المعاملات ----> دية قتل النفس

دية قتل النفس

مسألة 1637 ـ دية القتل الخطأ مائة من الأبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو مائتا حُلّة، أو ألف دينار ذهب، أو عشرة آلاف درهم فضّة للرجل المسلم، وأمّا المرأة فديتها نصف دية الرجل.

مسألة 1638 ـ الجاني مخيّر في دفع الدية بين الأمور الستّة المذكورة، وليس لولي الدم الامتناع عمّا يختاره.

مسألة 1639 ـ يُعتبر في الأبل دخولها في السنة السادسة، ولا يعتبر في البقر والشياه شيء، فيكفي ما يسمّى بقرة أو شاة.

مسألة 1640 ـ الحُلّة ثوبان، والأحوط أن تكون من برود اليمن، والدينار(٣،٦غ ذهب) والدرهم (٢،٥٢غ فضة) وهما المسكوكان بسكّة المعاملة، فلا يكفي غير المسكوك.

مسألة 1641 ـ يجوز نقل الدية إلى القيمة مع التراضي، فلا يجب على الولي قبولها, ولا على الجاني أداؤها لو طالب بها الولي، نعم لو تعذّر جميع الأصناف وطالب الولي بالقيمة وجب أداء قيمة أحدها، والجاني مخيّر في ذلك.

مسألة 1642 ـ تُسدّد دية العمد في سنة واحدة، ودية شبه العمد في سنتين على الأحوط، ودية الخطأ المحض في ثلاث سنين، في كلّ سنة ثلثها.

مسألة 1643 ـ دية العمد وشبه العمد على الجاني أن يتحمّلها لوحده، وأمّا دية الخطأ المحض فهي على العاقلة: ويراد بهم الأقارب الذكور للقاتل.

مسألة 1644 ـ القتل العمد يوجب القصاص عيناً، ولا يوجب الدية لا عيناً ولا تخييراً، إلا إذا عفا الولي بشرط الدية وللجاني القبول وعدمه، ويجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقص، فإذا لم يرض الولي إلا بأضعاف الدية جاز له ذلك.

مسألة 1645 ـ إذا قتل الرجل امرأة يَثبُتُ عليه القَوَد، ولكن يُرَدُّ على أوليائه نصف دية الرجل الحر؛ لأن دية المرأة الحرة نصف دية الرجل الحر؛ فيقتل الحر بالحرة لكن مع رد فاضل الدية.

مسألة 1646 ـ في قطع رأس الميت المسلم مائة دينار ذهباً، وفي قطع يده خمسون ديناراً، وفي قطع يديه مائة، وفي قطع إصبعه عشرة دنانير، وهذه الدية ليست لورثته بل للميت تُصرف في وجوه الخير.

مسألة 1647 ـ في احمرار الوجه باللطمة (الصفعة) أو بغيرها من غير جرح ولا كسر دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة دنانير، وفي اسوداده ستّة دنانير، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، ولا بين الصغير والكبير وإذا كانت اللطمة في غير الوجه من البدن، ففي الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار، وفي الاخضرار دينار ونصف، وفي الاسوداد ثلاثة دنانير.

مسألة 1648 ـ لا يجوز لأحدٍ تنفيذ حكم قتل مستحقّ القتل بحدّ من الحدود الشرعية, كالحرابة أو الاغتصاب أو القصاص لوليّ الدم, إلا بإذنٍ من الحاكم الشرعي.