المعاملات ----> الرقص

الرقص

مسألة 1612 ـ رقص الرجل أمام الرجال حرام على الأحوط وجوباً.

مسألة 1613 ـ يحرم رقص المرأة إذا كان أمام الرجال غير المحارم أو كان مهيجاً للشهوة أو مستلزماً للوقوع في حرام آخر .

مسألة 1614 ـ رقص المرأة في مجلس النساء إن صدق عليه عنوان اللهو كما لو تحول المجلس كله إلى مجلس رقص محل إشكال والأحوط تركه .

مسألة 1615 ـ يحرم رقص المرأة أمام النساء إذا كان بنحو مثير للشهوة أو ترتبت عليه مفسدة أو كان مقترناً بالحرام كالموسيقى والغناء المحرمين .

مسألة 1616 ـ رقص الزوجة لزوجها أو العكس إن لم يكن مقترناً بحرام لا إشكال فيه .

مسألة 1617 ـ الرقص المحرم حرام مطلقاً حتى لو كان في حفل الزفاف وبين النساء فقط, أو من قبل أب العريس أو أم العريس أو العروسة .

مسألة 1618 ـ المشاركة في حفلات الزواج التي يقع فيها الرقص أو الغناء المحرم إن كان فيها تأييدٌ لفعل الحرام أو استلزمت فعلاً محرماً فلا تجوز والا فلا بأس بها .

مسألة 1619 ـ الدبكة الشعبية إذا عدت رقصاً فحكمها حكم الرقص .