المعاملات ----> الاحتفالات الدينية والشعائر الحسينية

الاحتفالات الدينية والشعائر الحسينية

مسألة 1626 ـ من المستحبّات الأكيدة إقامة الشعائر الدينيّة، كالمبعث والمولد النبويّين الشريفين, وإحياء أمر أهل البيت خصوصاً مراسم العزاء الحسيني، بشرط أن تكون بشكل سليم، بحيث لا تتضمّن الأكاذيب ولا ما يوجب وهن مذهب أهل البيت.

مسألة 1627 ـ يجوز إقامة المدائح النبوية وحفلات مواليد الأئمة الأطهار ونحوها من المناسبات الدينية وحتى الأعياد الوطنية إذا كانت بالشكل المتعارف في مثلها, ولم يكن فيها الغناء المحرم ولم تقترن بمحرم آخر .

مسألة 1628 ـ يجوز إقامة الاحتفالات والبرامج الدينية والثقافية داخل المساجد والحسينيات بشرط المحافظة على حرمة المكان وعدم مزاحمة المصلين.

مسألة 1629 ـ لا بأس بالتصفيق للتأييد والتشجيع في الاحتفالات والأعياد والمواليد بالنحو المتعارف, ولكن الأفضل أن تعطر أجواء الاحتفالات الدينية بالصلوات والتكبير خصوصاً في المراسيم التي تقام في الحسينيات والمساجد.

مسألة 1630 ـ استخدام الطبول في الشعائر الدينيّة بالنحو المتعارف والمناسب لا إشكال فيه.

مسألة 1631 ـ يجب على مقيمي المراسم وأصحاب مجالس العزاء الحسيني اجتناب إيذاء ومزاحمة الجيران, بخفض مكبرات الصوت أو حصرها داخل المسجد أو الحسينية.

مسألة 1632 ـ يحرم التطبير، والمشي حافياً على الجمر، وكلّ ما يوجب وهن الدين والمذهب.

مسألة 1633 ـ التطبير مضافاً إلى أنّه لا يُعدّ عُرفاً من مظاهر الأسى والحزن وليس له سابقة في عصر الأئمّة وما تلاه ولم يرد فيه تأييد من المعصومين بشكل خاصّ ولا بشكل عام؛ يُعدُّ في الوقت الراهن وهناً وشيناً على المذهب فلا يجوز على كلّ حال سواء أكان في الخفاء أم في العلن.

مسألة 1634 ـ يجب على الخطباء التحرّز من الكذب ونسبة الأمور الباطلة إلى ساحة الأئمّة ورموز الدين إلا إذا كانت بلسان الحال مع عدم العلم بكذبها.

مسألة 1635 ـ أموال التبرّعات للمآتم الحسينيّة إذا أُعطيت لصاحب المأتم ليتصرّف بها بحسب ما يراه فبإمكانه صرفها في مطلق حاجات المأتم.

مسألة 1636 ـ إذا بقي شيء من أموال التبرّعات للمآتم الحسينيّة ولم يُعطِ المُتبرّعُ الاختيار التامّ لصاحب المأتم في التصرّف بها، فإن كان يمكنه الاتصال بالمتبرّع وأخذ الإذن منه في التصرّف بها في مورد آخر وجب ذلك, وإلا فإنها تحفظ لصرفها في مجالس العزاء في السنوات اللاحقة.