المعاملات ----> كفارة قتل النفس

كفارة قتل النفس

مسألة 1649 ـ يجب على القاتل دفع كفارة عما ارتكبه من قتل وهي كفارة جمع (عتق +إطعام + صيام ) اذا قتل مؤمنا عمداً وظلماً, وكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ, وهذا الواجب مستقل غير ما يجب عليه من القصاص في العمد والدية في الخطأ.

مسألة 1650 ـ لا تجب الكفارة إذا كان القتل بالتسبيب كما لو حفر حفرة فجاء شخص ووقع فيها ومات أو وضع حجراً في الطريق وعثر به مار فسقط وهلك .

مسألة 1651 ـ اذا اشترك جماعة في القتل تجب الكفارة على كل واحد منهم, فإن كان القتل عمداً فتجب كفارة جمع على كل واحد منهم, وإن كان خطأ فتجب عليهم كفارة مرتبة.