المعاملات ----> آلات اللهو والقمار

آلات اللهو والقمار

مسألة 1591 ـ يحرم اللعب بآلات القمار مطلقاً، سواء كان اللعب مع رهان أم بدونه، ويحرم اللعب بغير آلات القمار إن كان مع الرهان، وأمّا بدونه فلا إشكال فيه, ولا يجوز الحضور اختياراً في مجلس يُلعب فيه القمار.

مسألة 1592 ـ الرهان هو عوض يجعل للرابح من اللاعبين يدفعه الخاسر له, مثلاً : يلعب اثنان لعبة ما, ويتفقان فيما بينهما قبل اللعب بأن من يخسر منهما يدفع لصاحبه مبلغاً معيناً أو عيناً أو نحو ذلك.

مسألة 1593 ـ اللعب بالورق الذي يعدّ عرفاً من آلات القمار حرام مطلقاً، حتّى من دون رهان، وحتّى لو كان على آلة الكومبيوتر إذا كان مع شخص آخر.

مسألة 1594 ـ لا يملك الرابح في المقامرة أو الرهان ما يحصل عليه بهما, فلا يجوز له التصرف به شرعاً بل يجب رده إلى صاحبه .

مسألة 1595 ـ يجوز اللعب بالشطرنج إذا كان المكلف يرى بأنه لا يعد حالياً من آلات القمار بشرط أن يكون اللعب به من غير رهان, وكما يجوز اللعب به يجوز بيعه وشراؤه وتعليمه وتعلمه.

مسألة 1596 ـ لا يجوز اللعب بالبليارد إذا كان مع الرهان، وأمّا اللعب بدون رهان فلا يجوز إذا استلزم مفاسد أخلاقيّة، أو اجتماعيّة، أو كان مصحوباً بارتكاب المحرّمات الشرعيّة.

مسألة 1597 ـ لا يجوز اقتناء آلات القمار والاحتفاظ بها, بل يجب إتلافها أو تغيير شكلها بحيث تخرج عن كونها آلة قمار .

مسألة 1598 ـ لا يجوز بيع وشراء أوراق اليانصيب على الأحوط وجوباً؛ ولا يملك الفائز المال.

مسألة 1599 ـ إذا تراهن شخصان على أنّ من يرفع هذا الشيء يدفع له صاحبه مبلغ كذا، فمثل هذا العمل, وإن لم يكن قماراً, لكنّه حرام على الأحوط وجوباً.

مسألة 1600 ـ لا مانع من أخذ الرابح الجائزة التي يدفعها طرف ثالث غير المتلاعبين, كما لو قال شخص لاثنين أو أكثر: من يسبق منكم في الركض أو يبقى تحت الماء أكثر مثلاً , فله مبلغ كذا، فمثل هذا المبلغ ليس قماراً وليس حراماً؛ لأن الدافع ليس داخلاً في رهان مع أحد، وهذه هي الطريقة المتعارفة في المسابقات الرياضيّة ونحوها.