويقضيها قصراً.

مسألة 1018 - إذا قامت أمارة وطريق معتبر على حرمة السفر، كما لو شهد شخصان عادلان على ذلك، مع أنه بحسب الواقع لم يكن حراماً ففي هذه الصورة صلاته قصر فإذا صلاها تماماً وبعد ذلك علم وانكشف الخلاف يجب أن يعيدها أويقضيها قصراً.

مسألة 1019 - بما أن السفر كان فيما مضى محرماً, وعلى هذا الأساس تصوّر أن سفره حرام فصلى تماماً, ولكن بعد ذلك اتضح أن سفره كان مباحاً ففي هذه الصورة يجب عليه إعادة ما صلاه قصراً.

مسألة 1020 - إذا علم إجمالاً أن هذا السفر أو ذاك السفر حرام يجب أن يحتاط, فلو سافر كان سفره محكوماً بالحرمة ويجب عليه أن يصلي تماماً, فلو ارتفع بعد ذلك شكه وتردده وعلم أن سفره لم يكن محرماً لايجب عليه إعادة ما صلاه، وإن كان الأحوط الجمع بين القصر والتمام.

مسألة 1021 - إذا كان السفر حراماً واقعاً ولكن بما أنه كان متردداً في حرمته صلى قصراً، فلا يجب إعادة ما صلاه وإن بان بعد ذلك بأنه كان محرماً.

مسألة 1022 - إذا كان قاصداً السفر المحرم ولكن الوصول إليه يحتاج إلى قطع مسافة أكثر, كما لو كان في الطريق السريع (الأتوستراد) الذي يقتضي منه قطع عدة كيلو مترات إضافية حتى يصل إلى الاستدارة فحكم هذه المسافة حكم السفر المحرم.

مسألة 1023 - في مفروض المسألة المتقدمة إذا كان قطع المسافة الزائدة اختياراً وبمقدار المسافة الشرعية قصر في تلك المسافة الزائدة.

مسألة 1024 - السفر بقصد مجرد التنزه والاستجمام ليس بحرام ولا يوجب التمام.

مسألة 1025 - إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين صح نذره فلو سافر وجب عليه القصر وإن خالف نذره.

مسألة 1026 - إذا كان يعلم أن صلاة المسافر قصر وعليه من أجل أن لا يسافر نذر أن يصلي في زمان معين تماماً مع ملاحظة أن الصلاة الرباعية أفضل من الصلاة الثنائية صح نذره ووجب عليه أن لا يسافر فإذا سافر خالف وحنث نذره.

مسألة 1027 - في مفروض المسألتين المتقدمتين إذا كانت غايته من السفر حنث النذر فسفره حرام وصلاته تمام، ولكن إذا كان غرضه من السفر أمراً آخر، غير حنث النذر أو حراماً آخر، وجب عليه القصر وإن استلزم ترك واجب.

مسألة 1028 - إذا نذر أن يصلي تماماً على كل حال في السفر أو الحضر يبطل نذره وإذا سافر فسفره مباح وصلاته قصر.

مسألة 1029 - إذا كان سفره مباحاً، ولكن في أثنائه وفي حاشية الطريق خرج عنه لغاية محرمة فإن كان منذ انطلاقه قاصداً ارتكاب الحرام في ذلك المكان المعين أتم صلاته.

مسألة 1030 - في مفروض المسألة المتقدمة، لو لم يكن يقصد الحرام منذ انطلاقه وإنما عرض له قصد ذلك في الأثناء قصر سواء صلى هناك أو بعد الرجوع.

مسألة 1031 - إذا كان السفر لغاية محرمة، وفي أثنائه خرج عن الجادة لأمر مباح قصر إذا كان قاطعاً للمسافة الشرعية ولو تلفيقاً, وإلا بقي على التمام في غير هذه الصورة.

مسألة 1032 - إذا قصد مكاناً لغاية محرمة فبعد وصوله إلى المكان الذي قصده وبقائه فيه مدة قبل فعل الحرام يتم.

مسألة 1033 - في مفروض المسألة المتقدمة، لو تاب بعد فعل الحرام، فالأحوط وجوباً أن يجمع بين القصر والتمام، وإن لم يتب أتم صلاته والأحوط إستحباباً أن يصلي قصراً أيضاً.

مسألة 1034 - في مفروض المسألة المتقدمة، الأحوط وجوباً أن يجمع بين القصر والتمام أثناء رجوعه، تاب أو لم يتب.

مسألة 1035 - لو سافر لعمل محلل، كالتجارة أو السياحة لكن عرض في أثناء الطريق قطعُ مقدارٍ من المسافة لغرضٍ محرمٍ أتمّ في المقدار الملفق من الحرام والحلال، وفي الباقي من المسير إذا قصد خصوص السفر المباح فإن كان بمقدار المسافة الشرعية قصّر، ولو بلغها بضم ما قبل المحرم إليه.

مسألة 1036 - إذا كان السفر معصية ولكن قبل الظهر رجع عن قصده ثم سافر لأمر مباح وكانت المسافة المتبقية بمقدار المسافة الشرعية ولوتلفيقاً قصر صلاته ووجب عليه الافطار.

مسألة 1037 - في مفروض المسألة المتقدمة، إذا رجع عن نية المعصية بعد الظهر صح صومه وإن كان الأحوط استحباباً أن يتم صومه ويقضيه بعد ذلك أيضاً.

مسألة 1038 - إذا سافر بقصد المباح، وأفطر بعد تجاوز حد الترخص ثم عدل بقصده إلى سفر المعصية، فلا يصح صوم ذلك اليوم.

مسألة 1039 - في مفروض المسألة المتقدمة، إذا لم يفطر قبل العدول بنيته من المباح إلى المعصية ولكن كان ذلك بعد الظهر لا يصح صومه، ولكن الأحوط إستحباباً الإمساك إلى الغروب تأدباً.

مسألة 1040 - في مفروض المسألة المتقدمة، إذا لم يفطر قبل العدول عن نيته من المباح إلى المعصية وكان ذلك قبل الظهر يجب أن ينوي الصوم ويصح صومه, وإن كان الأحوط استحباباً أن يقضيه بعد ذلك أيضاً.

مسألة 1041 - المسألتان المتقدمتان في فرض ما إذا كان العدول عن النية من الجائز إلى المعصية بعد قطع المسافة الشرعية، لكن لو تغيرت نيته قبل قطع المسافة الشرعية وبعد تجاوز حد الترخص، فالأحوط وجوباً أن يصوم ويقضيه بعد شهر رمضان المبارك أيضاً.

مسألة 1042 - يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم المستحب.

مسألة 1043 - لا تسقط النوافل النهارية والوتيرة في سفر المعصية فيمكنه الإتيان بها.

مسألة 1044 - في سفر المعصية لا يسقط الحضور في صلاة الجمعة.

مسألة 1045 - من أُكره على سفر المعصية، كالسفر مع الظالم أو السلطان الجائر الموجب لتقوية إقتداره وسلطانه، يصلي في السفر قصراً.

مسألة 1046 - لو سافر عن إختيار مع السلطان الجائر وكان قاصداً من متابعته إعانته على ظلمه أو كان بقصد تقويته وجب عليه التمام.

مسألة 1047 - في مفروض المسألة المتقدمة إذا كانت متابعته له إعانة على ظلمه أو موجبة لتقوية شوكته فسفره سفر معصية وصلاته تمام.

مسألة 1048 - التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره فإن عُدّ سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراماً ووجب عليه التمام, وأما إذا لم يعد إعانة للظلم أو شُكَّ في صدق عنوان الإعانة على الظلم فالواجب عليه القصر.