العبادات ----> التابع لغيره

التابع لغيره

مسألة 982 - لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلاً بل يكفي ولو من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد أو قهراً كالأسير والمكره ونحوهما أو اختياراً كالخادم ونحوه وبشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة.

مسألة 983 - التابع لغيره في السفر سواء كان بالإختيار أو بالقهر أو الإكراه إذا كان يعلم أن المتبوع قاصدٌ الذهاب إلى مسافة شرعية قصّر أيضاً وإن كان غرضهما مختلفاً.

مسألة 984 - إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة الشرعية وعلم في الأثناء أنه كان قاصداً لها فإن كان الباقي مسافة يجب عليه القصر وإن كان أقل منها أتم.

مسألة 985 - في مفروض المسألة السابقة إذا كان شاكاً في كون المتبوع قاصداً المسافة ولكنه في أثناء الطريق عرف أنه غير قاصد لها فحكمه حكم المسألة المتقدمة.

مسألة 986 - لو ألقي في سفينة أو سيارة أونحوهما من دون اختياره بأن لم يكن له حركة سيرية كما لو ربطوا يديه ورجليه, وكان عالماً بأنهم قاصدون المسافة الشرعية قصّر.

مسألة 987 - إذا خدروا شخصاً بتزريقه إبرة أوإعطائه دواءً منوماً وأخذوه على هذه الحال إلى مسافة شرعية أو أكثر من ذلك أتمّ.

مسألة 988 - إنما تكون صلاة التابع قصراً فيما إذا علم أن المتبوع سيقطع مسافة شرعية أو أكثر بلا فرق في أن يكون المتبوع كان قاصداً الثمانية فراسخ أو أنه ذاهب إلى مكان يكون ثمانية فراسخ وإن كان لا يعلم هو بأنها ثمانية فراسخ.

مسألة 989 - لا يجب على التابع أن يسأل عن قصد المتبوع وأن يطّلع عليه، وكذلك لا يجب على المتبوع بأن يطلعه على قصده أيضاً.

مسألة 990 - إذا كان التابع يعلم على إثر بعض الموانع غير الاختيارية أنه لا يمكنه الذهاب مع المتبوع إلى مسافة شرعية يبقى على التمام.

مسألة 991 - إذا كان التابع قاصداً الذهاب مع المتبوع إلى مسافة شرعية ولكنه يظن أنه في أثناء الطريق على أثر بروز مانع غير اختياري أنه لا يمكنه الوصول إلى المسافة الشرعية، كانت صلاته قصراً، وكذلك في فرض الشك في بروز المانع أو الظن بعدم بروزه.

مسألة 992 - إذا كان التابع مقرراً على مفارقة المتبوع، كما لو كان الأسير قاصداً الفرار، ولكنه يعلم بأنه ما قبل الوصول إلى المسافة الشرعية أن ذلك غير ممكن يبقى على القصر، ولكن إذا كان لديه ظن أو شك بأنه ما قبل بلوغ المسافة لا يمكن الانفصال فصلاته تكون تامة، وكذلك إذا كان يظن بأنه ما قبل الوصول إلى المسافة يمكنه الانفصال عن المتبوع.