المعاملات ----> أحكام الغيبة

أحكام الغيبة

مسألة 1583 ـ الغيبة هي ذكر المؤمن الغائب بعيب فيه مستور عن الناس اذا عدَّ انتقاصاً له عُرفاً.

مسألة 1584 ـ تحرم غيبة كل مسلم حتّى الطفل إذا كان مميّزاً، سواء أكان المستغاب يكره غيبته أم لا، وسواء أكانت الغيبة باللفظ أم بالكتابة، بالتصريح أم بالإشارة.

مسألة 1585 ـ كشف غير العيوب ليس غيبة, ولكنّه قد يحرم إذا استوجب إيذاء المؤمن أو ترتّب عليه عنوان محرّم.

مسألة 1586 ـ تقليد لهجات المناطق المختلفة إذا كان بقصد السخرية والاستهزاء حرام، ولكنّه لا يصدُق عليه عنوان الغيبة.

مسألة 1587 ـ استماع الغيبة كالغيبة حرام، ويجب على السامع للغيبة ردّها، والدفاع عن حرمة أخيه المسلم.

مسألة 1588 ـ يجب على المستغيب الاستحلال ممّن استغابه, بطلب العفو منه وإبراء الذمّة، وإذا كان ميتاً أو لا يمكن الاستحلال منه، يدعو له بالمغفرة.

مسألة 1589 ـ الفاسق المتجاهر بالفسق تجوز غيبته فيما تجاهر به فقط.

مسألة 1590 ـ يجب التحرّز من الوقوع في الغيبة استناداً إلى تبريرات ضعيفة، فإن حرمة الغيبة شديدة جداً، لذا لا يجوز ارتكابها إلا في الموارد التي يقطع المكلّف بجوازها.