المعاملات ----> الموسيقى

الموسيقى

مسألة 1606 ـ تحرم الموسيقى اللهوية المضلة عن سبیل الله عزفاً واستماعاً, وأما ما عداها من أنواع الموسيقى ففي ذاتها لا إشكال فيها .

مسألة 1607 ـ الموسيقى اللهوية هي الموسيقى المبعدة عن الله سبحانه, والمثيرة للشهوات والمؤدية إلى التهتك والعصيان, بحسب طبيعتها وإن لم توجب ذلك للشخص نفسه .

مسألة 1608 ـ تشخيص كون الموسيقى لهوية أم لا موكول إلى النظر العرفي, وعند الشك يجوز الاستماع.

مسألة 1609 ـ الموسيقى التقليدية أو التراثية إذا لم تكن لهوية ومبعدة عن الله فلا إشكال فيها.

مسألة 1610 ـ استخدام الموسيقى في الأناشيد والمدائح والأفراح والبرامج التعليمية وغيرها لا إشكال فيه, إذا لم تكن من الموسيقى اللهوية المحرمة .

مسألة 1611 ـ بيع وشراء الآلات الموسيقية وتعليم وتعلم الموسيقى إذا كان للاستفادة منها في المجالات المحللة لا إشكال فيه .