المعاملات ----> أحكام الكذب

أحكام الكذب

مسألة 1574 ـ حرمة الكذب من ضروريات الدين سواء أكان في الأمور الصغيرة أم الكبيرة, فعن الإمام الباقر : (إن الله عز وجل جعل للشر أقفالاً, وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب, والكذب شر من الشراب)( ), وعن الرضا : (سئل رسول الله  أيكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم , قيل : ويكون بخيلاً ؟ قال : نعم , قيل : ويكون كذاباً؟ قال: لا( ).

مسألة 1575 ـ الكذب الذي يُعدّ من الكبائر ما كان في أمر الدين وعلى الله ورسوله، أو كان ذا مفاسد كبيرة، وأمّا الكذبات الصغيرة التافهة فتعدّ من الصغائر.

مسألة 1576 ـ المبالغة ليست كذباً، كما إذا قيل: (قلت له ألف مرّة أن لا يفعل كذا (، فإن المراد من ألف مرّة ليس عدد الألف وإنّما الكثرة، فلا يكون كاذباً مع فرض أنّه قال له ذلك كثيراً ولكن أقل من ألف مرّة.

مسألة 1577 ـ يحرم الكذب في مقام المزاح، ومنه ما يقوم به البعض بأن يقول مثلاً لصديق له: أنت اليوم مدعوّ عند فلان على الغداء، والحال لا توجد دعوة, وغرضه من ذلك المزاح وإحراج ذلك الشخص واجباره على تحمّل الغداء.

مسألة 1578 ـ خُلف الوعد يُعدّ من الكذب إن كان يعلم حين إعطائه الوعد بأنه لن يقدر على الوفاء به، ولذا يكون حراماً, إلا مع الزوجة كما سيأتي .

مسألة 1579 ـ تسقط عدالة الشخص بصدور الكذب الذي يُعدّ من الكبائر منه ولو مرّة واحدة، وأمّا الكذب الذي لا يعدّ من الكبائر فلا يوجب صدوره سقوط العدالة إلا مع الإصرار عليه.

مسألة 1580 ـ يجوز الكذب في إصلاح ذات البين، ويجوز للزوج أن يَعِدَ زوجته وولده مع علمه بعدم قدرته على الوفاء بوعده, ثمّ يقول لهم بعد ذلك: لم أتمكّن من تنفيذ ما طلبتم، وذلك من أجل عدم جرح مشاعرهم.

مسألة 1581 ـ لا إشكال في حكاية أو تمثيل القصص الخيالية ولا يعد ذلك من الكذب ما دام معلوماً من القرائن أنها خيالية.

مسألة 1582 ـ لا يجوز التوسل بالكذب والتزوير لأجل الحصول على جواز المرور (الفيزا) أو اللجوء, وكون البلد غير إسلامي لا يبيح ذلك , فالكذب والتزوير حرام بذاته.