المعاملات ----> الستلايت والإنترنت

الستلايت والإنترنت

مسألة 1620 ـ الستلايت من الآلات المشتركة وحكمه حكمها، فلا يجوز شراؤه إلا لمن يطمئنّ من نفسه بعدم الاستفادة منه في الحرام، وعدم وقوعه في يد مَن يستفيد منه في الحرام، ولا يترتّب على اقتنائه أيّ مفسدة.

مسألة 1621 ـ لا يجوز مشاهدة البرامج العلمية والثقافية من الفضائيات الأجنبية إلا إذا كانت علميّة أو ثقافيّة محضة ومفيدة, ولم تكن مشاهدتها تستلزم فساداً أو ابتلاءً بعمل محرّم.

مسألة 1622 ـ لا يجوز النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من صورة المرأة في التلفزيون ونحوه بالبثّ المباشر إذا كانت المرأة معروفة للناظر، وكذا إن لم تكن معروفة على الأحوط الوجوبي.

مسألة 1623 ـ لا يجوز استخدام الإنترنت المملوك للغير من دون إذن منه.

مسألة 1624 ـ لا يجوز منح اشتراك الإنترنت لمن يُعلَم أنه يستخدمه في الحرام.

مسألة 1625 ـ لا يجوز فتح وتصفح المواقع المنحرفة والشاذة, ولو بقصد الاطلاع عليها ومعرفة ما يدور فيها, لأن دخولها وتصفحها عرضة للانحراف والوقوع في الحرام, أو ترتب مفسدة ما كتأييد الحرام مثلاً .