المعاملات ----> مسائل متفرقة

مسائل متفرقة

مسألة 1652 ـ كل قول أو فعل يسبب الاختلاف بين المسلمين حرام ولا يجوز التهجم والإساءة إلى رموز ومقدسات وعقائد المذاهب الإسلامية, ولا مانع من البحث والحوار العلمي الموضوعي مع مراعاة الأدب والاحترام.

مسألة 1653 ـ يجوز أخذ الأجرة أو الجائزة على نشر الدعايات الإلكترونية, إذا لم يكن فيه إخلال بالنظام العام وترويج للفساد ونشر الاكاذيب .

مسألة 1654 ـ لا يجوز استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع عن النفس إذا توقف الدفاع عليه وأما في غير ذلك فلا يجوز مطلقاً.

مسألة 1655 ـ لا يجوز مزاحمة المارة في الطريق العام بحجز بعض الطريق أو وضع شيء فيه ولا مانع من الاستفادة منه في الجلوس أو النوم أو إيقاف السيارة ونحو ذلك مما هو متعارف عليه بشرط عدم المزاحمة .

مسألة 1656 ـ لا يجوز للمعلم إهانة التلميذ وتحقيره وإسماعه كلاماً جارحاً كنعته بالغباء أو الفشل وأمثال ذلك, أو معاقبته بإيقافه إلى الحائط أو إخراجه من الصف أو غير ذلك, وإذا كان التلميذ مقصراً أو مشاكساً فيتعامل معه حسب القوانين المقررة.

مسألة 1657 ـ لا يجوز استعمال المفرقعات النارية إذا كان في استعمالها خطر أو أذى على الناس أو كانت مخالفة للقوانين وإذا استعملها وتسببت بضرر كان ضامناً.

مسألة 1658 ـ لا يجوز طبع واستيراد وشراء وبيع وترويج الكتب والمجلات والصور والأفلام والملابس وما شاكل ذلك إذا كانت تؤدي إلى انحراف الشباب وإفساد أخلاقهم .

مسألة 1659 ـ ألعاب الخفة التي تعتمد على سرعة الحركة وخفة اليد لا إشكال فيها إذا لم تترتب عليها مفسدة .

مسألة 1660 ـ لا يجوز اللعب بالألعاب الإلكترونية إذا كانت تحتوي على ما يلي: 1ـ مشاهد جنسية مهيجة . 2 ـ ترويج رموز باطلة ومحتوى باطل مثل عبدة الشيطان وما شابه . 3ـ إهانة الإسلام أو المسلمين أو الرموز الإسلامية . 4 ـ أخذ مبلغ من الخاسر وإعطائه للرابح .

مسألة 1661 ـ يحرم الإخبار عما سيحدث في المستقبل بزعم أن الجن يخبرونه بذلك, أو أن له طرقاً خاصة لمعرفة ما سيحدث في المستقبل .

مسألة 1662 ـ إتلاف مال الغير يوجب الضمان على المتلف حتى لو كان الإتلاف خطأ كما في حوادث السير غير العمدية .

مسألة 1663 ـ لو صدم شخص سيارة يجب عليه تحمل ما سبب لها من أضرار, ولا يجب عليه ضمان منفعة السيارة خلال مدة تعميرها, كما يجب عليه دية سائقها وركابها إذا تعرضوا إلى أذى ولا يجب عليه ضمان معيشتهم خلال مدة العلاج .

مسألة 1664 ـ عمل السحر وتعلمّه وتعليمه لأجل العمل به حرام، وأمّا إذا كان لغير العمل به، أو لأجل إبطال دعوى مُدّعِي السحر، فلا إشكال فيه.

مسألة 1665 ـ يحرم رسم ونشر الكاريكاتير ونحوه إذا كان فيه إهانة أو هتك لحرمة أحد أو موجباً لحصول فتنة .

مسألة 1666 ـ يجب على الأحوط مراعاة حق المؤلف والناشر، فلا يجوز تجديد طبع كتاب من دون إذن منهما, وكذا تجب مراعاة حقوق البرامج الكمبيوترية, فلا يجوز استنساخها وتكثيرها على الأحوط إلا بعد استئذانهم، ويُشكل شراء النسخ غير الأصليّة منها, كما لا بدّ من مراعاة القوانين الموضوعة في هذا الخصوص.

مسألة 1667 ـ المهاجر أو المغترب إذا وجد أن هجرته واغترابه ستؤدي به أو بعائلته إلى الانحراف والفساد فيجب عليه الانتقال إلى مكان آخر يتمكن فيه من المحافظة على نفسه وعائلته .

مسألة 1668 ـ سبّ المؤمن وشتمه حرام، سواء أكان شيعيّاً أم سنيّاً، وأمّا سبّ الكافر فإذا كان يعدّ ظلماً له فهو حرام أيضاً ، وأمّا إذا لم يعدّ ظلماً له فهو مكروه، إلا إذا كان هناك ما يوجب سبّه.

مسألة 1669 ـ تجوز معاشرة غير الملتزمين دينيّاً بالصلاة والخمس وغيرهما، بشرط أن لا يكون فيها تأييدٌ لهم على عدم الالتزام، لا أن تكون موجبةً للتأثّر بهم.

مسألة 1671 ـ تتحقق صلة الرحم بتفقد أحواله ولو بإرسال الرسائل أو الاتصال الهاتفي به .

مسألة 1672 ـ يجوز العمل بالخيرة عند الحيرة والتردد في الإتيان بالأعمال المباحة، سواء كان التردد في أصل العمل أو في كيفية الإتيان به، فما لا حيرة فيه من الأعمال الخيرية لا موضوع للخيرة فيه، وإذا أخذ استخارة لا يجب عليه العمل بها، نعم الأفضل عدم مخالفتها.

مسألة 1673 ـ ليست الخيرة لمعرفة مستقبل الشخص أو العمل، كما أن المفترض بالمستخير قبل أخذه للاستخارة أن يتفكر ويتأمّل ويستشير الثقات فإن لم يصل إلى نتيجة ووقع في حيرة من أمره عندها يمكنه أخذ الاستخارة.

مسألة 1674 ـ يجب على كل شخص المحافظة على سلامة نفسه وسلامة الآخرين ولا يجوز له القيام بأي عمل يعرض حياته أو حياة الآخرين إلى الخطر.

مسألة 1675 ـ لا يجوز التخلف عن القرارات الطبية التي تتخذها الجهات المسؤولة إذا كان تخلفه عنها يعرض حياته أو حياة الآخرين إلى الخطر أو الضرر المعتد به، وإذا تخلف وأدى تخلفه إلى الإضرار بالآخرين كان ضامناً لهم.